أحوال الدية في التغليظ والتخفيف
١٦٣ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب العقول — باب ما يكون فيه التغليظ
تَغْلِيظٌ فِي أَسْنَانِ الْإِبِلِ ، وَلَا يُزَادُ فِي الدِّيَةِ شَيْءٌ
كتاب العقول — باب ما يكون فيه التغليظ
فِي الْجَارِ وَالشَّهْرِ الْحَرَامِ تَغْلِيظٌ
كتاب العقول — باب ما يكون فيه التغليظ
سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ أَوْ سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ جَارًا لَهُ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ
كتاب العقول — باب ما يكون فيه التغليظ
إِنْ قَتَلَ حَلَالٌ حَرَامًا غُلِّظَتْ دِيَتُهُ
كتاب العقول — باب ما يكون فيه التغليظ
فِي الْجِرَاحِ تَغْلِيظٌ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ
كتاب العقول — باب ما يكون فيه التغليظ
فِي وَجْهِ الْمَرْأَةِ تَغْلِيظٌ
كتاب العقول — باب ما يكون فيه التغليظ
لَيْسَ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى زِيَادَةٌ فِي تَغْلِيظِ عَقْلٍ
كتاب العقول — باب ما يكون فيه التغليظ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، " قَضَى فِيمَنْ قَتَلَ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ أَوْ فِي الْحَرَمِ
كتاب العقول — باب ما يكون فيه التغليظ
اتَّفَقَا عَلَى أَنَّهُ لَا تَغْلِيظَ فِي الْحَرَمِ
كتاب العقول — باب ما يكون فيه التغليظ
مَنْ قُتِلَ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ فَدِيَةٌ وَثُلُثٌ
كتاب العقول — باب ما أصيب من المال في الشهر الحرام
مَا أُصِيبَ مِنْ مَوَاشِي النَّاسِ وَأَمْوَالِهِمْ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ ، فَإِنَّهُ يُزَادُ الثُّلُثُ
كتاب العقول — باب الشفتين
فِي الشَّفَتَيْنِ خَمْسُونَ خَمْسُونَ
كتاب العقول — باب في كم تؤخذ الدية
جَعَلَ الدِّيَةَ الْكَامِلَةَ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ
كتاب العقول — باب في كم تؤخذ الدية
جَعَلَ الدِّيَةَ فِي الْأُعْطِيَةِ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ
كتاب العقول — باب في كم تؤخذ الدية
الدِّيَةُ اثْنَا عَشَرَ أَلْفًا عَلَى أَهْلِ الدَّرَاهِمِ
كتاب العقول — باب في كم تؤخذ الدية
إِذَا كَانَ " ثُلُثُ الدِّيَةِ فَفِي سَنَةٍ
كتاب العقول — باب من أصيب من أطرافه ما يكون فيه ديتان أو ثلاث
إِذَا أُصِيبَ الرَّجُلُ خَطَأً ، فَأُصِيبَتْ عَيْنَاهُ ، وَأَنْفُهُ ، فَدِيَتَانِ
كتاب اللقطة — باب القطع في عام سنة
قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي الْجِرَاحِ
كتاب النفقات — باب الرجل يقتل ابنه
لَيْسَ لِقَاتِلٍ شَيْءٌ
كتاب النفقات — باب شبه العمد وهو ما عمد إلى الرجل بالعصا الخفيفة أو السوط الضرب الذي الأغلب أنه لا يمات من مثله
أَلَا إِنَّ فِي قَتِيلِ الْعَمْدِ الْخَطَأِ بِالسَّوْطِ أَوِ الْعَصَا مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ