بيع الثمار قبل بدو صلاحها
٣٨٦ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب البيوع — باب ما يذكر في بيع الحنطة في سنبلها
نَهَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ الْحَبِّ حَتَّى يَشْتَدَّ
كتاب البيوع — باب ما يذكر في بيع الحنطة في سنبلها
أَخبَرَنَاهُ أَبُو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ ثَنَا أَبُو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بنُ يَعقُوبَ ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ إِسحَاقَ الصَّغَانِيُّ ثَنَا
كتاب البيوع — باب ما يذكر في بيع الحنطة في سنبلها
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ الْحَبِّ حَتَّى يُفْرِكَ
كتاب البيوع — باب ما يذكر في بيع الحنطة في سنبلها
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ
كتاب البيوع — باب ما يذكر في بيع الحنطة في سنبلها
لَا تَبِعِ الْحَبَّ فِي سُنْبُلِهِ حَتَّى يَبْيَضَّ
كتاب البيوع — باب من قال لا توضع الجائحة
نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تُزْهِيَ
كتاب البيوع — باب بيع العرايا
نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ
كتاب البيوع — باب بيع العرايا
لَا تَبِيعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ
كتاب البيوع — باب بيع العرايا
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُخَابَرَةِ
كتاب البيوع — باب بيع العرايا
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَطِيبَ
كتاب البيوع — باب بيع العرايا
نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ ، إِلَّا أَصْحَابَ الْعَرَايَا ، فَإِنَّهُ قَدْ أَذِنَ لَهُمْ
كتاب البيوع — باب تفسير العرايا
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ
كتاب البيوع — باب تفسير العرايا
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا
كتاب البيوع — باب ما جاء في بيع المضطر وبيع المكره
وَقَدْ نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ الْمُضْطَرِّ
كتاب البيوع — باب ما جاء في بيع المضطر وبيع المكره
وَقَدْ نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ الْمُضْطَرِّ
كتاب البيوع — باب جواز السلف المضمون بالصفة
لَا بَأْسَ بِأَنْ يُسْلِفَ الرَّجُلُ فِي الطَّعَامِ الْمَوْصُوفِ بِسِعْرٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى
كتاب البيوع — باب لا يجوز السلف حتى يكون بصفة معلومة لا تتعلق بعين
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَأْكُلَ مِنْهُ
كتاب البيوع — باب لا يجوز السلف حتى يكون بصفة معلومة لا تتعلق بعين
بِمَ تَأْكُلُ مَالَهُ
كتاب البيوع — باب لا يجوز السلف حتى يكون بصفة معلومة لا تتعلق بعين
لَا تُسْلِفُوا فِي النَّخْلِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ
كتاب البيوع
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ