حكم القصاص
٣٢٣ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
أول مسند المدنيين رضي الله عنهم أجمعين — حديث أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه
أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ حَرَّمَ مَكَّةَ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ
مسند عائشة رضي الله عنها
لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ
مسند عائشة رضي الله عنها
لَا يَحِلُّ دَمُ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَّا ثَلَاثَةَ نَفَرٍ : التَّارِكُ الْإِسْلَامَ
مسند عائشة رضي الله عنها
لَا يَحِلُّ دَمُ رَجُلٍ إِلَّا رَجُلٌ ارْتَدَّ ، أَوْ تَرَكَ الْإِسْلَامَ
مسند عائشة رضي الله عنها
لَا يُحِلُّ دَمَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا إِحْدَى ثَلَاثَةٍ : رَجُلٌ قَتَلَ فَقُتِلَ
مسند عائشة رضي الله عنها
لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ ، إِلَّا رَجُلٌ قَتَلَ فَقُتِلَ
من مسند القبائل — حديث أبي شريح الخزاعي الكعبي عن النبي صلى الله عليه وسلم
إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ حَرَّمَ مَكَّةَ
كتاب الحدود — باب ما يحل به دم المسلم
لَا يَحِلُّ دَمُ رَجُلٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَّا أَحَدُ ثَلَاثَةِ نَفَرٍ : النَّفْسُ بِالنَّفْسِ
كتاب الديات — باب فِي قتل العمد
مَنْ أُصِيبَ بِدَمٍ أَوْ خَبْلٍ - وَالْخَبْلُ الْجُرْحُ - فَهُوَ بِالْخِيَارِ بَيْنَ إِحْدَى ثَلَاثٍ
كتاب الديات — باب فِي قتل العمد
أَنَّ مَنِ اعْتَبَطَ مُؤْمِنًا قَتْلًا عَنْ بَيِّنَةٍ فَإِنَّهُ قَوَدُ يَدَيْهِ
كتاب الديات — باب كيف العمل فِي القود
أَنَّ جَارِيَةً رُضَّ رَأْسُهَا بَيْنَ حَجَرَيْنِ ، فَقِيلَ لَهَا : مَنْ فَعَلَ بِكِ هَذَا ؟ أَفُلَانٌ ؟ أَفُلَانٌ ؟ حَتَّى سُمِّيَ الْيَهُودِيُّ
كتاب الديات — باب لمن يعفو عن قاتله
أَتَعْفُو ؟ قَالَ : لَا . قَالَ : فَتَأْخُذُ الدِّيَةَ ؟ قَالَ : لَا . قَالَ : فَتَقْتُلُهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ
كتاب السير — باب لا يحل دم رجل يشهد أن لا إله إلا الله
لَا يَحِلُّ دَمُ رَجُلٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ إِلَّا أَحَدَ ثَلَاثَةِ نَفَرٍ
كتاب الحدود — ذكر الإخبار عن إباحة قتل المرء المسلم إذا ارتكب إحدى الخصال الثلاث التي من أجلها أبيح دمه
وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ ، لَا يَحِلُّ دَمُ رَجُلٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَّا ثَلَاثَةَ نَفَرٍ
كتاب الحدود — ذكر الإخبار عن إباحة قتل المرء المسلم إذا ارتكب إحدى الخصال الثلاث التي من أجلها أبيح دمه
لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ
كتاب الجنايات — ذكر البيان بأن قوله - صلى الله عليه وسلم - " إن دماءكم حرام عليكم" لفظ عام مرادها خاص أراد به بعض الدماء لا الكل
وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ ، لَا يَحِلُّ دَمُ رَجُلٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ
كتاب الجنايات — ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر لم يسمعه الأعمش عن عبد الله بن مرة
لَا يَحِلُّ دَمُ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ
كتاب الجنايات — ذكر الحكم في القود عن المسلمين وأهل الذمة أو بعضهم مع بعض
أَنَّ يَهُودِيًّا قَتَلَ جَارِيَةً عَلَى أَوْضَاحٍ
كتاب الجنايات — ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن القود لا يكون إلا بالسيف أو الحديد
أَنَّ يَهُودِيًّا قَتَلَ جَارِيَةً عَلَى أَوْضَاحٍ لَهَا
كتاب الجنايات — ذكر البيان بأن المصطفى - صلى الله عليه وسلم - قتل قاتل المرأة التي وصفناها بإقراره على نفسه بقتله إياها لا بإقرارها عليه به
أَنَّ جَارِيَةً وُجِدَ رَأْسُهَا قَدْ رُضَّ بَيْنَ حَجَرَيْنِ