الظفر بجنس الحق عند جحوده
١٣٩ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب في الاستقراض — باب إذا وجد ماله عند مفلس
مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ ، أَوْ إِنْسَانٍ ، قَدْ أَفْلَسَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ
كتاب البيوع — باب من أدرك ما باعه عند المشتري وقد أفلس
مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ ، ( أَوْ إِنْسَانٍ قَدْ أَفْلَسَ ) ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ
كتاب البيوع — باب من أدرك ما باعه عند المشتري وقد أفلس
إِذَا أَفْلَسَ الرَّجُلُ ، فَوَجَدَ الرَّجُلُ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ
كتاب البيوع — باب من أدرك ما باعه عند المشتري وقد أفلس
إِذَا أَفْلَسَ الرَّجُلُ ، فَوَجَدَ الرَّجُلُ عِنْدَهُ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا
كتاب الإجارة — باب في الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه عنده
أَيُّمَا رَجُلٍ أَفْلَسَ فَأَدْرَكَ الرَّجُلُ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ
كتاب الإجارة — باب في الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه عنده
أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ مَتَاعًا فَأَفْلَسَ الَّذِي ابْتَاعَهُ
كتاب الإجارة — باب في الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه عنده
فَإِنْ كَانَ قَضَاهُ مِنْ ثَمَنِهَا شَيْئًا ، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ ، وَأَيُّمَا امْرِئٍ هَلَكَ وَعِنْدَهُ مَتَاعُ امْرِئٍ بِعَيْنِهِ ، اقْتَضَى مِنْهُ شَيْئًا ، أَوْ لَمْ يَقْتَضِ فَهُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ
كتاب الإجارة — باب في الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه عنده
مَنْ أَفْلَسَ أَوْ مَاتَ فَوَجَدَ رَجُلٌ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ
كتاب الإجارة — باب في الرجل يجد عين ماله عند رجل
مَنْ وَجَدَ عَيْنَ مَالِهِ عِنْدَ رَجُلٍ فَهُوَ أَحَقُّ
أبواب البيوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم — باب ما جاء إذا أفلس للرجل غريم فيجد عنده متاعه
أَيُّمَا امْرِئٍ أَفْلَسَ وَوَجَدَ رَجُلٌ سِلْعَتَهُ عِنْدَهُ بِعَيْنِهَا فَهُوَ أَوْلَى بِهَا مِنْ غَيْرِهِ
كتاب البيوع — باب الرجل يبتاع البيع فيفلس ويوجد المتاع بعينه
أَيُّمَا امْرِئٍ أَفْلَسَ ثُمَّ وَجَدَ رَجُلٌ عِنْدَهُ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا
كتاب البيوع — باب الرجل يبيع السلعة فيستحقها مستحق
الرَّجُلُ أَحَقُّ بِعَيْنِ مَالِهِ إِذَا وَجَدَهُ
أبواب الأحكام — باب من وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس
مَنْ وَجَدَ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ
أبواب الأحكام — باب من وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس
أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ سِلْعَةً ، فَأَدْرَكَ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ ، وَلَمْ يَكُنْ قَبَضَ مِنْ ثَمَنِهَا شَيْئًا ، فَهِيَ لَهُ
أبواب الأحكام — باب من وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس
أَيُّمَا رَجُلٍ مَاتَ أَوْ أَفْلَسَ فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ أَحَقُّ بِمَتَاعِهِ ، إِذَا وَجَدَهُ بِعَيْنِهِ
أبواب الأحكام — باب من وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس
أَيُّمَا امْرِئٍ مَاتَ وَعِنْدَهُ مَالُ امْرِئٍ بِعَيْنِهِ
كتاب البيوع — ما جاء في إفلاس الغريم
أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ مَتَاعًا ، فَأَفْلَسَ الَّذِي ابْتَاعَهُ مِنْهُ
كتاب البيوع — ما جاء في إفلاس الغريم
أَيُّمَا رَجُلٍ أَفْلَسَ ، فَأَدْرَكَ الرَّجُلُ مَالَهُ بِعَيْنِهِ
مسند أبي هريرة رضي الله عنه
مَنْ وَجَدَ عَيْنَ مَالِهِ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ
مسند أبي هريرة رضي الله عنه
مَنْ وَجَدَ مَالَهُ عِنْدَ رَجُلٍ مُفْلِسٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ