صور القتل شبه العمد
٢٣٨ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
وما أسند أبو هريرة — من رواية سعيد بن المسيب
هَذَا مِنْ إِخْوَانِ الْكُهَّانِ
وما أسند أبو هريرة — وما روى أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة
إِنَّ هَذَا مِنْ إِخْوَانِ الْكُهَّانِ
كتاب القسامة — وذكر الاختلاف على أيوب في حديث القاسم بن ربيعة فيه
قَتِيلُ الْخَطَأِ شِبْهِ الْعَمْدِ ; بِالسَّوْطِ أَوِ الْعَصَا مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ
كتاب القسامة — ذكر الاختلاف على خالد الحذاء
أَلَا وَإِنَّ قَتِيلَ الْخَطَأِ شِبْهِ الْعَمْدِ ; مَا كَانَ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا
كتاب القسامة — ذكر الاختلاف على خالد الحذاء
الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي صَدَقَ وَعْدَهُ ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ
كتاب القسامة — دية جنين المرأة
إِنَّمَا هَذَا مِنْ إِخْوَانِ الْكُهَّانِ ، مِنْ أَجْلِ سَجْعِهِ الَّذِي سَجَعَ
كتاب القسامة — صفة شبه العمد وعلى من دية الأجنة وشبه العمد
أَسَجْعٌ كَسَجْعِ الْأَعْرَابِ ؟ فَقَضَى بِالْغُرَّةِ عَلَى عَاقِلَةِ الْمَرْأَةِ
كتاب القسامة — صفة شبه العمد وعلى من دية الأجنة وشبه العمد
أَسَجْعٌ كَسَجْعِ الْأَعْرَابِ ؟ فَقَضَى فِيهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ
مسند جابر
فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دِيَةَ الْمَقْتُولِ عَلَى عَاقِلَةِ الْقَاتِلَةِ
مسند عبد الله بن عمر
قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى دَرَجَةِ الْكَعْبَةِ يَوْمَ الْفَتْحِ ، فَقَالَ : الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي صَدَقَ وَعْدَهُ
مسند أبي هريرة
قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْجَنِينِ : غُرَّةَ عَبْدٍ ، أَوْ أَمَةٍ
كتاب القصاص — باب الديات
الْعَقْلُ عَلَى الْعَصَبَةِ
كتاب القصاص — باب الديات
لَسْنَا مِنْ أَسَاجِيعِ الْجَاهِلِيَّةِ فِي شَيْءٍ
باب في الديات
أَلَا إِنَّ كُلَّ مَأْثُرَةٍ كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تُعَدُّ وَتُدْعَى مِنْ دَمٍ أَوْ مَالٍ تَحْتَ قَدَمَيَّ
باب في الديات
إِنَّمَا هَذَا مِنْ إِخْوَانِ الْكُهَّانِ . مِنْ أَجْلِ سَجْعِهِ
كتاب الجنايات — باب شبه العمد الذي لا قود فيه ما هو
اقْتَتَلَتِ امْرَأَتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ ، فَضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِحَجَرٍ فَقَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا ، فَاخْتَصَمُوا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كتاب الجنايات — باب غرة الجنين المحكوم بها فيه لمن هي
قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْجَنِينِ بِغُرَّةٍ : عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ
باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في القتل هل يكون منه شبه عمد
قَتِيلُ الْخَطَأِ شِبْهِ الْعَمْدِ بِالسَّوْطِ أَوِ الْعَصَا مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ
باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في القتل هل يكون منه شبه عمد
أَلَا وَإِنَّ قَتِيلَ الْخَطَأِ شِبْهِ الْعَمْدِ مَا كَانَ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا