المرجع: موطأ مالك · مالك · ج 1 · ص 827 · المطبوع (مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية): 2129 · حرف (موسوعة الحديث الشريف): 1136
موطأ مالك
- نوع الحديث
- موقوف
- صيغة التحديث
- أن
- المؤلف
- مالك (ت 179 هـ)
السند
مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ :
المتن
مَنْ أَذِنَ لِعَبْدِهِ أَنْ يَنْكِحَ ، فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ ، لَيْسَ بِيَدِ غَيْرِهِ مِنْ طَلَاقِهِ شَيْءٌ ، فَأَمَّا أَنْ يَأْخُذَ الرَّجُلُ أَمَةَ غُلَامِهِ ، أَوْ أَمَةَ وَلِيدَتِهِ ، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ .