أحوال الدية في التغليظ والتخفيف
١٦٣ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الحدود والديات وغيره
مَنْ قُتِلَ فِي عِمِّيَّةٍ رَمْيًا بِحَجَرٍ أَوْ عَصًا فَفِيهِ دِيَةٌ مُغَلَّظَةٌ
كتاب الحدود والديات وغيره
عَقْلُ شِبْهِ الْعَمْدِ مُغَلَّظٌ ، مِثْلُ عَقْلِ الْعَمْدِ
كتاب الحدود والديات وغيره
لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ ، صَدَقَ وَعْدَهُ ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ
كتاب الحدود والديات وغيره
لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ ، صَدَقَ وَعْدَهُ ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ
كتاب الحدود والديات وغيره
الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي صَدَقَ وَعْدَهُ ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ
كتاب الحدود والديات وغيره — اللعان
إِنَّمَا قَضَيْتُ عَلَيْكُمْ بِقَضَاءِ نَبِيِّكُمْ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، فَأَخَذَ دِيَتَهُ دَنَانِيرَ
كتاب الحدود والديات وغيره — اللعان
مَنْ قَتَلَ مُتَعَمِّدًا دُفِعَ إِلَى وَلِيِّ الْمَقْتُولِ : فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوا
حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب
الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي صَدَقَ وَعْدَهُ ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ
كتاب القسامة — وذكر الاختلاف على أيوب في حديث القاسم بن ربيعة فيه
قَتِيلُ الْخَطَأِ شِبْهِ الْعَمْدِ ; بِالسَّوْطِ أَوِ الْعَصَا مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ
كتاب القسامة — ذكر الاختلاف على خالد الحذاء
أَلَا وَإِنَّ قَتِيلَ الْخَطَأِ شِبْهِ الْعَمْدِ ; مَا كَانَ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا
كتاب القسامة — ذكر الاختلاف على خالد الحذاء
أَلَا إِنَّ قَتِيلَ الْخَطَأِ الْعَمْدِ ; بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا
كتاب القسامة — ذكر الاختلاف على خالد الحذاء
أَلَا إِنَّ قَتِيلَ الْخَطَأِ ; قَتِيلُ السَّوْطِ وَالْعَصَا
كتاب القسامة — ذكر الاختلاف على خالد الحذاء
أَلَا وَإِنَّ كُلَّ قَتِيلٍ خَطَأِ الْعَمْدِ أَوْ شِبْهِ الْعَمْدِ ، قَتِيلَ السَّوْطِ وَالْعَصَا
كتاب القسامة — ذكر الاختلاف على خالد الحذاء
أَلَا وَإِنَّ قَتِيلَ الْخَطَأِ شِبْهِ الْعَمْدِ ; قَتِيلَ السَّوْطِ وَالْعَصَا
كتاب القسامة — ذكر الاختلاف على خالد الحذاء
الْخَطَأُ شِبْهُ الْعَمْدِ - يَعْنِي بِالْعَصَا وَالسَّوْطِ - فِيهَا مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ
كتاب القسامة — ذكر الاختلاف على خالد الحذاء
الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي صَدَقَ وَعْدَهُ ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ
مسند عبد الله بن عمر
قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى دَرَجَةِ الْكَعْبَةِ يَوْمَ الْفَتْحِ ، فَقَالَ : الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي صَدَقَ وَعْدَهُ
باب في الديات
أَلَا إِنَّ كُلَّ مَأْثُرَةٍ كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تُعَدُّ وَتُدْعَى مِنْ دَمٍ أَوْ مَالٍ تَحْتَ قَدَمَيَّ
كتاب الجنايات — باب شبه العمد الذي لا قود فيه ما هو
أَلَا إِنَّ قَتِيلَ خَطَأِ الْعَمْدِ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا وَالْحَجَرِ ، فِيهِ دِيَةٌ مُغَلَّظَةٌ
باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في القتل هل يكون منه شبه عمد
أَلَا إِنَّ قَتْلَ خَطَأِ الْعَمْدِ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا وَالْحَجَرِ