أمان العبد والأمة
٦٦ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الديات — إِن المسلمين تتكافأ دماؤهم
الْمُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ
كتاب السير — في أمان المرأة والمملوك
يُجِيرُ عَلَى النَّاسِ بَعْضُهُمْ
كتاب السير — في أمان المرأة والمملوك
يُجِيرُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ الرَّجُلُ مِنْهُمْ
كتاب السير — في أمان المرأة والمملوك
إِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ لَتَأْخُذُ عَلَى الْقَوْمِ
كتاب السير — في أمان المرأة والمملوك
إِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ لَتَأْخُذُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ
كتاب السير — في أمان المرأة والمملوك
بَعَثَ عُمَرُ جَيْشًا فَكُنْتُ فِي ذَلِكَ الْجَيْشِ ، فَحَاصَرْنَا أَهْلَ سَهْرِيَاجَ
كتاب السير — في أمان المرأة والمملوك
أَمَانُ الْمَرْأَةِ وَالْمَمْلُوكِ جَائِزٌ
كتاب السير — في أمان المرأة والمملوك
إِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ لَتَأْخُذُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَيَجُوزُ أَمَانُهَا
كتاب السير — في أمان المرأة والمملوك
يُجِيرُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَدْنَاهُمْ
كتاب الجهاد — باب الجوار وجوار العبد والمرأة
أَنَّ الْعَبْدَ الْمُسْلِمَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَمَانُهُ أَمَانُهُمْ
كتاب الجهاد — باب الجوار وجوار العبد والمرأة
إِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ لَتَأْخُذُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ تَقُولُ : تُؤَمَّنُ
كتاب الجهاد — باب الجوار وجوار العبد والمرأة
إِنَّ الْمُسْلِمِينَ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ
كتاب العقول — باب قود المسلم بالذمي
الْمُسْلِمُونَ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ ، تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ
كتاب العقول — باب قود المسلم بالذمي
الْمُؤْمِنُونَ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ ، تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ
كتاب النفقات — باب قتل الرجل بالمرأة
الْمُؤْمِنُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ
كتاب النفقات — باب فيمن لا قصاص بينه باختلاف الدينين
الْمُسْلِمُونَ تَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ يَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ ، وَيُجِيرُ عَلَيْهِمْ أَقْصَاهُمْ
كتاب النفقات — باب فيمن لا قصاص بينه باختلاف الدينين
لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ وَالْمُسْلِمُونَ
كِتَابُ قِتَالِ أَهْلِ الْبَغْيِ — بَابُ أَمَانِ الْمَرْأَةِ الْمُسْلِمَةِ وَالرَّجُلِ الْمُسْلِمِ حُرًّا كَانَ أَوْ عَبْدًا
الْمُؤْمِنُونَ تَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ ، يَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ ، وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ ، لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ ، وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ
كِتَابُ قِتَالِ أَهْلِ الْبَغْيِ — بَابُ أَمَانِ الْمَرْأَةِ الْمُسْلِمَةِ وَالرَّجُلِ الْمُسْلِمِ حُرًّا كَانَ أَوْ عَبْدًا
إِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ لَتُجِيرُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ
كِتَابُ قِتَالِ أَهْلِ الْبَغْيِ — بَابُ أَمَانِ الْمَرْأَةِ الْمُسْلِمَةِ وَالرَّجُلِ الْمُسْلِمِ حُرًّا كَانَ أَوْ عَبْدًا
الْعَبْدُ لَا يُعْطَى مِنَ الْغَنِيمَةِ شَيْئًا ، وَيُعْطَى مِنْ خُرْثِيِّ الْمَتَاعِ ، وَأَمَانُهُ جَائِزٌ