التمتع بأمة الزوجة
٩٠ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الحدود — باب في الرجل يزني بجارية امرأته
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا فَهِيَ حُرَّةٌ وَعَلَيْهِ لِسَيِّدَتِهَا مِثْلُهَا
كتاب الحدود — باب في الرجل يزني بجارية امرأته
وَإِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ فَهِيَ وَمِثْلُهَا مِنْ مَالِهِ لَسَيِّدَتِهَا
كتاب النكاح — باب إحلال الفرج
إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا فَهِيَ حُرَّةٌ
كتاب النكاح — باب إحلال الفرج
إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا فَهِيَ حُرَّةٌ مِنْ مَالِهِ
أبواب الحدود — باب من وقع على جارية امرأته
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ وَطِئَ جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ ، فَلَمْ يَحُدَّهُ
مسند المكيين رضي الله عنهم — حديث سلمة بن المحبق رضي الله عنه
إِنْ أَكْرَهَهَا فَهِيَ حُرَّةٌ وَلَهَا عَلَيْهِ مِثْلُهَا
مسند البصريين رضي الله عنهم — حديث سلمة بن المحبق رضي الله عنه
إِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ فَهِيَ لَهُ وَعَلَيْهِ مِثْلُهَا لَهَا
مسند البصريين رضي الله عنهم — حديث سلمة بن المحبق رضي الله عنه
إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا فَهِيَ حُرَّةٌ مِنْ مَالِهِ وَعَلَيْهِ شِرَاؤُهَا
مسند البصريين رضي الله عنهم — حديث سلمة بن المحبق رضي الله عنه
إِنَّ رَجُلًا كَانَ فِي غَزْوَةٍ
مسند البصريين رضي الله عنهم — حديث سلمة بن المحبق رضي الله عنه
إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا فَهِيَ حُرَّةٌ ، وَعَلَيْهِ لِسَيِّدَتِهَا مِثْلُهَا
باب السين — سلمة المحبق الهذلي
إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا فَهِيَ حُرَّةٌ ، وَعَلَيْهِ مِثْلُهَا
باب السين — سلمة المحبق الهذلي
إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا فَهِيَ حُرَّةٌ
باب السين — سلمة المحبق الهذلي
إِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ فَهِيَ أَمَةٌ ، وَلَهَا مِثْلُهَا
باب السين — سلمة المحبق الهذلي
إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا فَهِيَ حُرَّةٌ
باب السين — سلمة المحبق الهذلي
إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا فَهِيَ عَتِيقَةٌ ، وَعَلَيْهِ مِثْلُهَا
باب السين — سلمة المحبق الهذلي
إِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ فَهِيَ لَهُ ، وَعَلَيْهِ مِثْلُهَا
باب العين — باب
اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ
كتاب النكاح — ما قالوا في المرأة أو الرجل يحل لرجل جاريته يطؤها
لَا أَدْرِي ، لَعَلَّ هَذَا لَوْ كَانَ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ لَرَجَمَهُ ، إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَكَ جَارِيَةٌ إِلَّا جَارِيَةً إِنْ شِئْتَ بِعْتَهَا
كتاب النكاح — ما قالوا في المرأة أو الرجل يحل لرجل جاريته يطؤها
لَا يُعَارُ الْفَرْجُ وَإِنْ وَقَعَ عَلَيْهَا فَهِيَ لَهُ
كتاب النكاح — ما قالوا في المرأة أو الرجل يحل لرجل جاريته يطؤها
إِذَا وَطِئَهَا فَهِيَ لَهُ