تفسير سورة البقرة آية رقم 282
٦٢ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
أبواب الأحكام — باب الإشهاد على الديون
تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى
مسند بني هاشم رضي الله عنهم — مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم
إِنَّ أَوَّلَ مَنْ جَحَدَ آدَمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ - أَوْ أَوَّلُ مَنْ جَحَدَ آدَمُ
مسند بني هاشم رضي الله عنهم — مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم
إِنَّ أَوَّلَ مَنْ جَحَدَ آدَمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ
باب العين — أبو حسان عن ابن عباس
سُئِلَ عَنِ السَّلَفِ ، فَقَالَ : " أَشْهَدُ أَنَّ اللهَ أَحَلَّهُ
باب العين — يوسف بن مهران عن ابن عباس
إِنَّ أَوَّلَ مَنْ جَحَدَ آدَمُ
باب الألف — أحمد بن محمد بن صدقة
نَسَخَتْ هَذِهِ الْآيَةُ مَا قَبْلَهَا
كتاب الطلاق — في قوله وعلى الوارث مثل ذلك
لَا يُضَارَّ
كتاب البيوع والأقضية — من قال لا تجوز شهادة العبد
فِي قَوْلِهِ : وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ قَالَ : " مِنَ الْأَحْرَارِ
كتاب البيوع والأقضية — في الإشهاد على الشراء والبيع
سَأَلْتُ الْحَسَنَ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى : وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ
كتاب البيوع والأقضية — في الإشهاد على الشراء والبيع
فِي قَوْلِهِ : وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ
كتاب البيوع والأقضية — في الإشهاد على الشراء والبيع
سَمِعْتُ الْحَكَمَ قَرَأَ : فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا
كتاب البيوع والأقضية — السلف في الطعام والتمر
أَشْهَدُ أَنَّ السَّلَفَ الْمَضْمُونَ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ، أَنَّ اللهَ أَحَلَّهُ وَأَذِنَ فِيهِ
كتاب البيوع والأقضية — في قوله تعالى ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا
إِذَا كَانَتْ عِنْدَكَ الشَّهَادَةُ فَقَدْ دُعِيتَ
كتاب البيوع والأقضية — في قوله تعالى ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا
هُوَ الرَّجُلُ يَشْهَدُ عَلَى الشَّهَادَةِ ، ثُمَّ يُدْعَى لَهَا
كتاب البيوع والأقضية — في قوله تعالى ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا
قَبْلَ أَنْ يَشْهَدُوا أَوْ بَعْدَ ؟ قَالَ : لَا ؛ بَلْ بَعْدَ مَا شَهِدُوا
كتاب البيوع والأقضية — في قوله تعالى ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا
إِذَا كَانُوا قَدْ شَهِدُوا
كتاب البيوع والأقضية — في قوله تعالى ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا
الشَّاهِدُ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يُشْهَدْ
كتاب البيوع والأقضية — في قوله تعالى ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا
الَّذِي عِنْدَهُ الشَّهَادَةُ
كتاب البيوع والأقضية — في قوله تعالى ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا
إِذَا كَانُوا قَدْ شَهِدُوا قَبْلَ هَذَا
كتاب البيوع والأقضية — في قوله تعالى ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا
إِذَا كَانُوا قَدْ شَهِدُوا