الفهارس الموضوعية←شروط جواز رد المصراة←شرط رد المصراة أن يرد الحيوان بعد الحلب

شرط رد المصراة أن يرد الحيوان بعد الحلب

٢٨ حديث مرتبط مباشرة

تصدير مصادر الموضوع:
صحيح البخاري
ج3 ص70

كتاب البيوع — باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم

لَا تُصَرُّوا الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ

عرض الحديث كاملاً ←
صحيح البخاري
ج3 ص71

كتاب البيوع — باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم

لَا تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ ، وَلَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ

عرض الحديث كاملاً ←
صحيح مسلم
ج5 ص4

كتاب البيوع — باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه وسومه على سومه

لَا يُتَلَقَّى الرُّكْبَانُ لِبَيْعٍ ، وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ

عرض الحديث كاملاً ←
صحيح مسلم
ج5 ص7

كتاب البيوع — باب حكم بيع المصراة

إِذَا مَا أَحَدُكُمُ اشْتَرَى لِقْحَةً مُصَرَّاةً

عرض الحديث كاملاً ←
سنن أبي داودصحيح
ج3 ص284

كتاب الإجارة — باب من اشترى مصراة فكرهها

لَا تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ لِلْبَيْعِ ، وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن النسائيصحيح
ج1 ص877

كتاب البيوع — باب النهي عن المصراة

لَا تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ لِلْبَيْعِ ، وَلَا تُصَرُّوا الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ

عرض الحديث كاملاً ←
موطأ مالكصحيح
ج1 ص985

كتاب البيوع — ما ينهى عنه من المساومة والمبايعة

لَا تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ لِلْبَيْعِ ، وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ

عرض الحديث كاملاً ←
مسند أحمدصحيح
ج3 ص1541

مسند أبي هريرة رضي الله عنه

لَا تَلَقَّوُا الْبَيْعَ ، وَلَا تُصَرُّوا الْغَنَمَ وَالْإِبِلَ لِلْبَيْعِ

عرض الحديث كاملاً ←
مسند أحمدصحيح
ج2 ص1722

مسند أبي هريرة رضي الله عنه

إِذَا مَا أَحَدُكُمُ اشْتَرَى لِقْحَةً مُصَرَّاةً أَوْ شَاةً مُصَرَّاةً ، فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ

عرض الحديث كاملاً ←
مسند أحمدصحيح
ج2 ص1951

مسند أبي هريرة رضي الله عنه

لَا تُصَرُّوا الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ

عرض الحديث كاملاً ←
مسند أحمدصحيح
ج2 ص2086

مسند أبي هريرة رضي الله عنه

لَا تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ ، وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ

عرض الحديث كاملاً ←
مسند أحمدصحيح
ج8 ص4286

أول مسند الكوفيين رضي الله عنهم — حديث رجل رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

لَا يُتَلَقَّى جَلَبٌ ، وَلَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ

عرض الحديث كاملاً ←
صحيح ابن حبانصحيح
ج11 ص343

كتاب البيوع — ذكر وصف الحكم في تصرية ذوات الأربع عند بيعها

لَا تُصَرُّوا الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ

عرض الحديث كاملاً ←
المعجم الأوسطصحيح
ج8 ص248

باب الميم — معاذ بن المثنى بن معاذ العنبري

لَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاقصحيح
ج8 ص197

كتاب البيوع — باب الشاة المصراة

مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً فَإِنَّهُ يَحْلُبُهَا ؛ فَإِنْ رَضِيَهَا أَخَذَهَا ، وَإِلَّا رَدَّهَا وَرَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرىصحيح
ج5 ص318

كتاب البيوع — باب الحكم فيمن اشترى مصراة

لَا تُصَرُّوا الْإِبِلَ وَلَا الْغَنَمَ ، فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرىصحيح
ج5 ص318

كتاب البيوع — باب الحكم فيمن اشترى مصراة

إِذَا مَا أَحَدُكُمُ اشْتَرَى لِقْحَةً مُصَرَّاةً أَوْ شَاةً مُصَرَّاةً فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج5 ص319

كتاب البيوع — باب الحكم فيمن اشترى مصراة

نَهَى أَنْ يُتَلَقَّى الْأَجْلَابُ ، وَأَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ ، وَمَنِ اشْتَرَى مُصَرَّاةً فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرىصحيح
ج5 ص346

كتاب البيوع — باب لا يبيع حاضر لباد

لَا يُتَلَقَّى الرُّكْبَانُ لِلْبَيْعِ ، وَلَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن الدارقطنيصحيح
ج4 ص47

كتاب البيوع — باب الجعالة

لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ ، وَلَا تَنَاجَشُوا

عرض الحديث كاملاً ←