مقدار الخراج
٣٣ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب أهل الكتاب — ما أخذ من الأرض عنوة
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بَعَثَ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ وَعَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ وَعُثْمَانَ بْنَ حُنَيْفٍ إِلَى الْكُوفَةِ
كتاب أهل الكتاب — ما أخذ من الأرض عنوة
لَيْسَ إِلَيْهِمْ سَبِيلٌ ، إِنَّمَا صُولِحُوا صُلْحًا
كتاب أهل الكتاب — ما أخذ من الأرض عنوة
كَانَتْ لِي أَرْضٌ بِجِزْيَتِهَا ، فَكَتَبَ فِيهَا عَامِلِي إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ
كتاب أهل الكتاب — ما أخذ من الأرض عنوة
انْظُرَا مَا قِبَلَكُمَا أَلَّا تَكُونَا حَمَّلْتُمَا الْأَرْضَ مَا لَا تُطِيقُ
كتاب أهل الكتابين — باب ما يؤخذ من أرضيهم وتجاراتهم
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بَعَثَ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ وَعَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ ، وَعُثْمَانَ بْنَ حُنَيْفٍ إِلَى الْكُوفَةِ
كتاب أهل الكتابين — باب ما يؤخذ من أرضيهم وتجاراتهم
يُؤْخَذُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ الضِّعْفُ مِمَّا يُؤْخَذُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ
كتاب أهل الكتابين — باب المسلم يشتري أرض اليهودي ثم تؤخذ منه أو يسلم
كَانَتْ لِي أَرْضٌ تبحر منها ، فَكَتَبَ فِيهَا عَامِلِي إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ
كتاب أهل الكتابين — باب تمام أخذ الجزية من الخمر وغيره
انْظُرُوا مَا قِبَلَكُمَا ، لَا تَكُونَا حَمَّلْتُمَا الْأَرْضَ مَا لَا تُطِيقُ
كتاب السير — باب قدر الخراج الذي وضع على السواد
أَنْزَلْتُكُمْ وَإِيَّايَ مِنْ هَذَا الْمَالِ كَمَنْزِلَةِ وَالِي مَالِ الْيَتِيمِ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ
كتاب السير — باب قدر الخراج الذي وضع على السواد
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - بَعَثَ عُثْمَانَ بْنَ حُنَيْفٍ ، فَمَسَحَ السَّوَادَ
كتاب السير — باب قدر الخراج الذي وضع على السواد
أَنَّهُ وَضَعَ عَلَى النَّخْلِ عَلَى الدَّقَلَتَيْنِ دِرْهَمًا وَعَلَى الْفَارِسِيَّةِ دِرْهَمًا
كتاب الجزية — باب الزيادة على الدينار بالصلح
ثُمَّ أَتَاهُ عُثْمَانُ بْنُ حُنَيْفٍ ، فَجَعَلَ يُكَلِّمُهُ مِنْ وَرَاءِ الْفُسْطَاطِ
كتاب معرفة الصحابة رضي الله تعالى عنهم — ذكر العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه
بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - فِي الْخَلِيطَيْنِ يَكُونُ أَحَدُهُمَا مُسْلِمًا وَالْآخَرُ مُشْرِكًا أَنْ آخُذَ مِنَ الْمُسْلِمِ الْعُشْرَ