الشروط في العتق
١٠٦ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب المدبر — باب العتق بالشرط
كَانَ عَلِيٌّ " تَصَدَّقَ بِبَعْضِ أَرْضِهِ جَعَلَهَا صَدَقَةً بَعْدَ مَوْتِهِ ، وَأَعْتَقَ رَقِيقًا مِنْ رَقِيقِهِ
كتاب المدبر — باب العتق بالشرط
أَنَّ عَلِيًّا ، " تَصَدَّقَ بِبَعْضِ أَرْضِهِ جَعَلَهَا صَدَقَةً بَعْدَ مَوْتِهِ
كتاب المدبر — باب العتق بالشرط
إِذَا قَالَ : " أَنْتَ حُرٌّ فَأَبَتَّ الْعِتْقَ فَكُلُّ شَرْطٍ بَعْدَهُ بَاطِلٌ
كتاب المدبر — باب العتق بالشرط
إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِعَبْدِهِ أَنْتَ حُرٌّ عَلَى أَنْ تَخْدِمَنِي عَشْرَ سِنِينَ فَلَهُ شَرْطُهُ
كتاب المدبر — باب العتق بالشرط
سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِغُلَامِهِ : إِذَا أَدَّيْتَ إِلَيَّ مِائَةَ دِينَارٍ فَأَنْتَ حُرٌّ
كتاب المدبر — باب العتق بالشرط
فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ عَبْدَهُ عَلَى أَنْ يَخْدِمَهُ عَشْرَ سِنِينَ
كتاب المدبر — باب العتق بالشرط
فِي رَجُلٍ أَنْكَحَ أَمَتَهُ رَجُلًا وَاشْتَرَطَ عَلَيْهِ الرَّجُلُ أَنَّهَا مَا وَلَدَتْ مِنِّي فَهُوَ حُرٌّ
كتاب المدبر — باب العتق بالشرط
جَازَتْ عَتَاقَتُكِ وَبَطَلَ شَرْطُكِ
كتاب المدبر — باب الحلف بالعتق وعبد اشتراه رجل بمال العبد وما يجب في ذلك
فِي رَجُلٍ يَبِيعُ عَبْدَهُ مِنْ قَوْمٍ وَيَشْتَرِطُ عَلَيْهِمْ أَنْ يُعْتِقُوهُ
كتاب المدبر — باب الرقبة يشترط فيها العتق ومن ملك ذا رحم
إِذَا اشْتَرَيْتَ نَسَمَةً ، فَلَا تَشْتَرِطْ لِأَهْلِهَا الْعِتْقَ
كتاب المدبر — باب الرقبة يشترط فيها العتق ومن ملك ذا رحم
إِذَا اشْتَرَيْتَ نَسَمَةً ، فَاشْتُرِطَ عَلَيْكَ الْعِتْقُ ، فَلَيْسَتْ بِالسَّلِيمَةِ
كتاب البيوع — باب ما جاء في مال العبد
مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا فَمَالُهُ لَهُ ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ السَّيِّدُ مَالَهُ فَيَكُونَ لَهُ
كتاب البيوع — باب من اشترى مملوكا ليعتقه
اشْتَرِيهَا وَأَعْتِقِيهَا وَاشْتَرِطِي لَهُمُ الْوَلَاءَ ، فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ
كتاب العتق — باب من قال لعبده أنت حر على أن عليك مائة دينار أو خدمة سنة
أُعْتِقُكَ وَأَشْتَرِطُ عَلَيْكَ أَنْ تَخْدُمَ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَا عِشْتَ
كتاب العتق — باب من قال لعبده أنت حر على أن عليك مائة دينار أو خدمة سنة
أَعْتَقَتْنِي أُمُّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا وَاشْتَرَطَتْ عَلَيَّ أَنْ أَخْدُمَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَا عَاشَ
كتاب العتق — باب من قال لعبده أنت حر على أن عليك مائة دينار أو خدمة سنة
قَدْ تَرَكْتُ الَّذِي اشْتَرَطْتُ عَلَيْكَ وَأَنْتَ حُرٌّ وَلَيْسَ عَلَيْكَ عَمَلٌ
كتاب الولاء — باب من أعتق عبدا له سائبة
ابْتَاعِي وَأَعْتِقِي فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ
كتاب المكاتب — باب المكاتب يجوز بيعه في حالين
لَا يَمْنَعُكِ ذَلِكَ اشْتَرِيهَا وَأَعْتِقِيهَا فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ
كتاب المكاتب — باب المكاتب يجوز بيعه في حالين
ابْتَاعِي وَأَعْتِقِي فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ
كتاب المكاتب
إِذَا اشْتَرَيْتَ مُحَرَّرًا ، فَلَا تَشْتَرِطَنَّ لِأَحَدٍ فِيهِ عِتْقًا