التلف المترتب على تنفيذ الحد
٣٦ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب العقول — باب الانتظار بالقود أن يبرأ
أَظُنُّ أَنَّهُ سَيُودَى
كتاب العقول — باب الانتظار بالقود أن يبرأ
لَوْ أَنَّ رَجُلًا اسْتَقَادَ مِنْ آخَرَ ، ثُمَّ مَاتَ الْمُسْتَقَادُ مِنْهُ غَرِمَ دِيَتَهُ
كتاب العقول — باب الانتظار بالقود أن يبرأ
السُّنَّةُ أَنْ يُودَى
كتاب العقول — باب الانتظار بالقود أن يبرأ
فِي الَّذِي يُسْتَقَادُ مِنْهُ ، ثُمَّ يَمُوتُ قَالَ : " يَغْرَمُ دِيَتَهُ
كتاب العقول — باب الانتظار بالقود أن يبرأ
مَا كُنْتُ لِأُقِيمَ عَلَى أَحَدٍ حَدًّا فَيَمُوتَ ، فَأَجِدَ فِي نَفْسِي إِلَّا صَاحِبَ الْخَمْرِ
كتاب الإجارة — باب الإمام يضمن والمعلم يغرم من صار مقتولا بتعزير الإمام وتأديب المعلم
التَّعْزِيرُ أَدَبٌ ، لَا حَدٌّ مِنْ حُدُودِ اللهِ
كتاب الإجارة — باب الإمام يضمن والمعلم يغرم من صار مقتولا بتعزير الإمام وتأديب المعلم
مَا مِنْ صَاحِبِ حَدٍّ أُقِيمَ عَلَيْهِ أَجِدُ فِي نَفْسِي عَلَيْهِ شَيْءٌ إِلَّا صَاحِبَ الْخَمْرِ
كتاب الأشربة والحد فيها — باب الشارب يضرب زيادة على الأربعين فيموت في الزيادة والذي يموت في غير حد واجب فيما يعاقب به
مَا مِنْ رَجُلٍ أَقَمْتُ عَلَيْهِ حَدًّا فَمَاتَ فَأَجِدَ فِي نَفْسِي إِلَّا الْخَمْرَ
كتاب الأشربة والحد فيها — باب الشارب يضرب زيادة على الأربعين فيموت في الزيادة والذي يموت في غير حد واجب فيما يعاقب به
مَا أَحَدٌ يَمُوتُ فِي حَدٍّ مِنَ الْحُدُودِ فَأَجِدَ فِي نَفْسِي مِنْهُ شَيْئًا إِلَّا الَّذِي يَمُوتُ فِي حَدِّ الْخَمْرِ
أحاديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه
مَا أَحَدٌ كُنْتُ مُقِيمًا عَلَيْهِ حَدًّا فَيَمُوتُ فَأَدِيَهُ
كتاب الحد في الخمر — حد الخمر
إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَسُنَّهُ
مسند علي بن أبي طالب
مَا كُنْتُ لِأُقِيمَ حَدًّا عَلَى أَحَدٍ فَيَمُوتَ فَأَجِدَ فِي نَفْسِي ، إِلَّا صَاحِبَ الْخَمْرِ
مسند علي بن أبي طالب
مَا كُنْتُ أَدِي مَنْ أَقَمْتُ عَلَيْهِ الْحَدَّ
كتاب القصاص — باب القود في غير النفس
يَحَطُّ عَنْهُ قَدْرُ جِرَاحَتِهِ ، ثُمَّ يَكُونُ ضَامِنًا لِمَا بَقِيَ
كتاب الحدود — باب حد الخمر
مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَجَلَدْنَاهُ فَمَاتَ وَدَيْنَاهُ ؛ لِأَنَّهُ شَيْءٌ صَنَعْنَاهُ
باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله عز وجل
مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَجَلَدْنَاهُ فَمَاتَ وَدَيْنَاهُ ، لِأَنَّهُ شَيْءٌ صَنَعْنَاهُ