حكم المزارعة الصحيحة
١٢٣ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب البيوع والأقضية — في كراء الأرض البيضاء بالذهب
لَا بَأْسَ بِكِرَاءِ الْأَرْضِ الْبَيْضَاءِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ
كتاب البيوع والأقضية — في كراء الأرض البيضاء بالذهب
كَانَ سَالِمٌ وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ وَعُرْوَةُ وَالزُّهْرِيُّ لَا يَرَوْنَ بِكِرَاءِ الْأَرْضِ الْبَيْضَاءِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ بَأْسًا
كتاب البيوع والأقضية — في كراء الأرض البيضاء بالذهب
أَمَّا الْأَرْضُ الْبَيْضَاءُ فَإِنَّا نُكْرِيهَا بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ
كتاب الرد على أبي حنيفة — المزارعة
كِلَا جَارَيَّ قَدْ رَأَيْتُهُ يُعْطِي أَرْضَهُ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ : عَبْدَ اللهِ وَسَعْدًا
كتاب الرد على أبي حنيفة — المزارعة
قَدِمَ عَلَيْنَا مُعَاذٌ وَنَحْنُ نُعْطِي أَرْضَنَا بِالثُّلُثِ وَالنِّصْفِ ، فَلَمْ يَعِبْ ذَلِكَ عَلَيْنَا
كتاب الرد على أبي حنيفة — المزارعة
لَا بَأْسَ بِالْمُزَارَعَةِ بِالنِّصْفِ
كتاب البيوع — باب كراء الأرض بالذهب والفضة
أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَرَى بِكِرَاءِ الْأَرْضِ بَأْسًا بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ ، وَكَانَ يَكْرَهُهُ بِالطَّعَامِ وَيَقُولُ : هِيَ الْمُحَاقَلَةُ
كتاب البيوع — باب كراء الأرض بالذهب والفضة
أَنْ يَبِيعَ بَيَاضَ الْأَرْضِ بِالذَّهَبِ ، وَأَنْ يُخَابِرَ عَلَى أَصْلِ الْأَرْضِ
كتاب البيوع — باب كراء الأرض بالذهب والفضة
أَرْضِي وَمَالِي سَوَاءٌ
كتاب البيوع — باب كراء الأرض بالذهب والفضة
فَسَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ عَنْ كِرَائِهَا بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ
كتاب البيوع — باب المزارعة على الثلث والربع
فَكَانَ جَارَايَ عَبْدُ اللهِ وَسَعْدٌ يُعْطِيَانِ أَرْضَهُمَا بِالثُّلُثِ
كتاب البيوع — باب المزارعة على الثلث والربع
لَا بَأْسَ
كتاب البيوع — باب المزارعة على الثلث والربع
بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى قُرَى عَرَبَةَ ، فَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ حَظَّ الْأَرْضِ
كتاب البيوع — باب المزارعة على الثلث والربع
سَأَلَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنْهُ ، فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا
كتاب البيوع — باب المزارعة على الثلث والربع
وَكَانَ الْحَسَنُ يَكْرَهُهُ
كتاب البيوع — باب المزارعة على الثلث والربع
مَا بِالْمَدِينَةِ أَهْلُ بَيْتِ هِجْرَةٍ إِلَّا يُعْطُونَ أَرْضَهُمْ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ
كتاب البيوع — باب المزارعة على الثلث والربع
آلُ أَبِي بَكْرٍ ، وَآلُ عُمَرَ ، وَآلُ عَلِيٍّ - يَدْفَعُونَ أَرَضِيَهُمْ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ
كتاب البيوع — باب المزارعة على الثلث والربع
سَأَلْتُ مَعْمَرًا عَنْ رَجُلٍ عَمِلَ فِي أَرْضِهِ عَمَلًا ، ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يُشْرِكَهَا رَجُلًا
كتاب البيوع — باب المزارعة على الثلث والربع
كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُعْطِي أَرْضَهُ بِالثُّلُثِ
كتاب البيوع — باب المزارعة على الثلث والربع
وَكَانَ الزُّهْرِيُّ لَا يَرَى بِالشِّرْكِ بَأْسًا