القتل بالمثقل
١٧٥ حديث مرتبط مباشرة
كتاب الجنايات — باب شبه العمد الذي لا قود فيه ما هو
أَلَا إِنَّ قَتِيلَ خَطَأِ الْعَمْدِ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا وَالْحَجَرِ ، فِيهِ دِيَةٌ مُغَلَّظَةٌ
كتاب الجنايات — باب شبه العمد الذي لا قود فيه ما هو
اقْتَتَلَتِ امْرَأَتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ ، فَضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِحَجَرٍ فَقَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا ، فَاخْتَصَمُوا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كتاب الجنايات — باب شبه العمد الذي لا قود فيه ما هو
أَنَّ امْرَأَتَيْنِ ضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِعَمُودِ الْفُسْطَاطِ فَقَتَلَتْهَا . فَقَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالدِّيَةِ عَلَى عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ
كتاب الجنايات — باب شبه العمد الذي لا قود فيه ما هو
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ خُزَيمَةَ قَالَ ثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ رَجَاءٍ قَالَ أَخبَرَنَا زَائِدَةُ عَن مَنصُورٍ عَن إِبرَاهِيمَ عَن
كتاب الجنايات — باب شبه العمد الذي لا قود فيه ما هو
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ النُّعمَانِ قَالَ ثَنَا الحُمَيدِيُّ قَالَ ثَنَا هِشَامُ بنُ سُلَيمَانَ المَخزُومِيُّ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ عَن
كتاب الجنايات — باب شبه العمد الذي لا قود فيه ما هو
يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ ، فَيَضْرِبُ أَخَاهُ مِثْلَ آكِلَةِ اللَّحْمِ
كتاب الجنايات — باب شبه العمد الذي لا قود فيه ما هو
شِبْهُ الْعَمْدِ بِالْعَصَا وَالْحَجَرِ الثَّقِيلِ
كتاب الجنايات — باب غرة الجنين المحكوم بها فيه لمن هي
فَقَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَنَّ مِيرَاثَهَا لِبَنِيهَا وَزَوْجِهَا ، وَأَنَّ الْعَقْلَ عَلَى عَصَبَتِهَا
كتاب الجنايات — باب غرة الجنين المحكوم بها فيه لمن هي
قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْجَنِينِ بِغُرَّةٍ : عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ
كتاب الجنايات — باب غرة الجنين المحكوم بها فيه لمن هي
أَنَّ رَجُلًا كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ ، فَضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِعَمُودِ فُسْطَاطٍ ، أَوْ بِحَجَرٍ ، فَأَسْقَطَتْ
باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغرة التي قضى بها في الجنين وما مقدارها من الدية
لَسْنَا مِنْ أَسَاجِيعِ الْجَاهِلِيَّةِ فِي شَيْءٍ
باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغرة التي قضى بها في الجنين وما مقدارها من الدية
أَسَجَّاعَةٌ أَنْتَ ؟ " فَقَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ مِيرَاثَ الْمَقْتُولَةِ لِزَوْجِهَا وَلِوَلَدِهَا
باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغرة التي قضى بها في الجنين وما مقدارها من الدية
دَعْنِي مِنْ أَرَاجِيزِ الْبَادِيَةِ أَوْ أَرَاجِيزِ الْأَعْرَابِ ، فِيهِ غُرَّةٌ
باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغرة التي قضى بها في الجنين وما مقدارها من الدية
دَعْنِي مِنْ أَرَاجِيزِ أَهْلِ الْبَادِيَةِ ، أَوْ مِنْ أَرَاجِيزِ الْأَعْرَابِ ، فِيهِ غُرَّةٌ ، عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ
باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله من قتل عمدا فقود يده
مَنْ قُتِلَ فِي عِمِّيَّا وَرِمِّيَّا يَكُونُ بَيْنَهُمْ بِحَجَرٍ أَوْ بِسَوْطٍ أَوْ بِعَصًا