استرداد البائع المبيع (خيار التفليس)
١٣٤ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب التفليس — باب العهدة ورجوع المشتري بالدرك
الرَّجُلُ أَحَقُّ بِعَيْنِ مَالِهِ إِذَا وَجَدَهُ
كتاب الغصب — باب من غصب جارية فباعها ثم جاء رب الجارية
مَنْ وَجَدَ مَالَهُ عِنْدَ رَجُلٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ
كتاب السير — باب من فرق بين وجوده قبل القسم وبين وجوده بعده وما جاء فيما اشتري من أيدي العدو
كَتَبَ عُمَرُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - إِلَى السَّائِبِ بْنِ الْأَقْرَعِ : أَيُّمَا رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَجَدَ رَقِيقَهُ وَمَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ
كتاب البيوع — باب الصلح
مَنْ وَجَدَ عَيْنَ مَالِهِ عِنْدَ رَجُلٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ
كتاب البيوع — باب الصلح
مَنْ وَجَدَ مَالَهُ عِنْدَ رَجُلٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ
كتاب البيوع — باب الصلح
مَنْ أَصَابَ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ
كتاب البيوع — باب الصلح
قَضَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي رَجُلٍ مَاتَ - أَوْ أَفْلَسَ - : أَنَّ صَاحِبَ الْمَتَاعِ أَحَقُّ بِمَتَاعِهِ
كتاب البيوع — باب الصلح
أَيُّمَا رَجُلٍ مَاتَ أَوْ أَفْلَسَ ، فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ أَحَقُّ بِمَتَاعِهِ
كتاب البيوع — باب الصلح
مَنْ بَاعَ سِلْعَةً فَأَفْلَسَ صَاحِبُهَا ، فَوَجَدَهَا بِعَيْنِهَا
كتاب البيوع — باب الصلح
أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ سِلْعَةً فَأَدْرَكَ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ
كتاب البيوع — باب الصلح
وَأَيُّمَا امْرِئٍ هَلَكَ وَعِنْدَهُ مَالُ امْرِئٍ بِعَيْنِهِ اقْتَضَى مِنْهُ شَيْئًا
كتاب البيوع — باب الصلح
إِذَا أَفْلَسَ الرَّجُلُ فَوَجَدَ الْبَائِعُ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا
كتاب البيوع — باب الصلح
مَنْ وَجَدَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ
كتاب البيوع — باب الصلح
أَنَّ مَوْلًى لِأُمِّ حَبِيبَةَ أَفْلَسَ فَأُتِيَ بِهِ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ
كتاب الأقضية والأحكام وغير ذلك — باب الشفعة
إِذَا أَفْلَسَ الرَّجُلُ ، فَوَجَدَ الْبَائِعُ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا
كتاب الأقضية والأحكام وغير ذلك — باب الشفعة
مَنْ بَاعَ سِلْعَةً فَأَفْلَسَ صَاحِبُهَا
كتاب الأقضية والأحكام وغير ذلك — باب الشفعة
أَيُّمَا امْرِئٍ أَفْلَسَ وَعِنْدَهُ مَالُ امْرِئٍ بِعَيْنِهِ
كتاب الأقضية والأحكام وغير ذلك — باب الشفعة
أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ سِلْعَةً فَأَدْرَكَ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ
كتاب الأقضية والأحكام وغير ذلك — باب الشفعة
وَأَيُّمَا امْرِئٍ هَلَكَ ، وَعِنْدَهُ مَالُ امْرِئٍ بِعَيْنِهِ اقْتَضَى مِنْهُ شَيْئًا أَوْ لَمْ يَقْتَضِ فَهُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ
مسند سمرة بن جندب رضي الله عنه
إِذَا أَفْلَسَ الرَّجُلُ ، فَوَجَدَ رَجُلٌ مَالَهُ بِعَيْنِهِ