مشروعية خيار التصرية

١٢٦ حديث مرتبط مباشرة

تصدير مصادر الموضوع:
مصنف ابن أبي شيبة
ج20 ص104

كتاب الرد على أبي حنيفة — بيع المصراة

مَنِ اشْتَرَى مُصَرَّاةً فَهُوَ فِيهَا بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاقصحيح
ج8 ص197

كتاب البيوع — باب الشاة المصراة

مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً فَإِنَّهُ يَحْلُبُهَا ؛ فَإِنْ رَضِيَهَا أَخَذَهَا ، وَإِلَّا رَدَّهَا وَرَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاقصحيح
ج8 ص197

كتاب البيوع — باب الشاة المصراة

مَنِ ابْتَاعَ شَاةً مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج8 ص197

كتاب البيوع — باب الشاة المصراة

مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً فَإِنَّهُ يَحْلُبُهَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، فَإِنْ رَضِيَهَا وَإِلَّا رَدَّهَا

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاقصحيح
ج8 ص197

كتاب البيوع — باب الشاة المصراة

مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً فَرَدَّهَا وَرَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاقصحيح
ج8 ص197

كتاب البيوع — باب الشاة المصراة

مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً فَإِنْ حَلَبَهَا فَلَمْ يَرْضَ رَدَّهَا ، وَرَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج8 ص198

كتاب البيوع — باب الشاة المصراة

مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً فَإِنَّهُ يَحْلُبُهَا

عرض الحديث كاملاً ←
مصنف عبد الرزاق
ج8 ص198

كتاب البيوع — باب الشاة المصراة

مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُحَفَّلَةً ، فَرَدَّهَا - فَلْيَرُدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرىصحيح
ج5 ص273

كتاب البيوع — باب الدليل على أن لا يجوز شرط الخيار في البيع أكثر من ثلاثة أيام

مَنِ ابْتَاعَ مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرىصحيح
ج5 ص318

كتاب البيوع — باب الحكم فيمن اشترى مصراة

لَا تُصَرُّوا الْإِبِلَ وَلَا الْغَنَمَ ، فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرىصحيح
ج5 ص318

كتاب البيوع — باب الحكم فيمن اشترى مصراة

مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً فَلْيَنْقَلِبْ بِهَا ، فَلْيَحْلُبْهَا

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرىصحيح
ج5 ص318

كتاب البيوع — باب الحكم فيمن اشترى مصراة

إِذَا مَا أَحَدُكُمُ اشْتَرَى لِقْحَةً مُصَرَّاةً أَوْ شَاةً مُصَرَّاةً فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرىصحيح
ج5 ص318

كتاب البيوع — باب الحكم فيمن اشترى مصراة

مَنِ اشْتَرَى غَنَمًا مُصَرَّاةً احْتَلَبَهَا ، فَإِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرىصحيح
ج5 ص318

كتاب البيوع — باب الحكم فيمن اشترى مصراة

مَنِ اشْتَرَى مُصَرَّاةً فَرَدَّهَا فَلْيَرُدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ لَا سَمْرَاءَ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرىصحيح
ج5 ص318

كتاب البيوع — باب الحكم فيمن اشترى مصراة

شَاةً مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ رَدَّهَا رَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ لَا سَمْرَاءَ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرىصحيح
ج5 ص318

كتاب البيوع — باب الحكم فيمن اشترى مصراة

رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ لَا سَمْرَاءَ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرىصحيح
ج5 ص318

كتاب البيوع — باب الحكم فيمن اشترى مصراة

مَنِ اشْتَرَى لِقْحَةً مُصَرَّاةً أَوْ شَاةً مُصَرَّاةً فَحَلَبَهَا فَهُوَ بِأَحَدِ النَّظَرَيْنِ بِالْخِيَارِ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرىصحيح
ج5 ص318

كتاب البيوع — باب الحكم فيمن اشترى مصراة

مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج5 ص319

كتاب البيوع — باب الحكم فيمن اشترى مصراة

يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، لَا يَتَلَقَّيَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ سُوقًا ، وَلَا يَبِيعَنَّ مُهَاجِرِيٌّ لِأَعْرَابِيٍّ

عرض الحديث كاملاً ←
سنن البيهقي الكبرى
ج5 ص319

كتاب البيوع — باب الحكم فيمن اشترى مصراة

مَنِ اشْتَرَى مُصَرَّاةً أَوْ لِقْحَةً مُصَرَّاةً فَهُوَ بِأَحَدِ النَّظَرَيْنِ

عرض الحديث كاملاً ←