المرجع: موطأ مالك · مالك · ج 1 · ص 827 · المطبوع (مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية): 2129 · حرف (موسوعة الحديث الشريف): 1136

موطأ مالك

نوع الحديث
موقوف
صيغة التحديث
أن
المؤلف
مالك (ت 179 هـ)
قارن
حجم
نسخ / تصدير
تنزيل:RIS.bibCSL-JSON

السند

مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ :

المتن

مَنْ أَذِنَ لِعَبْدِهِ أَنْ يَنْكِحَ ، فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ ، لَيْسَ بِيَدِ غَيْرِهِ مِنْ طَلَاقِهِ شَيْءٌ ، فَأَمَّا أَنْ يَأْخُذَ الرَّجُلُ أَمَةَ غُلَامِهِ ، أَوْ أَمَةَ وَلِيدَتِهِ ، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ .

6 رواية أخرى في التخريج