حكم المزارعة الصحيحة

١٢٣ حديث مرتبط مباشرة

تصدير مصادر الموضوع:
مصنف ابن أبي شيبة
ج11 ص124

كتاب البيوع والأقضية — من لم ير بالمزارعة بالنصف وبالثلث وبالربع بأسا

أَنَّ عُثْمَانَ أَقْطَعَ خَبَّابًا أَرْضًا ، وَعَبْدَ اللهِ أَرْضًا ، وَسَعْدًا أَرْضًا ، وَصُهَيْبًا أَرْضًا

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج11 ص125

كتاب البيوع والأقضية — من لم ير بالمزارعة بالنصف وبالثلث وبالربع بأسا

كَانَ سَعْدٌ وَابْنُ مَسْعُودٍ يُزَارِعَانِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج11 ص125

كتاب البيوع والأقضية — من لم ير بالمزارعة بالنصف وبالثلث وبالربع بأسا

جَاءَنَا مُعَاذٌ وَنَحْنُ نُعْطِي أَرْضَنَا بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج11 ص125

كتاب البيوع والأقضية — من لم ير بالمزارعة بالنصف وبالثلث وبالربع بأسا

سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُزَارَعَةِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج11 ص126

كتاب البيوع والأقضية — من لم ير بالمزارعة بالنصف وبالثلث وبالربع بأسا

رَجُلٌ لَهُ أَرْضٌ وَمَاءٌ ، لَيْسَ لَهُ بَذْرٌ وَلَا بَقَرٌ ! فَأَعْطَانِي أَرْضَهُ بِالنِّصْفِ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج11 ص126

كتاب البيوع والأقضية — من لم ير بالمزارعة بالنصف وبالثلث وبالربع بأسا

أَنَّهُ لَمْ يَرَ بَأْسًا بِالْمُزَارَعَةِ عَلَى النِّصْفِ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج11 ص126

كتاب البيوع والأقضية — من لم ير بالمزارعة بالنصف وبالثلث وبالربع بأسا

أَرْضِي وَبَعِيرِي سَوَاءٌ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج11 ص126

كتاب البيوع والأقضية — من لم ير بالمزارعة بالنصف وبالثلث وبالربع بأسا

لَا بَأْسَ بِالْمُزَارَعَةِ بِالنِّصْفِ وَالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج11 ص127

كتاب البيوع والأقضية — من لم ير بالمزارعة بالنصف وبالثلث وبالربع بأسا

كُنْتُ أُزَارِعُ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ ، وَأَحْمِلُهُ إِلَى عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ ، فَلَوْ رَأَوْا بِهِ بَأْسًا لَنَهَوْنِي عَنْهُ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج11 ص127

كتاب البيوع والأقضية — من لم ير بالمزارعة بالنصف وبالثلث وبالربع بأسا

أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَانَ يَأْمُرُ بِإِعْطَاءِ الْأَرْضِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج11 ص127

كتاب البيوع والأقضية — من لم ير بالمزارعة بالنصف وبالثلث وبالربع بأسا

أَنْ يُزَارِعَ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج11 ص127

كتاب البيوع والأقضية — من لم ير بالمزارعة بالنصف وبالثلث وبالربع بأسا

أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَرَيَانِ بَأْسًا أَنْ يُعْطِيَ الرَّجُلُ أَرْضَهُ آخَرَ عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُ الثُّلُثَ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج11 ص128

كتاب البيوع والأقضية — من لم ير بالمزارعة بالنصف وبالثلث وبالربع بأسا

مَا بِالْمَدِينَةِ أَهْلُ بَيْتِ هِجْرَةٍ إِلَّا وَهُمْ يُعْطُونَ أَرْضَهُمْ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج11 ص129

كتاب البيوع والأقضية — من لم ير بالمزارعة بالنصف وبالثلث وبالربع بأسا

أَنَّهُ كَانَ يَدْفَعُ أَرْضَهُ بِالثُّلُثِ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج11 ص129

كتاب البيوع والأقضية — من لم ير بالمزارعة بالنصف وبالثلث وبالربع بأسا

أَرْضِي وَبَعِيرِي سَوَاءٌ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج11 ص129

كتاب البيوع والأقضية — من لم ير بالمزارعة بالنصف وبالثلث وبالربع بأسا

كَانَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى أَرْضٌ بِالْفَوَّارَةِ ، فَكَانَ يَدْفَعُهَا بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ ، فَيُرْسِلُنِي أُقَاسِمُهُمْ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج11 ص130

كتاب البيوع والأقضية — من كره أن يعطي الأرض بالثلث والربع

نَهَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَنَا نَافِعًا

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج11 ص199

كتاب البيوع والأقضية — في الرجل يقول للرجل قم على نخلي

أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُسْتَأْجَرَ الْأَجِيرُ يَعْمَلُ فِي الْأَرْضِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج11 ص199

كتاب البيوع والأقضية — في الرجل يقول للرجل قم على نخلي

كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُسْتَأْجَرَ الْأَجِيرُ فَيَقُولُ : لَكَ ثُلُثٌ أَوْ رُبُعٌ مِمَّا تُخْرِجُ أَرْضِي ، هَذَا

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج11 ص451

كتاب البيوع والأقضية — في كراء الأرض البيضاء بالذهب

لَا بَأْسَ بِكِرَاءِ الْأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ

عرض الحديث كاملاً ←