الولايات من قبل الإمام
١٧٧ حديث مرتبط مباشرة · ٥ موضوع فرعي
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الجامع — باب لا طاعة في معصية
أَيُّمَا أَمِيرٍ أَمَّرْتُهُ عَلَيْكُمْ ، فَأَمَرَكُمْ بِغَيْرِ طَاعَةِ اللهِ فَلَا تُطِيعُوهُ ، فَإِنَّهُ لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ
كتاب الجامع — باب الأمراء
أَرْسَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى سَعِيدِ بْنِ عَامِرِ بْنِ حِذْيَمٍ الْجُمَحِيِّ يَسْتَعْمِلُهُ عَلَى بَعْضِ الشَّامِ ، فَأَبَى عَلَيْهِ
كتاب الزكاة — باب السن التي تؤخذ في الغنم
أَنَّ عُمَرَ اسْتَعْمَلَ أَبَاهُ سُفْيَانَ بْنَ عَبْدِ اللهِ عَلَى الطَّائِفِ وَمَخَالِيفِهَا
كتاب الزكاة — باب السن التي تؤخذ في الغنم
أَتَعُدُّ عَلَيْنَا بِالسَّخْلِ وَلَا تَأْخُذُ مِنْهُ شَيْئًا
كتاب الزكاة — باب يعد عليهم بالسخال التي نتجت مواشيهم ولا يؤخذ منها إذا كان في الأمهات بقية
اسْتَعْمَلَنِي عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَلَى صَدَقَاتِ قَوْمِي ، فَاعْتَدَدْتُ عَلَيْهِمْ بِالْبُهْمِ
كتاب الزكاة — باب ما ورد في العسل
جَاءَ هِلَالٌ أَحَدُ بَنِي مُتْعَانَ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِعُشُورِ نَحْلٍ لَهُ
كتاب التفليس — باب لا يؤاجر الحر في دين عليه ولا يلازم إذا لم يوجد له شيء
أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ - وَهُوَ أَحَدُ قَوْمِهِ مِنْ بَنِي سَلِمَةَ - كَثُرَ دَيْنُهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كتاب التفليس — باب لا يؤاجر الحر في دين عليه ولا يلازم إذا لم يوجد له شيء
رَحِمَ اللهُ مَنْ تَصَدَّقَ عَلَيْهِ
كتاب إحياء الموات — باب ما جاء في الحمى
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - اسْتَعْمَلَ مَوْلًى لَهُ يُدْعَى هُنَيًّا عَلَى الْحِمَى
كتاب قسم الفيء والغنيمة — باب سهم ذي القربى من الخمس
بَعَثَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلِيًّا - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - إِلَى خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - لِيَقْبِضَ الْخُمُسَ
كتاب قسم الفيء والغنيمة — باب ما يكون للوالي الأعظم ووالي الإقليم من مال الله وما جاء في رزق القضاة وأجر سائر الولاة
فَإِنِّي قَدْ عَمِلْتُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَعَمَّلَنِي
كتاب قسم الفيء والغنيمة — باب ما يكون للوالي الأعظم ووالي الإقليم من مال الله وما جاء في رزق القضاة وأجر سائر الولاة
وَاللهِ مَا أَصَبْتُ فِي عَمَلِي هَذَا الَّذِي وَلَّانِي فِيهِ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَّا ثَوْبَيْنِ مُعَقَّدَيْنِ
كِتَابُ قَسْمِ الصَّدَقَاتِ — باب ما فرض الله تبارك وتعالى على أهل دينه من المسلمين في أموالهم لغيرهم
إِنَّكَ تَقْدَمُ عَلَى قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ، فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ أَنْ يُوَحِّدُوا اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ
كِتَابُ قَسْمِ الصَّدَقَاتِ — باب العامل على الصدقة يأخذ منها بقدر عمله وإن كان موسرا
إِذَا أُعْطِيتَ شَيْئًا مِنْ غَيْرِ أَنْ تَسْأَلَ ، فَكُلْ وَتَصَدَّقْ
كِتَابُ قِتَالِ أَهْلِ الْبَغْيِ — بَابُ جَوَازِ تَوْلِيَةِ الْإِمَامِ مَنْ يَنُوبُ عَنْهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ قُرَشِيًّا
كَانَ قَيْسُ بْنُ سَعْدٍ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِمَنْزِلَةِ صَاحِبِ الشُّرَطِ مِنَ الْأَمِيرِ
كِتَابُ الْمُرْتَدِّ — بَابُ قَتْلِ مَنِ ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ
أَمَّا أَنَا فَأَنَامُ وَأَقُومُ ، أَوْ أَقُومُ وَأَنَامُ ، وَأَرْجُو فِي نَوْمَتِي مَا أَرْجُو فِي قَوْمَتِي
كتاب السرقة — باب الردء لا يقتل
أَنَّ عَامِلًا لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَخَذَ أُنَاسًا فِي حِرَابَةٍ وَلَمْ يَقْتُلُوا
كتاب السير — باب أصل فرض الجهاد باب أصل فرض الجهاد
لَعَلَّكَ أَنْ تَمُرَّ بِقَبْرِي وَمَسْجِدِي قَدْ بَعَثْتُكَ إِلَى قَوْمٍ رَقِيقَةٍ قُلُوبُهُمْ يُقَاتِلُونَكَ عَلَى الْحَقِّ مَرَّتَيْنِ
كتاب آداب القاضي — باب ما يقضي به القاضي ويفتي به المفتي فإنه غير جائز له أن يقلد أحدا من أهل دهره
كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ
كتاب الزكاة — باب تفسير الخليطين وما جاء فِي الزكاة على الخليطين
لَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ