تكفير الذنوب بالحد
١٧٧ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الطلاق — باب الرجم والإحصان
لَمَّا رَجَمَ عَلِيٌّ شُرَاحَةَ جَاءَ أَوْلِيَاؤُهَا فَقَالُوا : كَيْفَ نَصْنَعُ بِهَا
كتاب الطلاق — باب الرجم والإحصان
مَنْ عَمِلَ سُوءًا فَأُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ فَهُوَ كَفَّارَةٌ
كتاب الطلاق — باب استتابته عند الحد وحسم يد المقطوع
أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ سَرَقَ شَمْلَةً
كتاب الطلاق — باب استتابته عند الحد وحسم يد المقطوع
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ رَجُلًا ، ثُمَّ أَمَرَ بِهِ فَحُسِمَ
كتاب اللقطة — باب ستر المسلم
لَا إِخَالُهُ سَرَقَ ، أَسَرَقْتَ وَيْحَكَ ؟ " قَالَ : نَعَمْ
كتاب اللقطة — باب ستر المسلم
إِنَّ السَّارِقَ إِذَا قُطِعَتْ يَدُهُ ، وَقَعَتْ فِي النَّارِ
كتاب الجامع — باب الرزق ومبايعة النبي صلى الله عليه وسلم
مَنْ وَفَّى فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ بِهِ فِي الدُّنْيَا
كتاب النفقات — باب قتل الولدان
بَايِعُونِي عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللهِ شَيْئًا وَلَا تَسْرِقُوا وَلَا تَزْنُوا
كِتَابُ الْحُدُودِ — بَابُ الْمَرْجُومِ يُغَسَّلُ وَيُصَلَّى عَلَيْهِ ثُمَّ يُدْفَنُ
لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَوَسِعَتْهُمْ
كِتَابُ الْحُدُودِ — بَابُ الْمَرْجُومِ يُغَسَّلُ وَيُصَلَّى عَلَيْهِ ثُمَّ يُدْفَنُ
مَهْ ، لَهُوَ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ
كِتَابُ الْحُدُودِ — بَابُ مَنْ قَالَ لَا يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ حَتَّى يَعْتَرِفَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ
إِذًا لَا نَرْجُمُكِ حَتَّى تَضَعِي مَا فِي بَطْنِكِ
كتاب السرقة — باب السارق يسرق أولا فتقطع يده اليمنى من مفصل الكف ثم تحسم بالنار
يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ هَذَا قَدْ سَرَقَ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " مَا إِخَالُهُ سَرَقَ
كتاب السرقة — باب ما جاء في الإقرار بالسرقة والرجوع عنه
إِنَّ هَذَا سَرَقَ . فَقَالَ : " لَا إِخَالُهُ سَرَقَ
كتاب السرقة — باب ما جاء في الإقرار بالسرقة والرجوع عنه
لَا إِخَالُكَ سَرَقْتَ
كتاب الأشربة والحد فيها — باب الحدود كفارات
بَايِعُونِي عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللهِ شَيْئًا
كتاب الأشربة والحد فيها — باب الحدود كفارات
مَنْ أَصَابَ فِي الدُّنْيَا ذَنْبًا فَعُوقِبَ بِهِ فَاللهُ أَعْدَلُ مِنْ أَنْ يُثَنِّيَ عُقُوبَتَهُ عَلَى عِبَادِهِ
كتاب الأشربة والحد فيها — باب الحدود كفارات
مَنْ أَصَابَ ذَنْبًا فَأُقِيمَ عَلَيْهِ حَدُّ ذَلِكَ الذَّنْبِ فَهُوَ كَفَّارَتُهُ
كتاب الأشربة والحد فيها — باب الحدود كفارات
مَا أَدْرِي تُبَّعٌ أَلَعِينًا كَانَ أَمْ لَا ، وَمَا أَدْرِي ذَا الْقَرْنَيْنِ أَنَبِيًّا كَانَ أَمْ لَا
كتاب الأشربة والحد فيها — باب الحدود كفارات
قَالَ الشَّيخُ رَحِمَهُ اللهُ قَد كَتَبنَاهُ مِن وَجهٍ آخَرَ عَنِ ابنِ أَبِي ذِئبٍ مَوصُولًا أَخبَرَنَاهُ أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ ثَنَا
كتاب الأشربة والحد فيها — باب الحدود كفارات
إِنَّهُ مَنْ أَتَى شَيْئًا مِنْ حَدٍّ فَأُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ فَهُوَ كَفَّارَتُهُ