القتل بالمثقل
١٧٥ حديث مرتبط مباشرة
كتاب الديات — من قَالَ العمد بالحديد
لَا يُقَادُ مِنْ ضَارِبٍ إِلَّا أَنْ يَضْرِبَ بِحَدِيدَةٍ
كتاب الديات — إِذا ضربه بصخرة فأعاد عليه
أَنَّ رَجُلًا رَمَى رَجُلًا بِجُلْمُودٍ فَقَتَلَهُ ، فَأَقَادَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كتاب الديات — إِذا ضربه بصخرة فأعاد عليه
الضَّرْبُ بِالصَّخْرَةِ عَمْدٌ وَفِيهَا الْقَوَدُ
كتاب الديات — إِذا ضربه بصخرة فأعاد عليه
يَعْمِدُ الرَّجُلُ الْأَيِّدُ - يَعْنِي الشَّدِيدَ - إِلَى الصَّخْرَةِ أَوْ إِلَى الْخَشَبَةِ
كتاب الديات — إِذا ضربه بصخرة فأعاد عليه
يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَى أَخِيهِ فَيَضْرِبُهُ بِمِثْلِ آكِلَةِ اللَّحْمِ
كتاب الديات — إِذا ضربه بصخرة فأعاد عليه
أَيَضْرِبُهُ بِالْعَصَا عَمْدًا ؟! إِذَا قَتَلَتْ صَاحِبَهَا قُتِلَ الضَّارِبُ
كتاب الديات — إِذا ضربه بصخرة فأعاد عليه
شِبْهُ الْعَمْدِ بِالْعَصَا وَالْحَجَرِ الْعَظِيمِ
كتاب الديات — إِذا ضربه بصخرة فأعاد عليه
إِذَا ضَرَبَ بِالْعَصَا فَأَعَادَ وَأَبْدَأَ : قُتِلَ
كتاب الديات — إِذا ضربه بصخرة فأعاد عليه
يُقْتَلُ
كتاب الديات — إِذا ضربه بصخرة فأعاد عليه
إِذَا عَلَا بِالْعَصَا فَهُوَ قَوَدٌ
كتاب الديات — من قَالَ العمد قود
مَا كَانَ مِنْ ضَرْبَةٍ بِسَوْطٍ أَوْ عَصًا أَوْ حَجَرٍ ، فَكَانَ دُونَ النَّفْسِ فَهُوَ عَمْدٌ وَفِيهِ الْقَوَدُ
كتاب أقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم
قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَاقِلَتِهَا الدِّيَةَ
كتاب أقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم
إِنَّ هَذَا لَيَقُولُ بِقَوْلِ شَاعِرٍ ، فِيهِ غُرَّةٌ : عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ
كتاب أقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم
ضَرَبَتِ امْرَأَةٌ امْرَأَةً فَقَتَلَتْهَا وَأَلْقَتْ جَنِينًا مَيِّتًا ، قَالَ : فَقَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالدِّيَةِ عَلَى عَاقِلَةِ الْقَاتِلَةِ
كتاب أقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم
إِنَّ هَذَا يَقُولُ بِقَوْلِ شَاعِرٍ ، نَعَمْ ، فِيهِ غُرَّةٌ : عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ
كتاب أقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم
قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَنِينِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي لِحْيَانَ سَقَطَ مَيِّتًا بِغُرَّةٍ : عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ
كتاب العقول — باب عمد السلاح
وَفِيمَا أَخْبَرْتُكَ عَنِ الْمَرْأَتَيْنِ شِفَاءٌ لِخَبَرِ الْهُذَلِيَّتَيْنِ " قَالَ : " وَلَوْ جَاءَ رَجُلٌ بِحَجَرٍ فَرَضَخَ بِهِ رَأْسَ رَجُلٍ
كتاب العقول — باب عمد السلاح
يَنْطَلِقُ الرَّجُلُ الْأَيِّدُ فَيَتَمَطَّى عَلَى الرَّجُلِ بِالْعَصَا وَالْحَجَرِ حَتَّى يَفْضَخَ رَأْسَهُ
كتاب العقول — باب عمد السلاح
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي رَجُلٍ ضَرَبَ بِحَجَرٍ " قَالَ : " إِنْ كَانَ دَفَعَهُ بِالْحَجَرِ دَفْعًا فَأَقِدْهُ
كتاب العقول — باب شبه العمد
شِبْهُ الْعَمْدِ الْحَجَرُ وَالْعَصَا