الفهارس الموضوعية←المزارعة←مشروعية المزارعة

مشروعية المزارعة

٢٨٧ حديث مرتبط مباشرة

تصدير مصادر الموضوع:
المعجم الأوسط
ج1 ص274

باب الألف — أحمد بن يحيي الحلواني

الْتَمِسُوا الرِّزْقَ فِي خَبَايَا الْأَرْضِ

عرض الحديث كاملاً ←
المعجم الأوسط
ج5 ص90

باب العين — عبد الرحمن بن الحسين الصابوني التستري

مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا

عرض الحديث كاملاً ←
المعجم الأوسط
ج6 ص192

باب الميم — محمد بن حنيفة الواسطي

مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا

عرض الحديث كاملاً ←
المعجم الأوسط
ج8 ص101

باب الميم — موسى بن هارون

الْتَمِسُوا الرِّزْقَ فِي خَبَايَا الْأَرْضِ

عرض الحديث كاملاً ←
المعجم الأوسط
ج8 ص180

باب الميم — موسى بن زكريا التستري

كُنَّا لَا نَرَى بِكِرَى الْأَرْضِ بَأْسًا

عرض الحديث كاملاً ←
المعجم الأوسط
ج9 ص6

باب الميم — مقدام بن داود بن عيسى المصري

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَمْرٍ كَانَ بِكُمْ رَافِقًا

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج11 ص124

كتاب البيوع والأقضية — من لم ير بالمزارعة بالنصف وبالثلث وبالربع بأسا

أَنَّ عُثْمَانَ أَقْطَعَ خَبَّابًا أَرْضًا ، وَعَبْدَ اللهِ أَرْضًا ، وَسَعْدًا أَرْضًا ، وَصُهَيْبًا أَرْضًا

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج11 ص125

كتاب البيوع والأقضية — من لم ير بالمزارعة بالنصف وبالثلث وبالربع بأسا

كَانَ سَعْدٌ وَابْنُ مَسْعُودٍ يُزَارِعَانِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج11 ص125

كتاب البيوع والأقضية — من لم ير بالمزارعة بالنصف وبالثلث وبالربع بأسا

جَاءَنَا مُعَاذٌ وَنَحْنُ نُعْطِي أَرْضَنَا بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج11 ص125

كتاب البيوع والأقضية — من لم ير بالمزارعة بالنصف وبالثلث وبالربع بأسا

سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُزَارَعَةِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج11 ص126

كتاب البيوع والأقضية — من لم ير بالمزارعة بالنصف وبالثلث وبالربع بأسا

لَا بَأْسَ بِالْمُزَارَعَةِ بِالنِّصْفِ وَالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج11 ص126

كتاب البيوع والأقضية — من لم ير بالمزارعة بالنصف وبالثلث وبالربع بأسا

أَنَّهُ كَانَ يُزَارِعُ أَهْلَ السَّوَادِ حَيَاةَ أَبِيهِ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج11 ص127

كتاب البيوع والأقضية — من لم ير بالمزارعة بالنصف وبالثلث وبالربع بأسا

كُنْتُ أُزَارِعُ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ ، وَأَحْمِلُهُ إِلَى عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ ، فَلَوْ رَأَوْا بِهِ بَأْسًا لَنَهَوْنِي عَنْهُ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج11 ص127

كتاب البيوع والأقضية — من لم ير بالمزارعة بالنصف وبالثلث وبالربع بأسا

أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَانَ يَأْمُرُ بِإِعْطَاءِ الْأَرْضِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج11 ص127

كتاب البيوع والأقضية — من لم ير بالمزارعة بالنصف وبالثلث وبالربع بأسا

أَنْ يُزَارِعَ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج11 ص127

كتاب البيوع والأقضية — من لم ير بالمزارعة بالنصف وبالثلث وبالربع بأسا

أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَرَيَانِ بَأْسًا أَنْ يُعْطِيَ الرَّجُلُ أَرْضَهُ آخَرَ عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُ الثُّلُثَ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج11 ص127

كتاب البيوع والأقضية — من لم ير بالمزارعة بالنصف وبالثلث وبالربع بأسا

كَانَ أَبِي لَا يَرَى بِكِرَاءِ الْأَرْضِ بَأْسًا

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج11 ص127

كتاب البيوع والأقضية — من لم ير بالمزارعة بالنصف وبالثلث وبالربع بأسا

لَا بَأْسَ بِهِ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج11 ص128

كتاب البيوع والأقضية — من لم ير بالمزارعة بالنصف وبالثلث وبالربع بأسا

مَا بِالْمَدِينَةِ أَهْلُ بَيْتِ هِجْرَةٍ إِلَّا وَهُمْ يُعْطُونَ أَرْضَهُمْ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج11 ص129

كتاب البيوع والأقضية — من لم ير بالمزارعة بالنصف وبالثلث وبالربع بأسا

أَنَّهُ كَانَ يَدْفَعُ أَرْضَهُ بِالثُّلُثِ

عرض الحديث كاملاً ←