الاستنابة في إقامة الحدود
٣٤٤ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كِتَابُ الْمُرْتَدِّ — بَابُ مَالِ الْمُرْتَدِّ إِذَا مَاتَ أَوْ قُتِلَ عَلَى الرِّدَّةِ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَعَثَ أَبَاهُ : جَدَّ مُعَاوِيَةَ إِلَى رَجُلٍ عَرَّسَ بِامْرَأَةِ أَبِيهِ ، فَأَمَرَهُ فَضَرَبَ عُنُقَهُ
كِتَابُ الْحُدُودِ — بَابُ مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى أَنَّ جَلْدَ الْمِائَةِ ثَابِتٌ عَلَى الْبِكْرَيْنِ الْحُرَّيْنِ وَمَنْسُوخٌ عَنِ الثَّيِّبَيْنِ
أَمَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللهِ
كِتَابُ الْحُدُودِ — بَابُ مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى شَرَائِطِ الْإِحْصَانِ
وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللهِ
كِتَابُ الْحُدُودِ — بَابُ مَنْ أَجَازَ أَنْ لَا يَحْضُرَ الْإِمَامُ الْمَرْجُومِينَ وَلَا الشُّهُودُ
وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللهِ ، الْمِائَةُ شَاةٍ وَالْخَادِمُ رَدٌّ عَلَيْكَ
كِتَابُ الْحُدُودِ — بَابُ مَا جَاءَ فِي نَفْيِ الْبِكْرِ
وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - الْمِائَةُ شَاةٍ وَالْخَادِمُ رَدٌّ عَلَيْكَ
كِتَابُ الْحُدُودِ — بَابُ إِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَى مَنِ اعْتَرَفَ بِالزِّنَا مَرَّةً وَثَبَتَ عَلَيْهَا
وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللهِ : أَمَّا الْوَلِيدَةُ وَالْغَنَمُ فَرُدُّوهَا
كِتَابُ الْحُدُودِ — بَابُ لَا يُقَامُ حَدُّ الْجَلْدِ عَلَى الْحُبْلَى وَلَا عَلَى مَرِيضٍ دَنِفٍ وَلَا فِي يَوْمٍ حَرُّهُ شَدِيدٌ أَوْ بَرْدُهُ مُفْرِطٌ وَلَا فِي أَسْبَابِ التَّلَفِ
إِذَا جَفَّ الدَّمُ عَنْهَا فَاجْلِدْهَا الْحَدَّ
كِتَابُ الْحُدُودِ — بَابُ مَنْ وَقَعَ عَلَى ذَاتِ مَحْرَمٍ لَهُ أَوْ عَلَى ذَاتِ زَوْجٍ أَوْ مَنْ كَانَتْ فِي عِدَّةِ زَوْجٍ بِنِكَاحٍ أَوْ غَيْرِ نِكَاحٍ مَعَ الْعِلْمِ بِالتَّحْرِيمِ
بَيْنَمَا أَنَا أَطُوفُ عَلَى إِبِلٍ لِي ضَلَّتْ إِذْ أَقْبَلَ رَكْبٌ أَوْ فَوَارِسُ مَعَهُمْ لِوَاءٌ
كِتَابُ الْحُدُودِ — بَابُ مَنْ وَقَعَ عَلَى ذَاتِ مَحْرَمٍ لَهُ أَوْ عَلَى ذَاتِ زَوْجٍ أَوْ مَنْ كَانَتْ فِي عِدَّةِ زَوْجٍ بِنِكَاحٍ أَوْ غَيْرِ نِكَاحٍ مَعَ الْعِلْمِ بِالتَّحْرِيمِ
أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيهِ أَوِ امْرَأَةَ ابْنِهِ - كَذَا قَالَ أَبُو خَالِدٍ - فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَتَلَهُ
كِتَابُ الْحُدُودِ — باب ما جاء في حد المماليك
إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ
كِتَابُ الْحُدُودِ — باب ما جاء في حد المماليك
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سُئِلَ عَنِ الْأَمَةِ إِذَا زَنَتْ وَلَمْ تُحْصَنْ ؟ قَالَ : " إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا
كِتَابُ الْحُدُودِ — باب ما جاء في حد المماليك
إِذَا زَنَتْ إِمَاؤُكُمْ فَأَقِيمُوا عَلَيْهِنَّ الْحُدُودَ
كِتَابُ الْحُدُودِ — باب ما جاء في حد المماليك
يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، أَقِيمُوا الْحُدُودَ عَلَى أَرِقَّائِكُمْ مَنْ أَحْصَنَ مِنْهُمْ وَمَنْ لَمْ يُحْصِنْ
كِتَابُ الْحُدُودِ — باب حد الرجل أمته إذا زنت
سُئِلَ عَنِ الْأَمَةِ إِذَا زَنَتْ وَلَمْ تُحْصَنْ ؟ قَالَ : " إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا
كِتَابُ الْحُدُودِ — باب حد الرجل أمته إذا زنت
ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَبِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ
كِتَابُ الْحُدُودِ — باب حد الرجل أمته إذا زنت
أَنَّهُ قَالَ لِلْوَلِيدَةِ : " إِذَا زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ، ثُمَّ إِذَا زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا
كِتَابُ الْحُدُودِ — باب حد الرجل أمته إذا زنت
إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ
كِتَابُ الْحُدُودِ — باب حد الرجل أمته إذا زنت
إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَجْلِدْهَا وَلَا يُعَيِّرْهَا
كِتَابُ الْحُدُودِ — باب حد الرجل أمته إذا زنت
إِنَّ خَادِمًا لِرَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، وَلَدَتْ مِنَ الزِّنَا فَبَعَثَنِي لِأَجْلِدَهَا
كِتَابُ الْحُدُودِ — باب حد الرجل أمته إذا زنت
أَقِيمُوا الْحَدَّ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ