حكم المزارعة الصحيحة
١٢٣ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب البيوع — باب ضمن البذر إذا جاءت المشاركة
أَنَّهُ كَانَ يُشْرِكُ أَرْضَهُ عَلَى الثُّلُثِ وَالنِّصْفِ
كتاب البيوع — باب ضمن البذر إذا جاءت المشاركة
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ : " أَنْ أَشْرِكُوا الْأَرْضَ عَلَى النِّصْفِ
كتاب البيوع — باب ضمن البذر إذا جاءت المشاركة
أَنَّ ابْنَ سِيرِينَ كَانَ يُشْرِكُ أَرْضَهُ ، وَيُسْلِفُ الشُّرَكَاءَ الْبَذْرَ
كتاب البيوع — باب ضمن البذر إذا جاءت المشاركة
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى أَهْلِ نَجْرَانَ " أَنِّي قَدِ اسْتَوْصَيْتُ يَعْلَى بِمَنْ أَسْلَمَ مِنْكُمْ خَيْرًا
كتاب المزارعة — باب ما جاء في النهي عن كراء الأرض
مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا
كتاب المزارعة — باب ما جاء في النهي عن كراء الأرض
مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا
كتاب المزارعة — باب بيان المنهي عنه وأنه مقصور على كراء الأرض ببعض ما يخرج منها دون غيره
مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ ، فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ
كتاب المزارعة — باب بيان المنهي عنه وأنه مقصور على كراء الأرض ببعض ما يخرج منها دون غيره
مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا
كتاب المزارعة — باب بيان المنهي عنه وأنه مقصور على كراء الأرض ببعض ما يخرج منها دون غيره
مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيُزْرِعْهَا أَخَاهُ
كتاب المزارعة — باب بيان المنهي عنه وأنه مقصور على كراء الأرض ببعض ما يخرج منها دون غيره
أَرَأَيْتَ مَحَاقِلَكُمْ ، مَاذَا تَصْنَعُونَ بِهَا
كتاب المزارعة — باب بيان المنهي عنه وأنه مقصور على كراء الأرض ببعض ما يخرج منها دون غيره
إِنَّ أَمْثَلَ مَا أَنْتُمْ صَانِعُونَ أَنْ تَسْتَأْجِرُوا الْأَرْضَ الْبَيْضَاءَ
كتاب المزارعة — باب بيان المنهي عنه وأنه مقصور على كراء الأرض ببعض ما يخرج منها دون غيره
سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ ؟ فَقَالَ : أَرْضِي وَبَعِيرِي سَوَاءٌ
كتاب المزارعة — باب بيان المنهي عنه وأنه مقصور على كراء الأرض ببعض ما يخرج منها دون غيره
أَنَّهُ سَأَلَ عَنِ اسْتِكْرَاءِ الْأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ
كتاب المزارعة — باب من أباح المزارعة بجزء معلوم مشاع
لَأَنْ يَمْنَحَ الرَّجُلُ أَخَاهُ أَرْضَهُ ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا خَرْجًا مَعْلُومًا
كتاب إحياء الموات — باب إقطاع الموات
أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَقْطَعَ خَمْسَةً مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وما أسند عن رافع بن خديج
ازْرَعُوهَا أَوْ ذَرُوهَا
كتاب المزارعة — ذكر الأسانيد المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع واختلاف ألفاظ الناقلين له
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحَقْلِ
كتاب المزارعة — ذكر الأسانيد المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع واختلاف ألفاظ الناقلين له
مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَيَزْرَعْهَا ، فَإِنْ عَجَزَ عَنْهَا ، فَلْيُزْرِعْهَا أَخَاهُ
كتاب المزارعة — ذكر الأسانيد المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع واختلاف ألفاظ الناقلين له
نَهَانَا أَنْ نَتَقَبَّلَ الْأَرْضَ بِبَعْضِ خَرَاجِهَا
كتاب المزارعة — ذكر الأسانيد المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع واختلاف ألفاظ الناقلين له
مَنْ كَانَ لَهُ أَرْضٌ ، فَلْيَزْرَعْهَا