المرجع: سنن البيهقي الكبرى · البيهقي · ج 6 · ص 123 · حرف (موسوعة الحديث الشريف): 11787

سنن البيهقي الكبرى

نوع الحديث
مقطوع
صيغة التحديث
أنبأ
المؤلف
البيهقي (ت 458 هـ)
قارن
حجم
نسخ / تصدير
تنزيل:RIS.bibCSL-JSON

السند

بَابٌ الْإِمَامُ يَضْمَنُ وَالْمُعَلِّمُ يَغْرَمُ مَنْ صَارَ مَقْتُولًا بِتَعْزِيرِ الْإِمَامِ وَتَأْدِيبِ الْمُعَلِّمِ - ( أَخْبَرَنَا ) مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ الْفَضْلِ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، أَنْبَأَ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أَنْبَأَ الشَّافِعِيُّ، قَالَ :

المتن

التَّعْزِيرُ أَدَبٌ ، لَا حَدٌّ مِنْ حُدُودِ اللهِ ، وَقَدْ كَانَ يَجُوزُ تَرْكُهُ ، إِلَّا أَنْ يَرَى أُمُورًا قَدْ فُعِلَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَتْ غَيْرَ حُدُودٍ فَلَمْ يَضْرِبْ فِيهَا ، مِنْهَا : الْغُلُولُ فِي سَبِيلِ اللهِ ، وَغَيْرُ ذَلِكَ ، وَلَمْ يُؤْتَ بِحَدٍّ قَطُّ فَعَفَا

. قَالَ : وَقِيلَ : بَعَثَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - إِلَى امْرَأَةٍ فِي شَيْءٍ بَلَغَهُ عَنْهَا ، فَأَسْقَطَتْ ، فَاسْتَشَارَ ، فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ : أَنْتَ مُؤَدِّبٌ ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ : إِنْ كَانَ اجْتَهَدَ فَقَدْ أَخْطَأَ ، وَإِنْ لَمْ يَجْتَهِدْ ، فَقَدْ غَشَّ ، عَلَيْكَ الدِّيَةُ ، قَالَ : عَزَمْتُ عَلَيْكَ أَنْ لَا تَجْلِسَ حَتَّى تَضْرِبَهَا عَلَى قَوْمِكَ ، قَالَ : وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : مَا أَحَدٌ يَمُوتُ فِي حَدٍّ فَأَجِدُ فِي نَفْسِي مِنْهُ شَيْئًا ، الْحَقُّ قَتَلَهُ ، إِلَّا مَنْ مَاتَ فِي حَدِّ خَمْرٍ ؛ فَإِنَّهُ شَيْءٌ رَأَيْنَاهُ بَعْدَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَمَنْ مَاتَ فِيهِ فَدِيَتُهُ : إِمَّا قَالَ : عَلَى بَيْتِ الْمَالِ ، وَإِمَّا قَالَ : عَلَى عَاقِلَةِ الْإِمَامِ .

غريب الحديث