طلاق العبد المأذون
٣٢ حديث مرتبط مباشرة
كتاب الطلاق — ما جاء في طلاق العبد
مَنْ أَذِنَ لِعَبْدِهِ أَنْ يَنْكِحَ ، فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ
باب العين — عكرمة عن ابن عباس
بِيَدِ مَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ
كتاب الطلاق — في الرجل يأذن لعبده في النكاح من قال الطلاق بيد العبد
إِذَا أَذِنَ السَّيِّدُ فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ
كتاب الطلاق — في الرجل يأذن لعبده في النكاح من قال الطلاق بيد العبد
إِذَا تَزَوَّجَ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ
كتاب الطلاق — في الرجل يأذن لعبده في النكاح من قال الطلاق بيد العبد
فِي الْعَبْدِ يَتَزَوَّجُ بِإِذْنِ مَوَالِيهِ : الطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ
كتاب الطلاق — في الرجل يأذن لعبده في النكاح من قال الطلاق بيد العبد
إِذَا كَانَتِ الْمَمْلُوكَةُ لِغَيْرِهِ ، أَوْ كَانَتْ عِنْدَهُ وَقَدْ أَذِنَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا
كتاب الطلاق — في الرجل يأذن لعبده في النكاح من قال الطلاق بيد العبد
إِذَا نَكَحَ الْعَبْدُ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ فَإِنَّ الطَّلَاقَ بِيَدِ الْعَبْدِ
كتاب الطلاق — في الرجل يأذن لعبده في النكاح من قال الطلاق بيد العبد
إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِإِذْنِ مَوْلَاهُ فَطَلَاقُهُ بِيَدِ الْعَبْدِ
كتاب الطلاق — في الرجل يأذن لعبده في النكاح من قال الطلاق بيد العبد
إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ أَوْ أَذِنَ لَهُ فِي التَّزْوِيجِ ، فَإِنَّ الطَّلَاقَ بِيَدِ الْعَبْدِ
كتاب الطلاق — في الرجل يأذن لعبده في النكاح من قال الطلاق بيد العبد
إِذَا أَذِنَ السَّيِّدُ لِعَبْدِهِ أَنْ يَتَزَوَّجَ فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ
كتاب الطلاق — في الرجل يأذن لعبده في النكاح من قال الطلاق بيد العبد
إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ
كتاب الطلاق — من قال إذا تزوج العبد بغير إذن السيد فالطلاق بيد السيد
إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ فَالطَّلَاقُ بِيَدِ سَيِّدِهِ
كتاب الطلاق — من قال إذا تزوج العبد بغير إذن السيد فالطلاق بيد السيد
إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ فَالطَّلَاقُ بِيَدِ السَّيِّدِ
كتاب الطلاق — باب طلاق العبد بيد سيده
طَلَاقُ الْعَبْدِ بِيَدِ سَيِّدِهِ
كتاب الطلاق — باب طلاق العبد بيد سيده
لَا طَلَاقَ لِعَبْدٍ إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ
كتاب الطلاق — باب طلاق العبد بيد سيده
لَا طَلَاقَ لِعَبْدٍ إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ
كتاب الطلاق — باب طلاق العبد بيد سيده
إِذَا أَذِنَ السَّيِّدُ لِعَبْدِهِ أَنْ يَتَزَوَّجَ ، فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ لِامْرَأَتِهِ طَلَاقٌ إِلَّا أَنْ يُطَلِّقَهَا الْعَبْدُ
كتاب الطلاق — باب طلاق العبد بيد سيده
أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ طَلَاقَ الْعَبْدِ ، وَلَا يُجِيزُ نِكَاحَهُ
كتاب الطلاق — باب طلاق العبد بيد سيده
إِذَا أَنْكَحَهُ سَيِّدُهُ فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ
كتاب الطلاق — باب نفقة الحبلى المطلقة
أَنَّ الْحُرَّةَ يُطَلِّقُهَا الْعَبْدُ حَامِلًا