صور القتل شبه العمد
٢٣٨ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
أول مسند الكوفيين رضي الله عنهم — حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه
سَجْعٌ مِثْلُ سَجْعِ الْأَعْرَابِ
أول مسند الكوفيين رضي الله عنهم — حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه
أَسَجْعٌ كَسَجْعِ الْأَعْرَابِ
أول مسند الكوفيين رضي الله عنهم — حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه
أَسَجْعٌ كَسَجْعِ الْأَعْرَابِ . وَلِمَا فِي بَطْنِهَا غُرَّةٌ
مسند الأنصار رضي الله عنهم — حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه
إِنَّ مِنْ قَضَاءِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّ الْمَعْدِنَ جُبَارٌ
مسند الأنصار رضي الله عنهم — حديث رجل رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ ، صَدَقَ وَعْدَهُ ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ
مقدمة المؤلف — باب الرجل يفتي بشيء ثم يبلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم فرجع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم
لَوْلَا مَا بَلَغَنِي مِنْ قَضَاءِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَجَعَلْتُهُ دِيَةً بَيْنَ دِيَتَيْنِ
كتاب الديات — باب فِي دية الجنين
فَقَضَى فِيهِ غُرَّةً ، وَجَعَلَهَا عَلَى عَاقِلَةِ الْمَرْأَةِ
كتاب الديات — باب فِي دية الجنين
فَقَضَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي جَنِينِهَا بِغُرَّةٍ ، وَأَنْ تُقْتَلَ بِهَا
كتاب الديات — باب دية الخطإ على من هي
إِنَّمَا هُوَ مِنْ إِخْوَانِ الْكُهَّانِ . مِنْ أَجْلِ سَجْعِهِ الَّذِي سَجَعَ
كتاب الديات — باب الدية فِي شبه العمد
دِيَةُ قَتِيلِ الْخَطَأِ شِبْهِ الْعَمْدِ
كتاب الديات — ذكر وصف الدية في قتيل الخطأ الذي يشبه العمد
لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، صَدَقَ وَعْدَهُ ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ
كتاب الديات — ذكر وصف الحكم فيمن ضرب بطن امرأة فألقت جنينا ميتا
أَسَجْعٌ كَسَجْعِ الْجَاهِلِيَّةِ ؟ ! " وَجَعَلَهَا عَلَى أَوْلِيَاءِ أَوْلِيَاءِ الْمَرْأَةِ
كتاب الديات — ذكر البيان بأن المرأة التي توفيت كانت المضروبة دون الضاربة
سَجْعَ الْجَاهِلِيَّةِ ، غُرَّةٌ
كتاب الديات — ذكر الخبر المصرح بأن المتوفاة من المرأتين اللتين ذكرناهما كانت المضروبة دون الضاربة
إِنَّمَا هَذَا مِنْ أَحْدَاثِ الْكُهَّانِ
كتاب الديات — ذكر خبر قد يوهم عالما من الناس أنه مضاد لإخبار أبي هريرة التي ذكرناها
أَنَّ عُمَرَ رِضْوَانُ اللهِ عَلَيْهِ نَاشَدَ النَّاسَ فِي الْجَنِينِ
كتاب الديات — ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن الغرة في الجنين الساقط لا يجب على الضارب إلا عبد أو أمة
إِنَّ هَذَا لَيَقُولُ بِقَوْلِ شَاعِرٍ ، فِيهِ غُرَّةٌ : عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ ، أَوْ فَرَسٌ ، أَوْ بَغْلٌ
باب الألف — باب في الدية
كَانَتْ فِيهَا امْرَأَتَانِ ضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِعَمُودٍ فَقَتَلَهَا وَقَتَلَتْ مَا فِي بَطْنِهَا " ، فَقَضَى النَّبِيُّ
باب الألف — باب في الدية
دَعْنِي مِنْ رَجَزِ الْأَعْرَابِ ، فِيهِ غُرَّةٌ : عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ ، أَوْ خَمْسُمِائَةٍ أَوْ فَرَسٌ ، أَوْ عِشْرُونَ وَمِائَةُ شَاةٍ
باب الحاء — حمل بن مالك بن النابغة الهذلي
رَجَزُ الْأَعْرَابِ ، نَعَمْ دُوهُ ، فِيهِ غُرَّةُ عَبْدٍ أَوْ وَلِيدَةٍ
باب الحاء — حمل بن مالك بن النابغة الهذلي
لَسْنَا مِنْ أَسَاجِيعِ الْجَاهِلِيَّةِ فِي شَيْءٍ