بيع الثمار قبل بدو صلاحها
٣٨٦ حديث مرتبط مباشرة
أبرز الصحابة في هذا الموضوع:
كتاب البيوع — باب في بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها
نَهَى عَنْ بَيْعِ الْعِنَبِ حَتَّى يَسْوَدَّ
أبواب البيوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم — باب ما جاء في كراهية بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها
نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَزْهُوَ
أبواب البيوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم — باب ما جاء في كراهية بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها
نَهَى عَنْ بَيْعِ السُّنْبُلِ حَتَّى يَبْيَضَّ
أبواب البيوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم — باب ما جاء في كراهية بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها
نَهَى عَنْ بَيْعِ الْعِنَبِ حَتَّى يَسْوَدَّ ، وَعَنْ بَيْعِ الْحَبِّ حَتَّى يَشْتَدَّ
أبواب التجارات — باب النهي عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها
نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى تَزْهُوَ
مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ
مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
مَا صَلَاحُهُ ؟ قَالَ : تَذْهَبُ عَاهَتُهُ
مسند أبي هريرة رضي الله عنه
إِذَا طَلَعَ النَّجْمُ ذَا صَبَاحٍ رُفِعَتِ الْعَاهَةُ
مسند أبي هريرة رضي الله عنه
مَا طَلَعَ النَّجْمُ صَبَاحًا قَطُّ وَتَقُومُ عَاهَةٌ إِلَّا رُفِعَتْ عَنْهُمْ أَوْ خَفَّتْ
مسند أنس بن مالك رضي الله عنه
نَهَى أَنْ تُبَاعَ الثَّمَرَةُ حَتَّى تَزْهُوَ
أول مسند المدنيين رضي الله عنهم أجمعين — بقية حديث سهل بن أبي حثمة رضي الله عنهما
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ
كتاب البيوع — ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم حتى يطعم أراد به ظهور صلاحها
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا
كتاب البيوع — ذكر وصف ظهور الصلاح في الحبوب التي يحل بيعها عند وجوده
نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى تَزْهُوَ
باب الصاد — مكحول الشامي عن أبي أمامة
لَا تَبِيعُوا الثَّمَرَةَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا
باب الصاد — عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن القاسم
لَا تَبِيعُوا الثَّمَرَةَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا
باب العين — عكرمة عن ابن عباس
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُبَاعَ ثَمَرَةٌ حَتَّى تُطْعَمَ
باب الألف — أحمد بن محمد بن صدقة
مَا طَلَعَ النَّجْمُ صَبَاحًا قَطُّ
باب العين — عثمان بن عمر الضبي
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُبَاعَ ثَمَرَةٌ حَتَّى تُطْعَمَ
كتاب البيوع — باب الوقت الذي يحل فيه بيع الثمار
نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ
كتاب البيوع
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُبَاعَ ثَمَرٌ حَتَّى يُطْعَمَ