القتل بالمثقل
١٧٥ حديث مرتبط مباشرة
كتاب النفقات — باب شبه العمد وهو ما عمد إلى الرجل بالعصا الخفيفة أو السوط الضرب الذي الأغلب أنه لا يمات من مثله
مَنْ قُتِلَ فِي عِمِّيَّا أَوْ رِمِّيَّا تَكُونُ بَيْنَهُمْ بِحَجَرٍ أَوْ بِعَصًا فَعَقْلُهُ عَقْلُ خَطَإٍ
كتاب النفقات — باب من قال موجب العمد القود وإنما تجب الدية بالعفو عنه عليها
مَنْ قُتِلَ فِي عِمِّيَّةٍ أَوْ رَمْيَةٍ بِحَجَرٍ أَوْ بِسَوْطٍ أَوْ عَصًا فَعَقْلُهُ عَقْلُ الْخَطَأِ ، وَمَنْ قُتِلَ عَمْدًا فَهُوَ قَوَدٌ
كتاب الديات — باب وجوب الدية في شبه العمد على العاقلة
هَذَا مِنْ إِخْوَانِ الْكُهَّانِ
كتاب الديات — باب العاقلة
أَنَّ دِيَةَ جَنِينِهَا غُرَّةٌ ؛ عَبْدٌ أَوْ وَلِيدَةٌ
كتاب الديات — باب العاقلة
أَنَّ امْرَأَةً قَتَلَتْ ضَرَّتَهَا بِعَمُودِ فُسْطَاطٍ فَأُتِيَ فِيهِ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَضَى فِيهِ عَلَى عَاقِلَتِهَا بِالدِّيَةِ
كتاب الديات — باب من العاقلة التي تغرم
قَضَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي جَنِينِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي لِحْيَانَ سَقَطَ مَيِّتًا بِغُرَّةٍ : عَبْدٍ أَوْ وَلِيدَةٍ
كتاب الديات — باب من العاقلة التي تغرم
تَنَازَعَتِ امْرَأَتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ فَطَرَحَتْ إِحْدَاهُمَا جَنِينَ صَاحِبَتِهَا ، فَقَضَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَيْهَا بِغُرَّةٍ : عَبْدٍ أَوْ وَلِيدَةٍ
كتاب الديات — باب من العاقلة التي تغرم
دِيَةَ الْمَقْتُولَةِ عَلَى عَاقِلَةِ الْمَرْأَةِ الْقَاتِلَةِ
كتاب الديات — باب ما جاء في عقل الفقير
الدِّيَةُ عَلَى الْعَصَبَةِ
كتاب الديات — باب ما تحمل العاقلة
فَقَضَى فِيهِ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِغُرَّةٍ وَجَعَلَهُ عَلَى عَاقِلَةِ الْمَرْأَةِ
كتاب الديات — باب دية الجنين
إِنَّمَا هَذَا مِنْ إِخْوَانِ الْكُهَّانِ
كتاب الديات — باب دية الجنين
هَذَا مِنْ إِخْوَانِ الْكُهَّانِ
كتاب الديات — باب دية الجنين
فَقَضَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِأَنَّ مِيرَاثَهَا لِبَنِيهَا وَزَوْجِهَا ، وَأَنَّ الْعَقْلَ عَلَى عَصَبَتِهَا
كتاب الديات — باب دية الجنين
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى فِي الْجَنِينِ يُقْتَلُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ وَلِيدَةٍ
كتاب الديات — باب دية الجنين
إِنَّ هَذَا مِنْ إِخْوَانِ الْكُهَّانِ
كتاب الديات — باب دية الجنين
فَقَضَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي جَنِينِهَا بِغُرَّةٍ وَأَنْ تُقْتَلَ
كتاب الديات — باب دية الجنين
سَجْعٌ كَسَجْعِ الْأَعْرَابِ ؟ " . وَجَعَلَ عَلَيْهِمُ الدِّيَةَ
كتاب الديات — باب دية الجنين
أَسَجْعُ الْجَاهِلِيَّةِ وَكِهَانَتِهَا أَرَى ؟ فِي الصَّبِيِّ غُرَّةٌ
كتاب الحدود والديات وغيره
مَنْ قُتِلَ فِي عِمِّيَّا رَمْيًا بِحَجَرٍ أَوْ ضَرْبًا بِعَصًا أَوْ بِسَوْطٍ
كتاب الحدود والديات وغيره
الْعَمْدُ قَوَدُ الْيَدِ ، وَالْخَطَأُ عَقْلٌ لَا قَوَدَ فِيهِ