الفهارس الموضوعية←شروط صحة بيع الأموال الربوية عند اتحاد الجنس←كون العقد حالا عند اتحاد الجنس في بيع الأموال الربوية

كون العقد حالا عند اتحاد الجنس في بيع الأموال الربوية

٢٠٢ حديث مرتبط مباشرة

تصدير مصادر الموضوع:
مصنف ابن أبي شيبةصحيح
ج11 ص466

كتاب البيوع والأقضية — من قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة

لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبةصحيح
ج11 ص469

كتاب البيوع والأقضية — من قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج11 ص470

كتاب البيوع والأقضية — من قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج11 ص472

كتاب البيوع والأقضية — من قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة

نَهَانَا رَسُولُ اللهِ أَنْ نَبِيعَ الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج11 ص474

كتاب البيوع والأقضية — من قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة

دَخَلَتْ عَلَيَّ عَائِشَةُ وَعَلَيَّ سِوَارَانِ مِنْ فِضَّةٍ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج11 ص483

كتاب البيوع والأقضية — في دابة بدابة ودرهم معجلة

أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا : دَابَّةٌ بِدَابَّةٍ وَدَرَاهِمَ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج11 ص483

كتاب البيوع والأقضية — في دابة بدابة ودرهم معجلة

فِي بَقَرَةٍ بِبَقَرَةٍ بَيْنَهُمَا دَرَاهِمُ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج11 ص483

كتاب البيوع والأقضية — في دابة بدابة ودرهم معجلة

لَا بَأْسَ أَنْ يُبَاعَ الْبَعِيرُ بِالْبَعِيرِ بَيْنَهُمَا عَشَرَةُ دَرَاهِمَ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج11 ص502

كتاب البيوع والأقضية — البر بالتمر نسيئة والذرة بالحنطة نسيئة

أَنَّهُ قَالَ فِي الْبُرِّ بِالتَّمْرِ نَسِيئَةً : رِبًا

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج11 ص502

كتاب البيوع والأقضية — البر بالتمر نسيئة والذرة بالحنطة نسيئة

أَنَّهُ كَرِهَ مُدَّيْ ذُرَةٍ بِمُدِّ حِنْطَةٍ نَسِيئَةً

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف ابن أبي شيبة
ج20 ص207

كتاب الرد على أبي حنيفة — البر بالبر مثلا بمثل يدا بيد

الْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج8 ص21

كتاب البيوع — باب بيع الحيوان بالحيوان

أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ عَنْ بَعِيرٍ بِبَعِيرَيْنِ نَظِرَةً ، فَقَالَ : " لَا . وَكَرِهَهُ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج8 ص22

كتاب البيوع — باب بيع الحيوان بالحيوان

بَاعَ عَلِيٌّ جَمَلًا لَهُ يُقَالُ لَهُ : عُصَيْفِيرٌ - بِعِشْرِينَ جَمَلًا نَسِيئَةً

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج8 ص22

كتاب البيوع — باب بيع الحيوان بالحيوان

أَنَّهُ كَرِهَ بَعِيرًا بِبَعِيرَيْنِ نَسِيئَةً

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج8 ص35

كتاب البيوع — باب البز بالبز

فِي قُبْطِيَّةٍ بِقُبْطِيَّتَيْنِ نَسِيئَةً : كَانَ لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج8 ص116

كتاب البيوع — باب الصرف

الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج8 ص121

كتاب البيوع — باب الصرف

لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ ، وَلَا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاقصحيح
ج8 ص121

كتاب البيوع — باب الصرف

لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج8 ص122

كتاب البيوع — باب الصرف

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقُ بِالْوَرِقِ ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج8 ص123

كتاب البيوع — باب الفضة بالفضة والذهب بالذهب

نَهَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَنِ الْوَرِقِ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ

عرض الحديث كاملاً ←