إعتاق الهازل
٢٤ حديث مرتبط مباشرة
كتاب النكاح — جامع النكاح
ثَلَاثٌ لَيْسَ فِيهِنَّ لَعِبٌ
باب الفا — حنش عن فضالة بن عبيد
ثَلَاثٌ لَا يَجُوزُ اللَّعِبُ فِيهِنَّ ، الطَّلَاقُ ، وَالنِّكَاحُ ، وَالْعِتْقُ
كتاب الطلاق — من قال ليس في الطلاق والعتاق لعب وقال هو له لازم
ثَلَاثٌ لَا يُلْعَبُ بِهِنَّ
كتاب الطلاق — من قال ليس في الطلاق والعتاق لعب وقال هو له لازم
أَرْبَعٌ جَائِزَاتٌ عَلَى كُلِّ حَالٍ
كتاب الطلاق — من قال ليس في الطلاق والعتاق لعب وقال هو له لازم
ثَلَاثٌ لَا لَعِبَ فِيهِنَّ
كتاب الطلاق — من قال ليس في الطلاق والعتاق لعب وقال هو له لازم
مَنْ طَلَّقَ أَوْ حَرَّرَ أَوْ أَنْكَحَ أَوْ نَكَحَ فَقَالَ : إِنِّي كُنْتُ لَاعِبًا ، فَهُوَ جَائِزٌ
كتاب الطلاق — من قال ليس في الطلاق والعتاق لعب وقال هو له لازم
ثَلَاثٌ لَيْسَ فِيهِنَّ لَعِبٌ
كتاب النكاح — باب ما يجوز من اللعب في النكاح والطلاق
ثَلَاثٌ اللَّاعِبُ فِيهِنَّ كَالْجَادِّ
كتاب النكاح — باب ما يجوز من اللعب في النكاح والطلاق
ثَلَاثٌ لَا لَعِبَ فِيهِنَّ
كتاب النكاح — باب ما يجوز من اللعب في النكاح والطلاق
وَالْهَدْيُ وَالنَّذْرُ
كتاب النكاح — باب ما يجوز من اللعب في النكاح والطلاق
مَنْ طَلَّقَ وَهُوَ لَاعِبٌ فَطَلَاقُهُ جَائِزٌ
كتاب النكاح — باب ما يجوز من اللعب في النكاح والطلاق
أَمْرٌ لَا مَرْجُوعَ فِيهِنَّ إِلَّا بِالنِّكَاحِ
كتاب النكاح — باب ما يجوز من اللعب في النكاح والطلاق
ثَلَاثٌ لَا لَعِبَ فِيهِنَّ
كتاب الخلع والطلاق — باب صريح ألفاظ الطلاق
أَرْبَعٌ مُقْفَلَاتٌ النَّذْرُ وَالطَّلَاقُ وَالْعَتَاقُ وَالنِّكَاحُ
كتاب الخلع والطلاق — باب صريح ألفاظ الطلاق
ثَلَاثٌ لَيْسَ فِيهِنَّ لَعِبٌ النِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَالْعِتْقُ
كتاب الوليمة — باب إمضاء الطلاق في الهزل
لَا يَجُوزُ اللَّعِبُ فِي ثَلَاثٍ : الطَّلَاقِ ، وَالنِّكَاحِ ، وَالْعَتَاقِ
كتاب الوليمة — باب إمضاء الطلاق في الهزل
ثَلَاثٌ مَنْ قَالَهُنَّ لَاعِبًا فَهُنَّ جَائِزَاتٌ عَلَيْهِ : الطَّلَاقُ ، وَالْعَتَاقُ ، وَالنِّكَاحُ
كتاب التفسير — سورة البقرة
مَنْ طَلَّقَ أَوْ عَتَقَ فَقَالَ : لَعِبْتُ فَلَيْسَ قَوْلُهُ بِشَيْءٍ يَقَعُ عَلَيْهِ وَيَلْزَمُهُ
كتاب الطلاق — باب الطلاق لا رجوع فيه
ثَلَاثٌ لَا يُلْعَبُ بِهِنَّ ، اللَّعِبُ فِيهِنَّ وَالْجِدُّ سَوَاءٌ
كتاب الطلاق — باب الطلاق لا رجوع فيه
ثَلَاثٌ لَا يُلْعَبُ فِيهِنَّ : الطَّلَاقُ ، وَالْعِتْقُ ، وَالنِّكَاحُ