حكم المزارعة الصحيحة
١٢٣ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب البيوع والأقضية — من لم ير بالمزارعة بالنصف وبالثلث وبالربع بأسا
أَنَّ عُثْمَانَ أَقْطَعَ خَبَّابًا أَرْضًا ، وَعَبْدَ اللهِ أَرْضًا ، وَسَعْدًا أَرْضًا ، وَصُهَيْبًا أَرْضًا
كتاب البيوع والأقضية — من لم ير بالمزارعة بالنصف وبالثلث وبالربع بأسا
كَانَ سَعْدٌ وَابْنُ مَسْعُودٍ يُزَارِعَانِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ
كتاب البيوع والأقضية — من لم ير بالمزارعة بالنصف وبالثلث وبالربع بأسا
جَاءَنَا مُعَاذٌ وَنَحْنُ نُعْطِي أَرْضَنَا بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ
كتاب البيوع والأقضية — من لم ير بالمزارعة بالنصف وبالثلث وبالربع بأسا
سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُزَارَعَةِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ
كتاب البيوع والأقضية — من لم ير بالمزارعة بالنصف وبالثلث وبالربع بأسا
رَجُلٌ لَهُ أَرْضٌ وَمَاءٌ ، لَيْسَ لَهُ بَذْرٌ وَلَا بَقَرٌ ! فَأَعْطَانِي أَرْضَهُ بِالنِّصْفِ
كتاب البيوع والأقضية — من لم ير بالمزارعة بالنصف وبالثلث وبالربع بأسا
أَنَّهُ لَمْ يَرَ بَأْسًا بِالْمُزَارَعَةِ عَلَى النِّصْفِ
كتاب البيوع والأقضية — من لم ير بالمزارعة بالنصف وبالثلث وبالربع بأسا
أَرْضِي وَبَعِيرِي سَوَاءٌ
كتاب البيوع والأقضية — من لم ير بالمزارعة بالنصف وبالثلث وبالربع بأسا
لَا بَأْسَ بِالْمُزَارَعَةِ بِالنِّصْفِ وَالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ
كتاب البيوع والأقضية — من لم ير بالمزارعة بالنصف وبالثلث وبالربع بأسا
كُنْتُ أُزَارِعُ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ ، وَأَحْمِلُهُ إِلَى عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ ، فَلَوْ رَأَوْا بِهِ بَأْسًا لَنَهَوْنِي عَنْهُ
كتاب البيوع والأقضية — من لم ير بالمزارعة بالنصف وبالثلث وبالربع بأسا
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَانَ يَأْمُرُ بِإِعْطَاءِ الْأَرْضِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ
كتاب البيوع والأقضية — من لم ير بالمزارعة بالنصف وبالثلث وبالربع بأسا
أَنْ يُزَارِعَ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ
كتاب البيوع والأقضية — من لم ير بالمزارعة بالنصف وبالثلث وبالربع بأسا
أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَرَيَانِ بَأْسًا أَنْ يُعْطِيَ الرَّجُلُ أَرْضَهُ آخَرَ عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُ الثُّلُثَ
كتاب البيوع والأقضية — من لم ير بالمزارعة بالنصف وبالثلث وبالربع بأسا
مَا بِالْمَدِينَةِ أَهْلُ بَيْتِ هِجْرَةٍ إِلَّا وَهُمْ يُعْطُونَ أَرْضَهُمْ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ
كتاب البيوع والأقضية — من لم ير بالمزارعة بالنصف وبالثلث وبالربع بأسا
أَنَّهُ كَانَ يَدْفَعُ أَرْضَهُ بِالثُّلُثِ
كتاب البيوع والأقضية — من لم ير بالمزارعة بالنصف وبالثلث وبالربع بأسا
أَرْضِي وَبَعِيرِي سَوَاءٌ
كتاب البيوع والأقضية — من لم ير بالمزارعة بالنصف وبالثلث وبالربع بأسا
كَانَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى أَرْضٌ بِالْفَوَّارَةِ ، فَكَانَ يَدْفَعُهَا بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ ، فَيُرْسِلُنِي أُقَاسِمُهُمْ
كتاب البيوع والأقضية — من كره أن يعطي الأرض بالثلث والربع
نَهَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَنَا نَافِعًا
كتاب البيوع والأقضية — في الرجل يقول للرجل قم على نخلي
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُسْتَأْجَرَ الْأَجِيرُ يَعْمَلُ فِي الْأَرْضِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ
كتاب البيوع والأقضية — في الرجل يقول للرجل قم على نخلي
كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُسْتَأْجَرَ الْأَجِيرُ فَيَقُولُ : لَكَ ثُلُثٌ أَوْ رُبُعٌ مِمَّا تُخْرِجُ أَرْضِي ، هَذَا
كتاب البيوع والأقضية — في كراء الأرض البيضاء بالذهب
لَا بَأْسَ بِكِرَاءِ الْأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ