الفهارس الموضوعية←خيار التدليس الفعلي←العوض عن اللبن في خيار التصرية

العوض عن اللبن في خيار التصرية

١٢٣ حديث مرتبط مباشرة

تصدير مصادر الموضوع:
مصنف عبد الرزاقصحيح
ج8 ص197

كتاب البيوع — باب الشاة المصراة

مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً فَإِنْ حَلَبَهَا فَلَمْ يَرْضَ رَدَّهَا ، وَرَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرىصحيح
ج5 ص273

كتاب البيوع — باب الدليل على أن لا يجوز شرط الخيار في البيع أكثر من ثلاثة أيام

مَنِ ابْتَاعَ مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرىصحيح
ج5 ص318

كتاب البيوع — باب الحكم فيمن اشترى مصراة

لَا تُصَرُّوا الْإِبِلَ وَلَا الْغَنَمَ ، فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرىصحيح
ج5 ص318

كتاب البيوع — باب الحكم فيمن اشترى مصراة

مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً فَلْيَنْقَلِبْ بِهَا ، فَلْيَحْلُبْهَا

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرىصحيح
ج5 ص318

كتاب البيوع — باب الحكم فيمن اشترى مصراة

إِذَا مَا أَحَدُكُمُ اشْتَرَى لِقْحَةً مُصَرَّاةً أَوْ شَاةً مُصَرَّاةً فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرىصحيح
ج5 ص318

كتاب البيوع — باب الحكم فيمن اشترى مصراة

مَنِ اشْتَرَى غَنَمًا مُصَرَّاةً احْتَلَبَهَا ، فَإِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرىصحيح
ج5 ص318

كتاب البيوع — باب الحكم فيمن اشترى مصراة

مَنِ اشْتَرَى مُصَرَّاةً فَرَدَّهَا فَلْيَرُدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ لَا سَمْرَاءَ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرىصحيح
ج5 ص318

كتاب البيوع — باب الحكم فيمن اشترى مصراة

شَاةً مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ رَدَّهَا رَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ لَا سَمْرَاءَ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرىصحيح
ج5 ص318

كتاب البيوع — باب الحكم فيمن اشترى مصراة

رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ لَا سَمْرَاءَ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرىصحيح
ج5 ص318

كتاب البيوع — باب الحكم فيمن اشترى مصراة

مَنِ اشْتَرَى لِقْحَةً مُصَرَّاةً أَوْ شَاةً مُصَرَّاةً فَحَلَبَهَا فَهُوَ بِأَحَدِ النَّظَرَيْنِ بِالْخِيَارِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرىصحيح
ج5 ص318

كتاب البيوع — باب الحكم فيمن اشترى مصراة

مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرىصحيح
ج5 ص320

كتاب البيوع — باب مدة الخيار في المصراة

مَنِ ابْتَاعَ شَاةً مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، إِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرىصحيح
ج5 ص320

كتاب البيوع — باب مدة الخيار في المصراة

مَنِ اشْتَرَى مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرىصحيح
ج5 ص320

كتاب البيوع — باب صحة البيع الذي وقع فيه التدليس مع ثبوت الخيار فيه

لَا تُصَرُّوا الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ ، فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرىصحيح
ج5 ص346

كتاب البيوع — باب لا يبيع حاضر لباد

لَا يُتَلَقَّى الرُّكْبَانُ لِلْبَيْعِ ، وَلَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن الدارقطنيصحيح
ج4 ص45

كتاب البيوع — باب الجعالة

مَنِ اشْتَرَى مُصَرَّاةً ، فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن الدارقطنيصحيح
ج4 ص45

كتاب البيوع — باب الجعالة

لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ ، وَلَا تَلَقَّوُا السِّلَعَ بِأَفْوَاهِ الطُّرُقِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن الدارقطنيصحيح
ج4 ص47

كتاب البيوع — باب الجعالة

لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ ، وَلَا تَنَاجَشُوا

عرض الحديث كاملاً ←
مسند البزارصحيح
ج15 ص42

تتمة مرويات أبي هريرة — موسى بن يسار عن أبي هريرة

مَنِ اشْتَرَى مُصَرَّاةً فَلْيَحْلُبْهَا

عرض الحديث كاملاً ←
مسند البزارصحيح
ج15 ص360

تتمة مرويات أبي هريرة — القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة

لَا تُصَرُّوا الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ ، فَمَنْ بَاعَهَا مُصَرَّاةً فَالْمُشْتَرِي بِالْخِيَارِ ؛ إِنْ شَاءَ أَخَذَ

عرض الحديث كاملاً ←