مقدار جزية الأموال ( جزية العشور )
٥٣ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب السير — باب قدر الخراج الذي وضع على السواد
أَنْزَلْتُكُمْ وَإِيَّايَ مِنْ هَذَا الْمَالِ كَمَنْزِلَةِ وَالِي مَالِ الْيَتِيمِ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ
كتاب الجزية — باب ما يؤخذ من الذمي إذا اتجر في غير بلده والحربي إذا دخل بلاد الإسلام بأمان
بَعَثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَلَى الْعُشُورِ
كتاب الجزية — باب ما يؤخذ من الذمي إذا اتجر في غير بلده والحربي إذا دخل بلاد الإسلام بأمان
إِنِّي أَكْتُبُ لَكَ سُنَّةَ عُمَرَ . قُلْتُ : فَاكْتُبْ لِي سُنَّةَ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : فَكَتَبَ : مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ
كتاب الجزية — باب ما يؤخذ من الذمي إذا اتجر في غير بلده والحربي إذا دخل بلاد الإسلام بأمان
جَعَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَلَى صَدَقَةِ الْبَصْرَةِ ، فَقَالَ لِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ
كتاب الجزية — باب ما يؤخذ من الذمي إذا اتجر في غير بلده والحربي إذا دخل بلاد الإسلام بأمان
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - كَانَ يَأْخُذُ مِنَ النَّبَطِ مِنَ الْحِنْطَةِ
كتاب الجزية — باب ما يؤخذ من الذمي إذا اتجر في غير بلده والحربي إذا دخل بلاد الإسلام بأمان
كُنْتُ عَامِلًا مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ عَلَى سُوقِ الْمَدِينَةِ فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
كتاب الجزية — باب ما يؤخذ من الذمي إذا اتجر في غير بلده والحربي إذا دخل بلاد الإسلام بأمان
أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ : عَلَى أَيِّ وَجْهٍ أَخَذَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
كتاب الجزية — باب ما يؤخذ من الذمي إذا اتجر في غير بلده والحربي إذا دخل بلاد الإسلام بأمان
كُنْتُ أُعَاشِرُ مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ زَمَانَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فَكَانَ يَأْخُذُ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ أَنْصَافَ
كتاب الجزية — باب ما يؤخذ من الذمي إذا اتجر في غير بلده والحربي إذا دخل بلاد الإسلام بأمان
إِنَّ تُجَّارَ الْمُسْلِمِينَ إِذَا دَخَلُوا دَارَ الْحَرْبِ أَخَذُوا مِنْهُمُ الْعُشْرَ
كتاب الجزية — باب لا يؤخذ منهم ذلك في السنة إلا مرة واحدة إلا أن يقع الصلح على أكثر منها
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَيْهِ : وَمَنْ مَرَّ بِكَ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ فَخُذْ مِمَّا يُدِيرُونَ
كتاب الجزية — باب ما جاء في تعشير أموال بني تغلب إذا اختلفوا بالتجارة
بَعَثَنِي عُمَرُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - إِلَى نَصَارَى بَنِي تَغْلِبَ وَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ مِنْهُمْ نِصْفَ عُشْرِ أَمْوَالِهِمْ
كتاب الزكاة — باب الزكاة هل يأخذها الإمام أم لا
أَنْ خُذْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِينَارًا ، دِينَارًا
كتاب الزكاة — باب الزكاة هل يأخذها الإمام أم لا
خُذْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، مِنْ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا ، دِرْهَمًا ، وَمِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ مِنْ كُلِّ عِشْرِينَ دِرْهَمًا