الكتب›موطأ مالك›كتاب الطلاق

كتاب الطلاق

الأحاديث(١٠٠)

صفحة 1 من 2

مَا جَاءَ فِي عِدَّةِ الْأَمَةِ مِنْ طَلَاقِ زَوْجِهَا

ج1 ص838

كَانَ يَقْضِي فِي الَّذِي يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ ، أَنَّهَا ثَلَاثُ تَطْلِيقَاتٍ

ج1 ص790

لَوْ كَانَ الطَّلَاقُ أَلْفًا ، مَا أَبْقَتِ الْبَتَّةُ مِنْهَ شَيْئًا

ج1 ص790

أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، فَقَالَ : إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي ثَمَانِيَ تَطْلِيقَاتٍ

ج1 ص789

يَقُولُ ، فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ : بَرِئْتِ مِنِّي وَبَرِئْتُ مِنْكِ

ج1 ص792

أَنَّ رَجُلًا كَانَتْ تَحْتَهُ وَلِيدَةٌ لِقَوْمٍ ، فَقَالَ لِأَهْلِهَا : شَأْنَكُمْ بِهَا

ج1 ص792

كَانَ يَقُولُ : فِي الْخَلِيَّةِ وَالْبَرِيَّةِ

ج1 ص791

إِذَا مَلَّكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا ، فَالْقَضَاءُ مَا قَضَتْ

ج1 ص793

خُذْ مِنْهَا فَأَخَذَ مِنْهَا ، وَجَلَسَتْ فِي أَهْلِهَا

ج1 ص809

أَنَّهَا اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا بِكُلِّ شَيْءٍ لَهَا

ج1 ص811

إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ

ج1 ص861

لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ

ج1 ص861

أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ أَبِي عُبَيْدٍ اشْتَكَتْ عَيْنَيْهَا ، وَهِيَ حَادٌّ عَلَى زَوْجِهَا

ج1 ص864

لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ

ج1 ص863

لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ

ج1 ص860

فَكَانَ الْقَاسِمُ يُعْجِبُهُ هَذَا الْقَضَاءُ

ج1 ص795

أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا عِنْدَ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فَأَتَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَتِيقٍ وَعَيْنَاهُ تَدْمَعَانِ ، فَقَالَ لَهُ زَيْدٌ : مَا شَأْنُكَ؟ فَقَالَ : مَلَّكْتُ امْرَأَتِي أَمْرَهَا فَفَارَقَتْنِي

ج1 ص794

أَنَّ رُبَيِّعَ بِنْتَ مُعَوِّذِ بْنِ عَفْرَاءَ ، جَاءَتْ وَعَمَّتُهَا إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا فِي زَمَانِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ

ج1 ص812

مَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا ، مَا مِنْ نَسَمَةٍ كَائِنَةٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلَّا وَهِيَ كَائِنَةٌ

ج1 ص857

كَانَ يَعْزِلُ

ج1 ص858

كَانَ لَا يَعْزِلُ ، وَكَانَ يَكْرَهُ الْعَزْلَ

ج1 ص858

سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ ، عَنِ الْعَزْلِ ؟ فَدَعَا جَارِيَةً لَهُ

ج1 ص859

كَانَ جَالِسًا عِنْدَ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فَجَاءَهُ ابْنُ قَهْدٍ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ ، فَقَالَ

ج1 ص858

كَانَ يَعْزِلُ

ج1 ص858

قَدْ أُنْزِلَ فِيكَ وَفِي صَاحِبَتِكَ ، فَاذْهَبْ فَأْتِ بِهَا

ج1 ص813

أَنَّ رَجُلًا لَاعَنَ امْرَأَتَهُ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَانْتَفَلَ مِنْ وَلَدِهَا ، فَفَرَّقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا

ج1 ص815

إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ ، لَمْ يَقَعْ عَلَيْهِ طَلَاقٌ

ج1 ص798

أَيُّمَا رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ ، فَإِنَّهُ إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ ، وُقِفَ ، حَتَّى يُطَلِّقَ ، أَوْ يَفِيءَ

ج1 ص798

كَانَ يَقْضِي فِي الرَّجُلِ إِذَا آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ : أَنَّهَا إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ ، فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ

ج1 ص798

عِدَّةُ الْأَمَةِ إِذَا هَلَكَ عَنْهَا زَوْجُهَا شَهْرَانِ

ج1 ص856

كَانَ يَقُولُ فِي وَلَدِ الْمُلَاعَنَةِ وَوَلَدِ الزِّنَا

ج1 ص819

إِنَّ يَزِيدَ بْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ فَرَّقَ بَيْنَ رِجَالٍ

ج1 ص854

عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ ، إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا سَيِّدُهَا

ج1 ص855

عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ ، إِذَا تُوُفِّيَ سَيِّدُهَا

ج1 ص855

إِنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا

ج1 ص821

طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَنْكِحَهَا

ج1 ص820

جَاءَ رَجُلٌ يَسْأَلُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي ، عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا ، قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا

ج1 ص820

سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنْ إِيلَاءِ الْعَبْدِ؟ فَقَالَ : هُوَ نَحْوُ إِيلَاءِ الْحُرِّ

ج1 ص801

أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ تَظَاهَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ نِسْوَةٍ لَهُ بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ

ج1 ص802

أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ ، عَنْ رَجُلٍ تَظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَنْكِحَهَا

ج1 ص802

سَمِعَ رَجُلًا يَسْأَلُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : كُلُّ امْرَأَةٍ أَنْكِحُهَا عَلَيْكِ مَا عِشْتِ ، فَهِيَ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي

ج1 ص805

امْكُثِي فِي بَيْتِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ قَالَتْ : فَاعْتَدَدْتُ

ج1 ص851

كَانَ يَرُدُّ الْمُتَوَفَّى عَنْهُنَّ أَزْوَاجُهُنَّ مِنَ الْبَيْدَاءِ

ج1 ص853

أَنَّ السَّائِبَ بْنَ خَبَّابٍ تُوُفِّيَ وَإِنَّ امْرَأَتَهُ جَاءَتْ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ

ج1 ص853

لَا تَبِيتُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا ، وَلَا الْمَبْتُوتَةُ

ج1 ص854

كَانَ يَقُولُ فِي الْمَرْأَةِ الْبَدَوِيَّةِ يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا

ج1 ص854

أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ، وَرَّثَ نِسَاءَ ابْنِ مُكْمِلٍ مِنْهُ

ج1 ص823

أَنَّ امْرَأَةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، سَأَلَتْهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا ، فَقَالَ : إِذَا حِضْتِ ثُمَّ طَهُرْتِ فَآذِنِينِي

ج1 ص823

أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ وَهُوَ مَرِيضٌ

ج1 ص822

كَانَتْ عِنْدَ جَدِّي حَبَّانَ امْرَأَتَانِ : هَاشِمِيَّةٌ وَأَنْصَارِيَّةٌ ، فَطَلَّقَ الْأَنْصَارِيَّةَ وَهِيَ تُرْضِعُ فَمَرَّتْ بِهَا سَنَةٌ

ج1 ص823