بيع الرقيق
٢١٢ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الشروط
مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ ، فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ
مسند جابر
مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ ، فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ
مسند عبد الله بن عمر
مَنْ بَاعَ عَبْدًا لَهُ مَالٌ ، فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ
مسند عبد الله بن عمر
مَنْ بَاعَ عَبْدًا فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ
مسند عبد الله بن عمر
مَنِ اشْتَرَى نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ
مسند عبد الله بن عمر
مَنْ بَاعَ عَبْدًا لَهُ مَالٌ ، فَإِنَّ مَالَهُ لِلْبَائِعِ ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ
مسند أبي هريرة
إِذَا سَرَقَ الْعَبْدُ فَبِعْهُ وَلَوْ بِأُوقِيَّةٍ
كتاب البيوع — كفى بالمرء من الكذب أن يحدث بكل ما سمع
فَقُلْتُ لِقَتَادَةَ : كَيْفَ يَكُونُ هَذَا ؟ قَالَ : إِذَا وَجَدَ الْمُشْتَرِي عَيْبًا بِالسِّلْعَةِ
كتاب البيوع — عهدة الرقيق أربع ليال
عُهْدَةُ الرَّقِيقِ أَرْبَعُ لَيَالٍ
كتاب البيوع — من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة
أَدْرِكْهُمَا فَارْتَجِعْهُمَا وَبِعْهُمَا جَمِيعًا وَلَا تُفَرِّقْ بَيْنَهُمَا
كتاب الجهاد — النهي عن التفريق بين الأخوين في البيع
أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَبِيعَ أَخَوَيْنِ مِنَ السَّبْيِ
من حديث أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب — عبد الله بن عمر بن الخطاب عن أبيه رضي الله عنهما
مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ
من حديث أمير المؤمنين أبي الحسن علي بن أبي طالب — عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري أبو عيسى عن علي عليه السلام
أَدْرِكْهُمَا ، فَأَرْجِعْهُمَا ، وَلَا تَبِعْهُمَا إِلَّا جَمِيعًا
من حديث أمير المؤمنين أبي الحسن علي بن أبي طالب — عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري أبو عيسى عن علي عليه السلام
أَدْرِكْهُمَا ، فَأَرْجِعْهُمَا ، وَلَا تَبِعْهُمَا إِلَّا جَمِيعًا ، وَلَا تُفَرِّقْ بَيْنَهُمَا
من حديث أمير المؤمنين أبي الحسن علي بن أبي طالب — عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري أبو عيسى عن علي عليه السلام
أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ أَبِيعَ غُلَامَيْنِ أَخَوَيْنِ ، قَالَ : فَبِعْتُهُمَا وَفَرَّقْتُ بَيْنَهُمَا ، قَالَ : فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ : رُدَّهُ
كتاب البيوع — باب استحقاق البائع مال العبد دون مشتريه
مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ ، فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ
باب في التجارات
أَدْرِكْهُمَا فَارْتَجِعْهُمَا ، وَلَا تَبِعْهُمَا إِلَّا جَمِيعًا
باب المبايعات المنهي عنها من الغرر وغيره
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى عَبْدًا بِعَبْدَيْنِ أَسْوَدَيْنِ
أبواب القضاء في البيوع
مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ ، فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَ
كتاب البيوع — باب بيع الثمار قبل أن تتناهى
مَنْ بَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ يُؤَبَّرَ