الخلطة سبب للشفعة
٧٩ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنه
قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ
كتاب البيوع — باب فِي الشفعة
قَضَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شِرْكٍ لَمْ يُقْسَمْ : رَبْعَةٍ ، أَوْ حَائِطٍ
كتاب الشفعة — ذكر الخبر المصرح بأن الجار سواء كان متلاصقا أو مجاورا لا يكون له الشفعة حتى يكون شريكا لبائع الدار
إِنَّمَا جَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشُّفْعَةَ فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ
كتاب الشفعة — ذكر نفي الشفعة عن العقد إذا اشتراها غير شريك لبائعها منها
الشُّفْعَةُ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ
كتاب الشفعة — ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرنا معنى قوله صلى الله عليه وسلم الجار أحق بسقبه
قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ
كتاب الشفعة — ذكر خبر ثالث يصرح بصحة ما ذكرناه
قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ
باب الزاي — أبو الزناد عن خارجة بن زيد بن ثابت
إِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فَلَا شُفْعَةَ
باب العين — نافع عن ابن عمر
الشُّفْعَةُ فِيمَا لَمْ تَقَعِ الْحُدُودُ
كتاب البيوع والأقضية — من كان يقضي بالشفعة للجار
الْخَلِيطُ أَحَقُّ مِنَ الشَّفِيعِ
كتاب البيوع والأقضية — من كان يقضي بالشفعة للجار
الْخَلِيطُ أَحَقُّ مِنَ الْجَارِ
كتاب البيوع والأقضية — من قال إذا صرفت الطرق والحدود فلا شفعة
قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ
كتاب البيوع والأقضية — من قال إذا صرفت الطرق والحدود فلا شفعة
إِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَعَرَفَ النَّاسُ حُدُودَهُمْ
كتاب البيوع والأقضية — من قال إذا صرفت الطرق والحدود فلا شفعة
إِذَا قُسِّمَتِ الْأَرْضُ وَحُدَّتْ
كتاب البيوع والأقضية — من قال إذا صرفت الطرق والحدود فلا شفعة
إِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَعَرَفَ النَّاسُ حُقُوقَهُمْ
كتاب البيوع والأقضية — من قال إذا كان بين الدارين طريق فلا شفعة فيه
إِذَا كَانَ بَيْنَ الدَّارَيْنِ طَرِيقٌ فَلَا شُفْعَةَ بَيْنَهُمَا
كتاب البيوع والأقضية — من قال إذا كان بين الدارين طريق فلا شفعة فيه
إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا طَرِيقٌ فَاصِلٌ فَلَا شُفْعَةَ
كتاب البيوع والأقضية — من قال إذا كان بين الدارين طريق فلا شفعة فيه
سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنِ الشُّفْعَةِ
كتاب البيوع — باب الشفعة بالجوار والخليط أحق
الْخَلِيطُ أَحَقُّ مِنَ الشَّفِيعِ ، وَالشَّفِيعُ أَحَقُّ مِمَّنْ سِوَاهُ
كتاب البيوع — باب الشفعة بالجوار والخليط أحق
الْخَلِيطُ أَحَقُّ مِنَ الْجَارِ
كتاب البيوع — باب إذا ضربت الحدود فلا شفعة
إِنَّمَا جَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشُّفْعَةَ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ