مشروعية المزارعة
٢٨٧ حديث مرتبط مباشرة
كتاب البيوع والأقضية — من لم ير بالمزارعة بالنصف وبالثلث وبالربع بأسا
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ عَلَى الشَّطْرِ
كتاب البيوع والأقضية — من لم ير بالمزارعة بالنصف وبالثلث وبالربع بأسا
كَانَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى أَرْضٌ بِالْفَوَّارَةِ ، فَكَانَ يَدْفَعُهَا بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ ، فَيُرْسِلُنِي أُقَاسِمُهُمْ
كتاب البيوع والأقضية — من كره أن يعطي الأرض بالثلث والربع
نَهَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَنَا نَافِعًا
كتاب البيوع والأقضية — من كره أن يعطي الأرض بالثلث والربع
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُخَابَرَةِ
كتاب البيوع والأقضية — من كره أن يعطي الأرض بالثلث والربع
لَا يَصْلُحُ مِنَ الْأَرْضِ إِلَّا خَصْلَتَانِ
كتاب البيوع والأقضية — من كره أن يعطي الأرض بالثلث والربع
لَا يَصْلُحُ مِنَ الزَّرْعِ إِلَّا أَرْضٌ تَمْلِكُ رَقَبَتَهَا
كتاب البيوع والأقضية — في كراء الأرض بالطعام
مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيُزْرِعْهَا أَخَاهُ
كتاب البيوع والأقضية — في الرجل يقول للرجل قم على نخلي
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُسْتَأْجَرَ الْأَجِيرُ يَعْمَلُ فِي الْأَرْضِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ
كتاب البيوع والأقضية — في الرجل يقول للرجل قم على نخلي
كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُسْتَأْجَرَ الْأَجِيرُ فَيَقُولُ : لَكَ ثُلُثٌ أَوْ رُبُعٌ مِمَّا تُخْرِجُ أَرْضِي ، هَذَا
كتاب البيوع والأقضية — في كراء الأرض البيضاء بالذهب
كُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا عَلَى السَّوَاقِي مِنَ الزَّرْعِ
كتاب البيوع والأقضية — في كراء الأرض البيضاء بالذهب
سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنْ إِجَارَةِ الْأَرْضِ ؟ فَقَالَ : " لَا بَأْسَ بِهَا
كتاب البيوع والأقضية — الرجل يزرع في الأرض بغير إذن أهلها
مَا أَحْسَنَ زَرْعَ ظُهَيْرٍ
كتاب الرد على أبي حنيفة — من زرع أرض قوم
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى بَنِي حَارِثَةَ فَرَأَى زَرْعًا فِي أَرْضِ ظُهَيْرٍ
كتاب الرد على أبي حنيفة — المزارعة
كِلَا جَارَيَّ قَدْ رَأَيْتُهُ يُعْطِي أَرْضَهُ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ : عَبْدَ اللهِ وَسَعْدًا
كتاب الرد على أبي حنيفة — المزارعة
قَدِمَ عَلَيْنَا مُعَاذٌ وَنَحْنُ نُعْطِي أَرْضَنَا بِالثُّلُثِ وَالنِّصْفِ ، فَلَمْ يَعِبْ ذَلِكَ عَلَيْنَا
كتاب البيوع — باب كراء الأرض بالذهب والفضة
كَانُوا لَا يَرَوْنَ بِكِرَاءِ الْأَرْضِ بَأْسًا ، يُكْرُونَ أَرْضَهُمْ
كتاب البيوع — باب كراء الأرض بالذهب والفضة
لَمْ يَكُنْ يَرَى بِكِرَاءِ الْأَرْضِ بَأْسًا
كتاب البيوع — باب كراء الأرض بالذهب والفضة
لَا بَأْسَ بِكِرَاءِ الْأَرْضِ الْبَيْضَاءِ
كتاب البيوع — باب كراء الأرض بالذهب والفضة
كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُكْرِي أَرْضَهُ
كتاب البيوع — باب المزارعة على الثلث والربع
مَنِ اسْتَغْنَى عَنْ أَرْضِهِ فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ أَوْ لِيَدَعْ