العفو عن القصاص

٩٥ حديث مرتبط مباشرة · ٢ موضوع فرعي

تصدير مصادر الموضوع:
سنن أبي داودصحيح
ج4 ص288

كتاب الديات — باب الإمام يأمر بالعفو في الدم

أَمَا إِنَّهُ إِنْ كَانَ صَادِقًا ثُمَّ قَتَلْتَهُ دَخَلْتَ النَّارَ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن أبي داودصحيح
ج4 ص306

كتاب الديات — باب عفو النساء عن الدم

عَلَى الْمُقْتَتِلِينَ أَنْ يَنْحَجِزُوا الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ

عرض الحديث كاملاً ←
جامع الترمذيصحيح
ج3 ص77

أبواب الديات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. — باب ما جاء في حكم ولي القتيل في القصاص والعفو

أَمَا إِنَّهُ إِنْ كَانَ قَوْلُهُ صَادِقًا فَقَتَلْتَهُ دَخَلْتَ النَّارَ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن النسائيصحيح
ج1 ص931

كتاب القسامة والقود — باب عفو النساء عن الدم

وَعَلَى الْمُقْتَتِلِينَ أَنْ يَنْحَجِزُوا الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ ، وَإِنْ كَانَتِ امْرَأَةً

عرض الحديث كاملاً ←
مسند أحمدصحيح
ج10 ص5360

مسند الأنصار رضي الله عنهم — حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه

مَا مِنْ رَجُلٍ يُجْرَحُ فِي جَسَدِهِ جِرَاحَةً فَيَتَصَدَّقُ بِهَا إِلَّا كَفَّرَ اللهُ عَنْهُ مِثْلَ مَا تَصَدَّقَ بِهِ

عرض الحديث كاملاً ←
مسند الدارميصحيح
ج3 ص1518

كتاب الديات — باب فِي قتل العمد

أَنَّ مَنِ اعْتَبَطَ مُؤْمِنًا قَتْلًا عَنْ بَيِّنَةٍ فَإِنَّهُ قَوَدُ يَدَيْهِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرىصحيح
ج8 ص59

كتاب النفقات — باب عفو بعض الأولياء عن القصاص دون بعض

عَلَى الْمُقْتَتِلِينَ أَنْ يَنْحَجِزُوا الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ وَإِنْ كَانَتِ امْرَأَةً

عرض الحديث كاملاً ←
السنن الكبرىصحيح
ج6 ص350

كتاب القسامة — عفو النساء عن الدم

وَعَلَى الْمُقْتَتِلِينَ أَنْ يَنْحَجِزُوا الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ

عرض الحديث كاملاً ←
المستدرك على الصحيحينصحيح
ج3 ص519

كتاب معرفة الصحابة رضي الله تعالى عنهم — سؤال صفوان عن الأوقات المكروهة للصلاة

وَقَعَدَ صَفْوَانُ بْنُ الْمُعَطَّلِ لِحَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ فَضَرَبَهُ

عرض الحديث كاملاً ←
شرح مشكل الآثارصحيح
ج1 ص95

باب بيان ما أشكل علينا مما رويناه عن النبي عليه السلام من قوله وعلى المقتتلين أن ينحجزوا الأدنى فالأدنى وإن كانت امرأة

عَلَى الْمُقْتَتِلِينَ أَنْ يَنْحَجِزُوا الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ

عرض الحديث كاملاً ←
شرح مشكل الآثارصحيح
ج1 ص95

باب بيان ما أشكل علينا مما رويناه عن النبي عليه السلام من قوله وعلى المقتتلين أن ينحجزوا الأدنى فالأدنى وإن كانت امرأة

وَعَلَى الْمُقْتَتِلِينَ أَنْ يَنْحَجِزُوا الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ

عرض الحديث كاملاً ←