حكم القصاص
٣٢٣ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
باب العين — علي بن عبد العزيز
لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ
كتاب الديات — الرجل يصيب سن الرجل
كِتَابُ اللهِ الْقِصَاصُ
كتاب الديات — فِي الرجل يقتل المرأة عمدا
أَنَّ يَهُودِيًّا رَضَخَ رَأْسَ امْرَأَةٍ بِحَجَرٍ [فَقَتَلَهَا] ، فَرَضَخَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ
كتاب الديات — فِي الرجل يقتل المرأة عمدا
يُقْتَلُ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا فَضْلٌ
كتاب الديات — الرجل يخنق الرجل
أَنَّ رَجُلًا خَنَقَ صَبِيًّا عَلَى أَوْضَاحٍ لَهُ ، قَالَ : فَكُتِبَ فِيهِ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ
كتاب الديات — إِذا ضربه بصخرة فأعاد عليه
أَنَّ يَهُودِيًّا رَضَخَ رَأْسَ امْرَأَةٍ بِحَجَرٍ ، فَرَضَخَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ
كتاب الديات — القسامة من لم يرها
وَمَا قَتَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدًا قَطُّ إِلَّا فِي إِحْدَى ثَلَاثِ خِصَالٍ : رَجُلٍ يُقْتَلُ بِجَرِيرَةِ نَفْسِهِ
كتاب الديات — ما يحل به دم المسلم
لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَّا أَحَدُ ثَلَاثَةِ نَفَرٍ
كتاب الديات — ما يحل به دم المسلم
لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا رَجُلٌ قَتَلَ فَقُتِلَ
كتاب الديات — ما يحل به دم المسلم
مَا حَلَّ دَمُ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ هَذِهِ الْقِبْلَةِ إِلَّا مَنِ اسْتَحَلَّ ثَلَاثَةَ أَشْيَاءَ
كتاب الديات — ما يحل به دم المسلم
أَنَّ عُثْمَانَ أَشْرَفَ عَلَى النَّاسِ يَوْمَ الدَّارِ ، فَقَالَ : أَمَا عَلِمْتُمْ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا أَرْبَعَةٌ
كتاب الديات — الرجل يقتص له أيحبس
للْجُرُوحِ قِصَاصٌ ، وَلَيْسَ لِلْإِمَامِ أَنْ يَضْرِبَهُ وَلَا أَنْ يَحْبِسَهُ
كتاب الديات — الرجل يصاب بخبل أو دم
مَنْ أُصِيبَ بِدَمٍ أَوْ خَبْلٍ - وَالْخَبْلُ : الْجُرْحُ - فَهُوَ بِالْخِيَارِ بَيْنَ إِحْدَى ثَلَاثٍ
كتاب الديات — الرجل يصاب بخبل أو دم
إِنْ عَفَوْتَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَبُوءُ بِإِثْمِهِ
كتاب الديات — فيمن قتل رجلا خطأ ثم آخر عمدا
إِنْ قَتَلَ رَجُلٌ رَجُلًا خَطَأً ، ثُمَّ آخَرَ عَمْدًا ، قَالَ : فَلْيُؤَدِّ الْخَطَأَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ قَدْ ثَبَتَ عَقْلُهُ قَبْلَ الْعَمْدِ
كتاب الرد على أبي حنيفة — هل تقتل المرأة إذا ارتدت
لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ : الثَّيِّبُ الزَّانِي
كتاب الفتن — ما ذكر في عثمان رضي الله تعالى عنه
أَنَا شَاهِدٌ هَذَا الْأَمْرَ ، قَالَ : جَاءَ سَعْدٌ وَعَمَّارٌ ، فَأَرْسَلُوا إِلَى عُثْمَانَ
كتاب أهل الكتاب — نقض العهد والصلب
أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْيَهُودِ قَتَلَ جَارِيَةً مِنَ الْأَنْصَارِ عَلَى حُلِيٍّ لَهَا ، ثُمَّ أَلْقَاهَا فِي قَلِيبٍ
كتاب العقول — باب عمد السلاح
مَنْ قَتَلَ مُتَعَمِّدًا ، فَإِنَّهُ يُدْفَعُ إِلَى أَهْلِ الْقَتِيلِ
كتاب العقول — باب عمد السلاح
مَنِ اعْتَبَطَ مُؤْمِنًا قَتْلًا ، فَإِنَّهُ قَوَدٌ إِلَّا أَنْ يَرْضَى وَلِيُّ الْمَقْتُولِ