القتل بالمثقل
١٧٥ حديث مرتبط مباشرة
كتاب الديات — باب من قتل في عميا بين قوم
مَنْ قُتِلَ فِي عِمِّيَّا فِي رَمْيٍ يَكُونُ بَيْنَهُمْ بِحِجَارَةٍ
كتاب الديات — باب دية الجنين
أَسَجْعٌ كَسَجْعِ الْأَعْرَابِ
كتاب الديات — باب دية الجنين
إِنَّمَا هَذَا مِنْ إِخْوَانِ الْكُهَّانِ
أبواب الديات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. — باب ما جاء في دية الجنين
قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْجَنِينِ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ
كتاب القسامة والقود — باب دية جنين المرأة
إِنَّمَا هَذَا مِنْ إِخْوَانِ الْكُهَّانِ
كتاب القسامة والقود — باب صفة شبه العمد وعلى من دية الأجنة وشبه العمد وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر إبراهيم عن عبيد بن نضيلة عن المغيرة
أَسَجْعٌ كَسَجْعِ الْأَعْرَابِ
كتاب القسامة والقود — باب صفة شبه العمد وعلى من دية الأجنة وشبه العمد وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر إبراهيم عن عبيد بن نضيلة عن المغيرة
أَسَجْعٌ كَسَجْعِ الْأَعْرَابِ
أبواب الديات — باب دية الجنين
إِنَّ هَذَا لَيَقُولُ بِقَوْلِ شَاعِرٍ ، فِيهِ غُرَّةٌ : عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ
كتاب العقول — عقل الجنين
إِنَّمَا هَذَا مِنْ إِخْوَانِ الْكُهَّانِ
مسند أبي هريرة رضي الله عنه
اقْتَتَلَتِ امْرَأَتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ ، فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِحَجَرٍ فَأَصَابَتْ بَطْنَهَا فَقَتَلَتْهَا ، وَأَلْقَتْ جَنِينًا . فَقَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِدِيَتِهَا عَلَى الْعَاقِلَةِ
مسند أبي هريرة رضي الله عنه
فِي الْجَنِينِ غُرَّةٌ : عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ
مسند أبي هريرة رضي الله عنه
إِنَّ هَذَا لَيَقُولُ بِقَوْلِ شَاعِرٍ نَعَمْ فِيهِ غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ
مسند أبي هريرة رضي الله عنه
إِنَّمَا هُوَ مِنْ إِخْوَانِ الْكُهَّانِ
أول مسند الكوفيين رضي الله عنهم — حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه
أَسَجْعٌ كَسَجْعِ الْأَعْرَابِ
كتاب الديات — باب فِي دية الجنين
فَقَضَى فِيهِ غُرَّةً ، وَجَعَلَهَا عَلَى عَاقِلَةِ الْمَرْأَةِ
كتاب الديات — باب دية الخطإ على من هي
إِنَّمَا هُوَ مِنْ إِخْوَانِ الْكُهَّانِ . مِنْ أَجْلِ سَجْعِهِ الَّذِي سَجَعَ
كتاب الديات — ذكر الخبر المصرح بأن المتوفاة من المرأتين اللتين ذكرناهما كانت المضروبة دون الضاربة
إِنَّمَا هَذَا مِنْ أَحْدَاثِ الْكُهَّانِ
كتاب الديات — ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن الغرة في الجنين الساقط لا يجب على الضارب إلا عبد أو أمة
إِنَّ هَذَا لَيَقُولُ بِقَوْلِ شَاعِرٍ ، فِيهِ غُرَّةٌ : عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ ، أَوْ فَرَسٌ ، أَوْ بَغْلٌ
باب العين — باب
شِبْهُ الْعَمْدِ الْحَجَرُ ، وَالْعَصَا ، وَالسَّوْطُ
باب العين — باب
أَنَّ شِبْهَ الْعَمْدِ الْحَجَرُ وَالْعَصَا