كون العقد حالا عند اتحاد الجنس في بيع الأموال الربوية
٢٠٢ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب البيوع والأقضية — من قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة
لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ
كتاب البيوع والأقضية — من قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة
الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ
كتاب البيوع والأقضية — من قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة
الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ
كتاب البيوع والأقضية — من قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة
نَهَانَا رَسُولُ اللهِ أَنْ نَبِيعَ الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ
كتاب البيوع والأقضية — من قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة
دَخَلَتْ عَلَيَّ عَائِشَةُ وَعَلَيَّ سِوَارَانِ مِنْ فِضَّةٍ
كتاب البيوع والأقضية — في دابة بدابة ودرهم معجلة
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا : دَابَّةٌ بِدَابَّةٍ وَدَرَاهِمَ
كتاب البيوع والأقضية — في دابة بدابة ودرهم معجلة
فِي بَقَرَةٍ بِبَقَرَةٍ بَيْنَهُمَا دَرَاهِمُ
كتاب البيوع والأقضية — في دابة بدابة ودرهم معجلة
لَا بَأْسَ أَنْ يُبَاعَ الْبَعِيرُ بِالْبَعِيرِ بَيْنَهُمَا عَشَرَةُ دَرَاهِمَ
كتاب البيوع والأقضية — البر بالتمر نسيئة والذرة بالحنطة نسيئة
أَنَّهُ قَالَ فِي الْبُرِّ بِالتَّمْرِ نَسِيئَةً : رِبًا
كتاب البيوع والأقضية — البر بالتمر نسيئة والذرة بالحنطة نسيئة
أَنَّهُ كَرِهَ مُدَّيْ ذُرَةٍ بِمُدِّ حِنْطَةٍ نَسِيئَةً
كتاب الرد على أبي حنيفة — البر بالبر مثلا بمثل يدا بيد
الْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ
كتاب البيوع — باب بيع الحيوان بالحيوان
أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ عَنْ بَعِيرٍ بِبَعِيرَيْنِ نَظِرَةً ، فَقَالَ : " لَا . وَكَرِهَهُ
كتاب البيوع — باب بيع الحيوان بالحيوان
بَاعَ عَلِيٌّ جَمَلًا لَهُ يُقَالُ لَهُ : عُصَيْفِيرٌ - بِعِشْرِينَ جَمَلًا نَسِيئَةً
كتاب البيوع — باب بيع الحيوان بالحيوان
أَنَّهُ كَرِهَ بَعِيرًا بِبَعِيرَيْنِ نَسِيئَةً
كتاب البيوع — باب البز بالبز
فِي قُبْطِيَّةٍ بِقُبْطِيَّتَيْنِ نَسِيئَةً : كَانَ لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا
كتاب البيوع — باب الصرف
الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ
كتاب البيوع — باب الصرف
لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ ، وَلَا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ
كتاب البيوع — باب الصرف
لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ
كتاب البيوع — باب الصرف
الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقُ بِالْوَرِقِ ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ
كتاب البيوع — باب الفضة بالفضة والذهب بالذهب
نَهَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَنِ الْوَرِقِ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ