حكم ربا الفضل
٢٦٢ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب البيوع — باب لا يباع ذهب بذهب مع أحد الذهبين شيء غير الذهب
مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَأْخُذَنَّ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ
كتاب البيوع — باب لا يباع ذهب بذهب مع أحد الذهبين شيء غير الذهب
لَا تُبَاعُ حَتَّى تُفَصَّلَ
كتاب البيوع — باب أحل الله البيع وحرم الربا
ذَلِكَ الرِّبَا ، رُدُّوهُ ثُمَّ بِيعُوا تَمْرَنَا
كتاب البيوع
الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ
كتاب البيوع
مَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ
كتاب البيوع
إِنْ كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَلَا بَأْسَ بِهِ ، وَإِنْ كَانَ نَسِيئَةً فَلَا يَصْلُحُ
كتاب البيوع
أَكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هَكَذَا
كتاب البيوع
مَا وُزِنَ مِثْلٌ بِمِثْلٍ إِذَا كَانَ نَوْعًا وَاحِدًا
كتاب البيوع
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُبَاعَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ
كتاب البيوع
الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ ، وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ لَا فَضْلَ بَيْنَهُمَا
مسند عثمان بن عفان رضي الله عنه — مالك بن أبي عامر
لَا تَبِيعُوا الدِّينَارَ بِالدِّينَارَيْنِ وَلَا الدِّرْهَمَ بِالدِّرْهَمَيْنِ
مسند بلال بن رباح رضي الله عنه — ومما روى سعيد بن المسيب عن بلال
التَّمْرُ بِالتَّمْرِ مِثْلًا بِمِثْلٍ
مسند بلال بن رباح رضي الله عنه — ومما روى مسروق بن الأجدع عن بلال
انْطَلِقْ فَرُدَّهُ عَلَى صَاحِبِهِ وَخُذْ تَمْرَكَ ، التَّمْرُ بِالتَّمْرِ مِثْلًا بِمِثْلٍ
مسند فضالة بن عبيد رضي الله عنه
فَصِّلْهَا انْزِعِ الْجَوْهَرَ وَاشْتَرِ التِّبْرَ بِالتِّبْرِ مِثْلًا بِمِثْلٍ
مسند زيد بن أرقم رضي الله عنه
مَا كَانَ مِنْ يَدٍ بِيَدٍ فَلَا بَأْسَ
مسند أنس بن مالك — من حديث ثابت عن أنس
أَنَّى لَكُمْ هَذَا التَّمْرُ
تتمة مرويات أبي هريرة — ما روى سعيد بن يسار عن أبي هريرة
الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ ; لَا فَضْلَ بَيْنَهُمَا
حديث البراء بن عازب
مَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَلَا بَأْسَ بِهِ ، وَمَا كَانَ نَسِيئَةً فَلَا خَيْرَ فِيهِ
حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه
الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ
وما أسند أنس بن مالك الأنصاري — الأفراد عن أنس
الْوَرِقُ بِالْوَرِقِ ، وَالذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ