حكم القصاص
٣٢٣ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الإقرار — باب من يجوز إقراره
مَنْ فَعَلَ بِكِ هَذَا أَفُلَانٌ أَفُلَانٌ
كتاب النفقات — باب تحريم القتل من السنة
لَا يَحِلُّ دَمُ رَجُلٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثَةِ
كتاب النفقات — باب إيجاب القصاص في العمد
إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَأَبَرَّهُ
كتاب النفقات — باب قتل الرجل بالمرأة
أَنَّ يَهُودِيًّا قَتَلَ جَارِيَةً عَلَى أَوْضَاحٍ ، فَقَتَلَهُ رَسُولُ اللهِ
كتاب النفقات — باب القود بين الرجال والنساء وبين العبيد فيما دون النفس
وَجَرَحَتْ أُخْتُ الرُّبَيِّعِ إِنْسَانًا فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " الْقِصَاصُ
كتاب النفقات — باب القود بين الرجال والنساء وبين العبيد فيما دون النفس
كَانُوا لَا يَقْتُلُونَ الرَّجُلَ بِالْمَرْأَةِ وَلَكِنْ يَقْتُلُونَ الرَّجُلَ بِالرَّجُلِ وَالْمَرْأَةَ بِالْمَرْأَةِ
كتاب النفقات — باب القود بين الرجال والنساء وبين العبيد فيما دون النفس
وَبَلَغَنِي عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ مِثْلَ ذَلِكَ أَنَّهُ يُقْتَلُ بِهَا وَيُقْتَصُّ
كتاب النفقات — باب القود بين الرجال والنساء وبين العبيد فيما دون النفس
الْمَرْأَةُ تُقَادُ مِنَ الرَّجُلِ عَيْنًا بِعَيْنٍ وَأُذُنًا بِأُذُنٍ
كتاب النفقات — باب عمد القتل بالحجر وغيره مما الأغلب أنه لا يعاش من مثله
مَنْ قَتَلَكِ ، فُلَانٌ
كتاب النفقات — باب عمد القتل بالحجر وغيره مما الأغلب أنه لا يعاش من مثله
مَنْ فَعَلَ بِكِ هَذَا أَفُلَانٌ أَفُلَانٌ
كتاب النفقات — باب شبه العمد وهو ما عمد إلى الرجل بالعصا الخفيفة أو السوط الضرب الذي الأغلب أنه لا يمات من مثله
مَنْ قُتِلَ فِي عِمِّيَّةٍ فِي رِمِّيَّا تَكُونُ بَيْنَهُمْ بِحِجَارَةٍ أَوْ جَلْدٍ بِالسَّوْطِ
كتاب النفقات — باب الخيار في القصاص
مَنْ أُصِيبَ بِدَمٍ أَوْ خَبْلٍ فَهُوَ بِالْخِيَارِ بَيْنَ إِحْدَى ثَلَاثٍ
كتاب النفقات — باب الخيار في القصاص
مَنْ قَتَلَ مُتَعَمِّدًا دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْقَتِيلِ
كتاب النفقات — باب من قال موجب العمد القود وإنما تجب الدية بالعفو عنه عليها
مَنْ قُتِلَ فِي عِمِّيَّةٍ أَوْ رَمْيَةٍ بِحَجَرٍ أَوْ بِسَوْطٍ أَوْ عَصًا فَعَقْلُهُ عَقْلُ الْخَطَأِ ، وَمَنْ قُتِلَ عَمْدًا فَهُوَ قَوَدٌ
كتاب النفقات — باب ما جاء في الترغيب في العفو عن القصاص
إِنْ قَتَلَهُ فَهُوَ مِثْلُهُ
كتاب النفقات — باب ما جاء في الترغيب في العفو عن القصاص
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سَأَلَهُ أَنْ يَعْفُوَ فَأَبَى أَنْ يَعْفُوَ
كتاب النفقات — باب ما جاء في الترغيب في العفو عن القصاص
أَمَا إِنَّكَ إِنْ قَتَلْتَهُ كُنْتَ مِثْلَهُ
كتاب النفقات — باب ما جاء في الترغيب في العفو عن القصاص
أَمَا إِنَّكَ إِنْ عَفَوْتَ فَإِنَّهُ يَبُوءُ بِإِثْمِكَ وَإِثْمِ صَاحِبِكَ
كتاب النفقات — باب إمكان الإمام ولي الدم من القاتل يضرب عنقه
أَمَا إِنَّكَ إِنْ عَفَوْتَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَبُوءُ بِإِثْمِكَ وَإِثْمِ صَاحِبِكَ
كتاب النفقات — باب القصاص بغير السيف
فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَرُضِخَ رَأْسُهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ