كون الخارج في المزارعة جزءا شائعا
٢١ حديث مرتبط مباشرة
كتاب البيوع — باب في المخابرة
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُخَابَرَةِ
مسند الشاميين رضي الله عنهم — حديث رافع بن خديج رضي الله عنه
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُسْتَأْجَرَ الْأَرْضُ بِالدَّرَاهِمِ الْمَنْقُودَةِ
مسند الأنصار رضي الله عنهم — حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه
نَهَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُخَابَرَةِ
مسند الأنصار رضي الله عنهم — حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه
نَهَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُخَابَرَةِ
باب الزاي — ثابت بن الحجاج الجزري عن زيد بن ثابت
أَنْ تَأْخُذَ الْأَرْضَ بِنِصْفٍ أَوْ ثُلُثٍ أَوْ رُبُعٍ
كتاب البيوع والأقضية — من لم ير بالمزارعة بالنصف وبالثلث وبالربع بأسا
رَجُلٌ لَهُ أَرْضٌ وَمَاءٌ ، لَيْسَ لَهُ بَذْرٌ وَلَا بَقَرٌ ! فَأَعْطَانِي أَرْضَهُ بِالنِّصْفِ
كتاب البيوع والأقضية — من كره أن يعطي الأرض بالثلث والربع
كُنْتُ جَالِسًا مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِذْ أَتَاهُ رَجُلٌ
كتاب البيوع والأقضية — من كره أن يعطي الأرض بالثلث والربع
أَنَّهُ كَرِهَ الْمُزَارَعَةَ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ
كتاب البيوع والأقضية — من كره أن يعطي الأرض بالثلث والربع
أَنَّهُ كَرِهَ الْمُزَارَعَةَ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ
كتاب البيوع والأقضية — من كره أن يعطي الأرض بالثلث والربع
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُعْطِيَ الْأَرْضَ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ
كتاب البيوع والأقضية — في الرجل يقول للرجل قم على نخلي
كَانَ يَكْرَهُ كُلَّ شَيْءٍ يُعْمَلُ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ
كتاب المغازي — ما ذكروا في أهل نجران وما أراد النبي صلى الله عليه وسلم بهم
أَنَّ عُمَرَ أَجْلَى أَهْلَ نَجْرَانَ
كتاب البيوع — باب المزارعة على الثلث والربع
سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنَ الْمُسَيِّبِ وَسَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ وَمُجَاهِدًا عَنِ الثُّلُثِ وَالرُّبْعِ ، فَكَرِهُوهُ
كتاب المزارعة — باب بيان المنهي عنه وأنه مقصور على كراء الأرض ببعض ما يخرج منها دون غيره
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الْمُخَابَرَةِ
كتاب المزارعة — باب من أباح المزارعة بجزء معلوم مشاع
قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى ؛ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ
كتاب المزارعة وَالمساقاة
كُنَّا فِي زَمَنِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَأْخُذُ الْأَرْضَ بِالثُّلُثِ أَوِ الرُّبُعِ بِالْمَاذِيَانَاتِ
كتاب المزارعة وَالمساقاة
قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ : أَتَانِي رَجُلٌ لَهُ أَرْضٌ ، وَمَاءٌ ، وَلَيْسَ لَهُ بَذْرٌ ، وَلَا بَقَرٌ
كتاب المزارعة وَالمساقاة
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُكْرِيَ الرَّجُلُ الْأَرْضَ مِنْ أَخِيهِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ
مسند زيد بن ثابت رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
نَهَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُخَابَرَةِ
باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المساقاة على النخل بجزء من أجزاء ثمرها وفي المعاملة على الأرض بجزء مما يخرج منها
كُنَّا فِي زَمَنِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَأْخُذُ الْأَرْضَ بِالثُّلُثِ أَوِ الرُّبُعِ بِالْمَاذِيَانَاتِ ، فَنَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ