بيع الولاء
١١٦ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الولاء — باب من أعتق مملوكا له
الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ
كتاب الولاء — باب من أعتق مملوكا له
الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ
كتاب الولاء — باب من أعتق مملوكا له
الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ
كتاب الولاء — باب من أعتق مملوكا له
نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ
كتاب الولاء — باب من أعتق مملوكا له
الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَالنَّسَبِ
كتاب الولاء — باب من أعتق مملوكا له
إِنَّ الْوَلَاءَ كَالنَّسَبِ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ
كتاب الولاء — باب من أعتق مملوكا له
الْوَلَاءُ بِمَنْزِلَةِ الْحِلْفِ أُقِرُّهُ حَيْثُ جَعَلَهُ اللهُ
كتاب الولاء — باب من أعتق مملوكا له
الْوَلَاءُ بِمَنْزِلَةِ النَّسَبِ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ
كتاب الولاء — باب من أعتق مملوكا له
أَيَبِيعُ الرَّجُلُ نَسَبَهُ
كتاب الولاء — باب من أعتق مملوكا له
لَا يُبَاعُ الْوَلَاءُ وَلَا يُوهَبُ
كتاب الولاء — باب من أعتق مملوكا له
لَا يُبَاعُ الْوَلَاءُ
كتاب الولاء — باب من أعتق مملوكا له
نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ
كتاب المكاتب — باب المكاتب يجوز بيعه في حالين
الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ وَإِنِ اشْتَرَطُوا مِائَةَ شَرْطٍ
مسند ابن عباس رضي الله عنهما — حديث علي بن عبد الله
إِنَّ الْوَلَاءَ لَيْسَ بِمُنْتَقِلٍ وَلَا بِمُتَحَوِّلٍ
مسند عبد الله بن عمر
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ
مسند عبد الله بن عمر
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ
مسند عبد الله بن عمر — من حديث سالم عن ابن عمر
الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ
حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ
وما أسند عبد الله بن عمر بن الخطاب — وما روى عبد الله بن دينار عن ابن عمر
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ
كتاب البيوع — بيع الولاء
نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ