شروط إباحة التسري
٩٥ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب الطلاق — باب الأمة فيها شركاء يصيبها بعضهم
لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ يَطَأُ فَرْجًا إِلَّا فَرْجًا إِنْ شَاءَ بَاعَ ، وَإِنْ شَاءَ وَهَبَ ، وَإِنْ شَاءَ أَعْتَقَ
كتاب البيوع — باب الشرط في البيع
لَا أَبِيعُكَهَا حَتَّى أَشْتَرِطَ عَلَيْكَ أَنَّكَ إِنْ تَبِيعُهَا بِعْتَنِي ؛ فَأَنَا أَوْلَى بِهَا بِالثَّمَنِ
كتاب البيوع — باب الشرط الذي يفسد البيع
لَا تَقْرَبْهَا وَفِيهَا شَرْطٌ لِأَحَدٍ
كتاب البيوع — باب الشرط الذي يفسد البيع
لَا يَطَأُ الرَّجُلُ وَلِيدَةً إِلَّا وَلِيدَةً إِنْ شَاءَ بَاعَهَا
كتاب البيوع — باب الشرط الذي يفسد البيع
لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَطَأَ فَرْجًا إِلَّا فَرْجًا إِنْ شَاءَ وَهَبَهُ
كتاب النكاح — باب الرجل يتزوج بجارية أمه أو بجارية أبيه وأنها لا تحل بالإحلال
إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَكَ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ : هِبَةٍ بَتَّةً أَوْ شِرًى أَوْ نِكَاحٍ
كتاب النكاح — باب ما جاء في تسري العبد
لَا يَطَأُ الرَّجُلُ وَلِيدَةً إِلَّا وَلِيدَةً إِنْ شَاءَ بَاعَهَا وَإِنْ شَاءَ وَهَبَهَا
كتاب النكاح — باب ما جاء في تسري العبد
لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَطَأَ فَرْجًا إِلَّا فَرْجًا إِنْ شَاءَ وَهَبَهُ
كتاب النكاح — باب ما جاء في معنى الدخول المشروط في تحريم الربيبة ومن لمس جاريته فأراد ابنه أن يقربها بعد ما ملكها
أَنَّ أَبَا نَهْشَلٍ الْأَسْوَدَ قَالَ لِلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ : إِنِّي رَأَيْتُ جَارِيَةً لِي مُنْكَشِفًا عَنْهَا وَهِيَ فِي الْقَمَرِ
كتاب النكاح — باب ما جاء في تحريم الجمع بين الأختين وبين المرأة وابنتها في الوطء بملك اليمين
يَحْرُمُ مِنَ الْإِمَاءِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْحَرَائِرِ إِلَّا الْعَدَدَ
كتاب النكاح — باب ما جاء في تحريم الجمع بين الأختين وبين المرأة وابنتها في الوطء بملك اليمين
أَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ وَحَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ
كتاب النكاح — باب ما جاء في تحريم الجمع بين الأختين وبين المرأة وابنتها في الوطء بملك اليمين
سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ وَابْنَتِهَا مِنْ مِلْكِ الْيَمِينِ ، هَلْ تُوطَأُ إِحْدَاهُمَا بَعْدَ الْأُخْرَى
كتاب النكاح — باب ما جاء في تحريم الجمع بين الأختين وبين المرأة وابنتها في الوطء بملك اليمين
إِنَّ لِي سُرِّيَّةً أَصَبْتُهَا وَإِنَّهَا قَدْ بَلَغَتْ لَهَا ابْنَةٌ جَارِيَةٌ لِي ، أَفَأَسْتَسِرُّ ابْنَتَهَا
كتاب النكاح — الذي بيده عقدة النكاح
لَكِنِّي أَنْهَاكَ ، وَلَوْ كَانَ لِي عَلَيْكَ سَبِيلٌ
كتاب النكاح — الذي بيده عقدة النكاح
إِنِّي لَا أُحِبُّ أَنْ تَخْبُرَهُمَا جَمِيعًا ؛ وَنَهَاهُ
كتاب البيوع — باب الشروط في البيع ونقد الدراهم
فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ عَلَى أَنْ لَا تَبِيعَ وَلَا تَهَبَ
كتاب الوليمة — باب الجمع بين الأختين بملك اليمين والمرأة وبنتها بملك اليمين
مَا أُحِبُّ أَنْ أُجِيزَهُمَا جَمِيعًا ، وَأَنْهَى عَنْهُمَا جَمِيعًا
كتاب الوليمة — باب الجمع بين الأختين بملك اليمين والمرأة وبنتها بملك اليمين
لَا يَفْعَلُهُ مِنْ أَهْلِي أَحَدٌ ، وَلَا مَنْ أَطَاعَنِي
كتاب الوليمة — باب الجمع بين الأختين بملك اليمين والمرأة وبنتها بملك اليمين
وَسُئِلَ عَنْهَا ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فَنَهَى عَنْهَا
كتاب البيوع — باب البيع يشترط فيه شرط ليس منه
لَا يَحِلُّ فَرْجٌ إِلَّا فَرْجٌ ، إِنْ شَاءَ صَاحِبُهُ بَاعَهُ