السلم في الطعام
٦٦ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب البيوع — باب لا سلف إلا إلى أجل معلوم
رَجُلٌ لِي عَلَيْهِ طَعَامٌ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ ، فَاشْتَرَاهُ مِنَ السُّوقِ ؟ قَالَ : " لَا أَدْرِي ، يَأْتِينِي بِهِ مِنْ حَيْثُ شَاءَ
كتاب البيوع — باب لا سلف إلا إلى أجل معلوم
فِي رَجُلٍ سَلَّفَ فِي بُرٍّ حَدِيثٍ الْعَامَ ، فَمَطَلَهُ فِي الْعَامِ الْآخَرِ - قَالَ : يُعْطِيهِ مِنْ حَدِيثٍ الْعَامَ الَّذِي مَطَلَهُ إِلَيْهِ
كتاب البيوع — باب لا سلف إلا إلى أجل معلوم
إِذَا سَلَّفْتَ سَلَفًا فَبَيِّنْهُ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ
كتاب البيوع — باب لا سلف إلا إلى أجل معلوم
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُسَلِّفَ فِي الطَّعَامِ حَتَّى يَنْزِلَ
كتاب البيوع — باب لا سلف إلا إلى أجل معلوم
كُنَّا نُصِيبُ الْمَغَانِمَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَيَأْتِينَا أَنْبَاطٌ مِنْ أَنْبَاطِ الشَّامِ
كتاب البيوع — باب الرهن والكفيل في السلف
ذَلِكَ السَّكُّ الْمَضْمُونُ
كتاب البيوع — باب السلعة يسلفها في دينار هل يأخذ غير الدينار
إِذَا حَلَّ دَيْنُكَ فَخُذْ مَا شِئْتَ
كتاب البيوع — باب السلعة يسلفها في دينار هل يأخذ غير الدينار
إِذَا بِعْتَ شَيْئًا مِمَّا يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ بِدِينَارٍ فَلَا تَأْخُذْ شَيْئًا مِمَّا يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ
كتاب البيوع — باب السلعة يسلفها في دينار هل يأخذ غير الدينار
أَنَّهُمَا كَرِهَا إِذَا بِعْتَ طَعَامًا بِدِينَارٍ إِلَى أَجَلٍ ، فَحَلَّ الْأَجَلُ - أَنْ تَأْخُذَ بِهِ طَعَامًا قَبْلَ أَنْ تَقْبِضَ الذَّهَبَ
كتاب البيوع — باب الطعام مثلا بمثل
أَسْلِفْ مَا يُكَالُ فِيمَا يُوزَنُ وَلَا يُكَالُ
كتاب البيوع — باب جواز السلف المضمون بالصفة
لَا بَأْسَ بِأَنْ يُسْلِفَ الرَّجُلُ فِي الطَّعَامِ الْمَوْصُوفِ بِسِعْرٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى
كتاب البيوع — باب السلف في الشيء ليس في أيدي الناس إذا شرط محله في وقت يكون موجودا فيه
إِنْ كُنَّا لَنُسْلِفُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَبِي بَكْرٍ ، وَعُمَرَ فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ
كتاب البيوع — باب السلف في الشيء ليس في أيدي الناس إذا شرط محله في وقت يكون موجودا فيه
كُنَّا نُصِيبُ الْمَغَانِمَ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَكَانَ يَأْتِينَا أَنْبَاطُ الشَّامِ ، فَنُسْلِفُهُمْ فِي الْحِنْطَةِ
كتاب البيوع — باب لا يجوز السلف حتى يدفع المسلف ثمن ما سلف فيه ويكون السلف بكيل معلوم ووزن معلوم
مَنْ سَلَّفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ
كتاب البيوع — باب السلف في الحنطة والشعير والزبيب والزيت والثياب وجميع ما يضبط بالصفة
كُنَّا نُسْلِمُ إِلَى نَبِيطِ الشَّامِ فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالزَّبِيبِ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ
كتاب البيوع
مَنْ أَسْلَفَ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ
كتاب البيوع
مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ ، فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ
كتاب البيوع
أَسْلِفُوا فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ
أحاديث ابن عباس رضي الله عنه — أحاديث ابن عباس في الحج
مَنْ أَسْلَفَ فَلْيُسْلِفْ فِي تَمْرٍ مَعْلُومٍ
عبد الله بن أبي أوفى
كُنَّا نُسْلِمُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْبُرِّ وَالشَّعِيرِ