شرط رد المصراة أن يرد الحيوان بعد الحلب
٢٨ حديث مرتبط مباشرة
كتاب الإجارة — باب من اشترى مصراة فكرهها
لَا تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ لِلْبَيْعِ ، وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ
كتاب البيوع — باب النهي عن المصراة
لَا تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ لِلْبَيْعِ ، وَلَا تُصَرُّوا الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ
كتاب البيوع — ما ينهى عنه من المساومة والمبايعة
لَا تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ لِلْبَيْعِ ، وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ
مسند أبي هريرة رضي الله عنه
لَا تَلَقَّوُا الْبَيْعَ ، وَلَا تُصَرُّوا الْغَنَمَ وَالْإِبِلَ لِلْبَيْعِ
مسند أبي هريرة رضي الله عنه
إِذَا مَا أَحَدُكُمُ اشْتَرَى لِقْحَةً مُصَرَّاةً أَوْ شَاةً مُصَرَّاةً ، فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ
مسند أبي هريرة رضي الله عنه
لَا تُصَرُّوا الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ
مسند أبي هريرة رضي الله عنه
لَا تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ ، وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ
أول مسند الكوفيين رضي الله عنهم — حديث رجل رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
لَا يُتَلَقَّى جَلَبٌ ، وَلَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ
كتاب البيوع — ذكر وصف الحكم في تصرية ذوات الأربع عند بيعها
لَا تُصَرُّوا الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ
باب الميم — معاذ بن المثنى بن معاذ العنبري
لَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ
كتاب البيوع — باب الشاة المصراة
مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً فَإِنَّهُ يَحْلُبُهَا ؛ فَإِنْ رَضِيَهَا أَخَذَهَا ، وَإِلَّا رَدَّهَا وَرَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ
كتاب البيوع — باب الحكم فيمن اشترى مصراة
لَا تُصَرُّوا الْإِبِلَ وَلَا الْغَنَمَ ، فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا
كتاب البيوع — باب الحكم فيمن اشترى مصراة
إِذَا مَا أَحَدُكُمُ اشْتَرَى لِقْحَةً مُصَرَّاةً أَوْ شَاةً مُصَرَّاةً فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا
كتاب البيوع — باب لا يبيع حاضر لباد
لَا يُتَلَقَّى الرُّكْبَانُ لِلْبَيْعِ ، وَلَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ
كتاب البيوع — باب الجعالة
لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ ، وَلَا تَنَاجَشُوا
تتمة مرويات أبي هريرة — القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة
لَا تُصَرُّوا الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ ، فَمَنْ بَاعَهَا مُصَرَّاةً فَالْمُشْتَرِي بِالْخِيَارِ ؛ إِنْ شَاءَ أَخَذَ
بِشْرُ بْنُ مُوسَى بْنِ صَالِحٍ أَبُو عَلِيٍّ الْأَسَدِيّ — باب البيوع
لَا تُصَرُّوا الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ لِلْبَيْعِ
كتاب البيوع — النهي عن التصرية
لَا تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ لِلْبَيْعِ
كتاب البيوع — النهي عن التصرية
إِنَّ مَنِ اشْتَرَى مُصَرَّاةً فَإِنْ رَضِيَهَا إِذَا حَلَبَهَا فَلْيُمْسِكْهَا
مسند أبي هريرة
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَضَى فِي الْمُصَرَّاةِ