استيفاء القصاص بالمثل
١٣٣ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
مسند أنس بن مالك رضي الله عنه
فَاعْتَرَفَ الْيَهُودِيُّ
مسند أنس بن مالك رضي الله عنه
فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُضَّ رَأْسُهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ
مسند أنس بن مالك رضي الله عنه
أَنَّ جَارِيَةً وُجِدَ رَأْسُهَا بَيْنَ حَجَرَيْنِ ، فَقِيلَ لَهَا : مَنْ فَعَلَ بِكِ هَذَا؟ أَفُلَانٌ
كتاب الديات — باب كيف العمل فِي القود
أَنَّ جَارِيَةً رُضَّ رَأْسُهَا بَيْنَ حَجَرَيْنِ ، فَقِيلَ لَهَا : مَنْ فَعَلَ بِكِ هَذَا ؟ أَفُلَانٌ ؟ أَفُلَانٌ ؟ حَتَّى سُمِّيَ الْيَهُودِيُّ
كتاب الحدود — ذكر البيان بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم إنما سمر أعين العرنيين لأنهم سمروا أعين الرعاء
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا سَمَرَ أَعْيُنَهُمْ لِأَنَّهُمْ سَمَرُوا أَعْيُنَ الرِّعَاءِ
كتاب الجنايات — ذكر الحكم في القود عن المسلمين وأهل الذمة أو بعضهم مع بعض
أَنَّ يَهُودِيًّا قَتَلَ جَارِيَةً عَلَى أَوْضَاحٍ
كتاب الجنايات — ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن القود لا يكون إلا بالسيف أو الحديد
أَنَّ يَهُودِيًّا قَتَلَ جَارِيَةً عَلَى أَوْضَاحٍ لَهَا
كتاب الجنايات — ذكر البيان بأن المصطفى - صلى الله عليه وسلم - قتل قاتل المرأة التي وصفناها بإقراره على نفسه بقتله إياها لا بإقرارها عليه به
أَنَّ جَارِيَةً وُجِدَ رَأْسُهَا قَدْ رُضَّ بَيْنَ حَجَرَيْنِ
باب الألف — ومما أسند أسيد بن حضير رضي الله عنه
فَطَعَنَهُ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي خَاصِرَتِهِ ، فَقَالَ : أَصْبِرْنِي ، فَقَالَ : " اصْطَبِرْ
باب الألف — ومما أسند أسيد بن حضير رضي الله عنه
إِذْ قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِإِصْبَعِهِ فِي خَاصِرَتِهِ ، قَالَ : قَتَلْتَنِي يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ : " اقْتَصَّ
باب العين — عبيد الله بن عبد الله عن أبيه
إِنَّمَا سَمَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْيُنَ الْعُرَنِيِّينَ
باب العين — ومن أخباره وذكر نسبته
أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ " قُتِلَ لَهُ أَخٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ
باب الواو — سماك بن حرب عن علقمة بن وائل
هَلْ لَكَ مَالٌ تُؤَدِّي دِيَتَهُ ؟ " قَالَ : لَا ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلرَّجُلِ : " خُذْهُ " فَخَرَجَ بِهِ لِيَقْتُلَهُ
باب الواو — سماك بن حرب عن علقمة بن وائل
أَمَا تُرِيدُ أَنْ يَبُوءَ بِإِثْمِهِ وَإِثْمِ صَاحِبِكَ ؟ " قَالَ : بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ : " فَإِنَّهُ كَذَلِكَ " فَرَمَى نِسْعَتَهُ وَقَالَ : " اذْهَبْ حَيْثُ شِئْتَ
باب الألف — أحمد بن شعيب النسائي
إِنَّمَا سَمَلَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَعْيُنَ أُولَئِكَ الْعُرَنِيِّينَ ؛ لِأَنَّهُمْ سَمَلُوا أَعْيُنَ الرِّعَاءِ
كتاب الديات — فِي الرجل يقتل المرأة عمدا
أَنَّ يَهُودِيًّا رَضَخَ رَأْسَ امْرَأَةٍ بِحَجَرٍ [فَقَتَلَهَا] ، فَرَضَخَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ
كتاب الديات — فِي الرجل يقتل المرأة عمدا
يُقْتَلُ الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ إِذَا قَتَلَهَا عَمْدًا
كتاب الديات — القصاص بين الرجال والنساء
مَضَتِ السُّنَّةُ فِي الرَّجُلِ يَضْرِبُ امْرَأَتَهُ فَيَجْرَحُهَا : أَنْ لَا تَقْتَصَّ مِنْهُ
كتاب الديات — القصاص بين الرجال والنساء
لَا يُقَصُّ لِلْمَرْأَةِ مِنْ زَوْجِهَا
كتاب الديات — الرجل يخنق الرجل
أَنَّ رَجُلًا خَنَقَ صَبِيًّا عَلَى أَوْضَاحٍ لَهُ ، قَالَ : فَكُتِبَ فِيهِ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ