تكرار موجب الحد
٢٩٦ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب العقول — باب الذي يأتي الحدود ثم يقتل
إِذَا جَاءَ الْقَتْلُ ، مَحَا كُلَّ شَيْءٍ لِلنَّاسِ ، وَغَيَّرَهُ
كتاب العقول — باب الذي يأتي الحدود ثم يقتل
إِذَا جَاءَ الْقَتْلُ مَحَا كُلَّ شَيْءٍ
كتاب العقول — باب الذي يأتي الحدود ثم يقتل
إِذَا جَاءَ الْقَتْلُ مَحَا كُلَّ شَيْءٍ
كتاب العقول — باب الذي يأتي الحدود ثم يقتل
يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ ثُمَّ يُقْتَلُ
كتاب العقول — باب الذي يأتي الحدود ثم يقتل
فِي رَجُلٍ سَرَقَ وَشَرِبَ خَمْرًا ثُمَّ قَتَلَ : " تُقَامُ عَلَيْهِ الْحُدُودُ
كتاب العقول — باب الذي يأتي الحدود ثم يقتل
فِي رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا عَمْدًا ، ثُمَّ قَذَفَ رَجُلًا ، قَالَ : " يُجْلَدُ ، ثُمَّ يُقْتَلُ
كتاب العقول — باب الذي يأتي الحدود ثم يقتل
إِذَا وَجَبَ عَلَى الرَّجُلِ الْقَتْلُ ، وَوَجَبَتْ عَلَيْهِ حُدُودٌ
كتاب العقول — باب الذي يأتي الحدود ثم يقتل
إِذَا اجْتَمَعَتْ عَلَى رَجُلٍ حُدُودٌ ، ثُمَّ قُتِلَ ، فَمَا كَانَ لِلنَّاسِ فَأَقِدْ مِنْهُ
كتاب العقول — باب الرجل يمثل بالرجل ثم يقتله
أَنَّ رَجُلًا ضَرَبَ رَجُلًا ، فَجَدَعَ أَنْفَهُ
كتاب اللقطة — باب قطع السارق
أَنَّ نَجْدَةَ بْنَ عَامِرٍ كَتَبَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ : السَّارِقُ يَسْرِقُ فَتُقْطَعُ يَدُهُ
كتاب اللقطة — باب قطع السارق
كَانَ عَلِيٌّ لَا يَقْطَعُ إِلَّا الْيَدَ وَالرِّجْلَ ، وَإِنْ سَرَقَ بَعْدَ ذَلِكَ سُجِنَ وَنُكِّلَ
كتاب اللقطة — باب قطع السارق
لَا يُتْرَكُ ابْنُ آدَمَ مِثْلَ الْبَهِيمَةِ
كتاب اللقطة — باب قطع السارق
أَنَّهُ أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ سَرَقَ ، يُقَالُ لَهُ : سَدُومُ فَقَطَعَهُ ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ الثَّانِيَةَ فَقَطَعَهُ
كتاب اللقطة — باب قطع السارق
شَهِدْتُ لَرَأَيْتُ عُمَرَ قَطَعَ رِجْلَ رَجُلٍ بَعْدَ يَدٍ وَرِجْلٍ
كتاب اللقطة — باب قطع السارق
إِذَا سَرَقَ السَّارِقُ قُطِعَتْ يَدُهُ ، فَإِنْ سَرَقَ الثَّانِيَةَ قُطِعَتْ رِجْلُهُ
كتاب اللقطة — باب قطع السارق
أُتِيَ بِعَبْدٍ سَرَقَ ، فَأُتِيَ بِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ ، فَتَرَكَهُ
كتاب اللقطة — باب اعتراف السارق
تُقْطَعُ يَدُهُ لَا يُزَادُ عَلَى ذَلِكَ
كتاب اللقطة — باب اعتراف السارق
إِنْ سَرَقَ ثُمَّ سَرَقَ وَلَمْ يُحَدَّ ؛ قُطِعَ مَرَّةً وَاحِدَةً
كتاب اللقطة — باب سرقة العبد
إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِعَبْدٍ قَدْ سَرَقَ
كِتَابُ الْحُدُودِ — بَابُ لَا يُقَامُ حَدُّ الْجَلْدِ عَلَى الْحُبْلَى وَلَا عَلَى مَرِيضٍ دَنِفٍ وَلَا فِي يَوْمٍ حَرُّهُ شَدِيدٌ أَوْ بَرْدُهُ مُفْرِطٌ وَلَا فِي أَسْبَابِ التَّلَفِ
إِذَا جَفَّ الدَّمُ عَنْهَا فَاجْلِدْهَا الْحَدَّ